القبض على المتهم بسرقة سيارة سيدة فى القاهرة الجديدة

سرقة _أرشيفية
سرقة _أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي ـ أسماء شلبي
كشفت الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة التجمع الخامس بمديرية أمن القاهرة، من (إحدى السيدات)، باكتشافها سرقة السيارة خاصتها، حال تركها أمام أحد المولات التجارية بدائرة القسم. 
بإجراء التحريات وجمع المعلومات، ومن خلال الاستعانة بالتقنيات الفنية الحديثة، أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" – مقيم بمحافظة الجيزة).
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة من خلال إستخدام مفتاح السيارة عقب عثوره عليه بالمول المشار إليه.. وقد تم بإرشاده ضبط السيارة  وبإستدعاء المجنى عليها تعرفت على السيارة وإتهمته بالسرقة. 
وحدد قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات لجرائم السرقة، وأيضًا تلك التى تقع بوسائل النقل، فنصت المادة 315 على "يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد على السرقات التى ترتكب فى الطرق العامة سواء كانت داخل المدن أو القرى أو خارجها أو فى إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية فى الأحوال الآتية:
1- إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر وكان أحدهم على الأقل حاملاً سلاحاً ظاهراً أو مخبأ.
2- إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر بطريق الإكراه.
3- إذا وقعت السرقة ولو من شخص واحد يحمل سلاحاً وكان ذلك ليلاً أو بطريق الإكراه أو التهديد باستعمال السلاح.
ونصت المادة 316 على "يعاقب بالسجن المشدد على السرقات التى تحصل ليلاً من شخصين فأكثر يكون أحدهم على الأقل حاملاً سلاحاً ظاهراً أو مخبأ"، والمادة 316 مكرر ثالثاً نصت على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سبع سنوات:
1- على السرقات التى ترتكب فى إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية.
2- على السرقات التى تحصل فى مكان مسكون أو معد للسكن أو أحد ملحقاته إذا تم دخول المكان بواسطة التسور أو الكسر أو استعمال مفاتيح مصطنعة أو انتحال صفة كاذبة أو ادعاء القيام أو التكليف بخدمة عامة أو غير ذلك من الوسائل غير المشروعة.
3- على السرقات التى تقع ولو من شخص واحد يحمل سلاحاً ظاهراً أو مخبأ.
ونصت المادة 316 مكرر ثانياً (أ)، يعاقب بالسجن على السرقات التى تقع على المهمات أو الأدوات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى مرافق توليد أو توصيل التيار الكهربائى أو المياه أو الصرف الصحى التى تنشئها الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو وحدات القطاع العام، أو المرخص فى إنشائها لمنفعة عامة، وذلك إذا لم يتوافر فى الجريمة ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليها فى المواد من 313 إلى 316، ونصت المادة 316 مكرر ثانياً (ب) على، يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه كل من سرق شيئاً من المهمات أو المكونات أو الكابلات أو الأجهزة أو المعدات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى شبكات الاتصالات المرخص بها أو فى بنيتها الأساسية أو فى خط من خطوط الاتصالات.
ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه كل من أخفى أو تعامل فى الأشياء المتحصلة من السرقة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.
 
 

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

إسبانيول ضد برشلونة.. البارسا بالقوة الضاربة في مواجهة حسم الدوري الإسباني

لجنة التظلمات تصدر قرارها في أزمة القمة دون خصم نقاط من الأهلى نهاية الموسم

بن شرقي وعطية الله يدعمان المغرب أمام مصر في نصف نهائي أفريقيا للشباب

مصر تدين استمرار انتهاكات الاحتلال الإسرائيلى ضد المدنيين الفلسطينيين

أسباب تأخر قرار لجنة التظلمات باتحاد الكرة في أزمة مباراة القمة


رابطة الأندية تقدم حيثيات قراريها بخصم 3 و6 نقاط للجنة التظلمات

التاسعة مساءَ موعد مباراة منتخب الشباب أمام المغرب في نصف نهائي أمم أفريقيا

أسرة عبد الحليم حافظ تفرج غدا عن وثيقة تكشف حقيقة زواج العندليب

الصحة العالمية: فيروس كورونا يواصل التطور منذ ظهوره مع حدوث تغييرات جينية

رئيس نادي البنك الأهلي يجتمع بالجهاز الفني واللاعبين قبل مواجهة الأهلي


القبض على فرد أمن لتسهيله دخول طالب للامتحان بدلا من رمضان صبحى بأبو النمرس

ماريسكا: جيمس جاهز لقمة اليونايتد وجاكسون أعترف بخطأه

ليلة الأفلام العالمية مع العائلة: ضحك كثير وقلوب أكبر

كم يبلغ ثمن قلم "مونت بلانك" هدية تميم لترامب؟

مستشفى الزمالك .. شحاتة ومنسى وبنتايج ينضمون لقائمة المصابين

مدير لجنة مصر للأفلام بمهرجان كان: تعزيز مصر كوجهة رئيسية للتصوير السينمائي

كهربا على رأس الفوج الثانى للرياضيين العائدين من ليبيا

دفاع نجل الفنان محمد رمضان يطالب بتأجيل الجلسه لمرض موكله

إيطاليا وفرنسا وإسبانيا يهاجمون نتنياهو بسبب المجازر الإسرائيلية فى غزة

حضور نسائى عربى لافت فى السينما المصرية خلال عام 2025

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى