ضبط عصابة تزور الأختام والمحررات الرسمية فى القاهرة

حملات أمنية
حملات أمنية
كتب ـ محمود عبد الراضى _ عبد الله محمود
نجحت الداخلية في ضبط تشكيل عصابى بالقاهرة تخصص نشاطه فى تزوير المستندات والمحررات الرسمية وتقليد الأختام المنسوبة لبعض الجهات والهيئات المختلفة، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم تقليد المحررات الرسمية وترويجها.
 
أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة الزاوية الحمراء بمديرية أمن القاهرة قيام (شخصين "لهما معلومات جنائية" - مقيمان بمحافظة القاهرة) بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى تزوير المستندات والمحررات الرسمية وتقليد الأختام والأكلاشيهات المنسوب صدورهم لجهات وهيئات حكومية مختلفة وترويجها على عملائهما مقابل مبالغ مالية بقصد تحقيق  أرباح غير مشروعة.. متخذان من محل ملك أحدهما كائن بدائرة القسم مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامى.
 
عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وأمكن ضبطهما حال تواجدهما بالمحل المشار إليه.. وعُثر بحوزتهما على (هاتفى محمول- مبلغ مالى - عدد من الأوراق والأختام والأدوات والأجهزة والخامات المستخدمة فى ممارسة نشاطهما الإجرامى)، وبمواجهتهما اعترفا بمزاولة نشاطهما الإجرامى على النحو المشار إليه ، وأن المبلغ المالى المضبوط من متحصلات نشاطهما الإجرامى ، والهاتفى لتسهيل الاتصال بعملائهما.
 
ونص قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1973 فى الباب السادس عشر منه والخاص بجرائم التزوير، على عقوبة التزوير فى الأحكام أو المحاضر ، واختلفت العقوبة إذا ما وقعت الجريمة من موظف عام، أو إذا وقعت من غير موظف عام، ونصت المادة 211 من القانون على، كل صاحب وظيفة عمومية ارتكب في أثناء تأدية وظيفته تزويراً في أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر أو غيرها من السندات والأوراق الأميرية سواء كان ذلك بوضع إمضاءات أو أختام مزورة أو بتغيير المحررات أو الأختام أو الإمضاءات أو بزيادة كلمات أو بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة يعاقب بالسجن المشدد أو السجن، ونصت المادة 212 على، كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويراً مما هو مبين في المادة السابقة يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن مدة أكثرها عشر سنين.
 
ونصت المادة 213 على، يعاقب أيضا بالسجن المشدد أو بالسجن كل موظف في مصلحة عمومية أو محكمة غير بقصد التزوير موضوع السندات أو أحوالها في حال تحريرها المختص بوظيفته سواء كان ذلك بتغيير إقرار أولي الشأن الذي كان الغرض من تحرير تلك السندات إدراجه بها أو بجعله واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها أو بجعله واقعة غير معترف بها في صورة واقعة معترف بها، وفى حال استعمال هذه الأوراق المزورة نصت المادة 214 على: من استعمل الأوراق المزورة المذكورة في المواد الثلاث السابقة وهو يعلم تزويرها يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن من ثلاث سنين إلى عشر.
 
ونصت المادة 214 مكرر على جرائم التزوير فى محررات الشركات أو الجمعيات أو النقابات ، وجاء بالنص، كل تزوير أو استعمال يقع في محرر لإحدى الشركات المساهمة أو إحدى الجمعيات التعاونية أو النقابات المنشأة طبقاً للأوضاع المقررة قانوناً أو إحدى المؤسسات أو الجمعيات المعتبرة قانوناً ذات نفع عام تكون عقوبته السجن مدة لا تزيد على خمس سنين.
 
وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على عشر سنين إذا وقع التزوير أو الاستعمال في محرر لإحدى الشركات أو الجمعيات المنصوص عليها في الفقرة السابقة أو لأية مؤسسة أو منظمة أو منشأة أخرى إذا كان للدولة أو لإحدى الهيئات العامة نصيب في مالها بأية صفة كانت.
Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

ترامب يلتقى الأسير الإسرائيلى الأمريكى عيدان ألكسندر فى البيت الأبيض

أسهم بلا ميراث.. حفيدة نوال الدجوى تخسر معركة دار التربية أمام القضاء

مقررة أممية تدعو لفرض حظر على الأسلحة وقطع العلاقات التجارية مع إسرائيل

فيفا يخفض أسعار تذاكر ربع نهائى مونديال الأندية وسط تراجع الحضور الجماهيرى

السبت.. المحكمة الدستورية تنظر دعوى حالات طرد المستأجر بقانون 1977


الداخلية تضبط سائقى النقل الثلاثة أصحاب فيديو السباق على أحد طرق 6 أكتوبر

الزمالك يتمم الاتفاق مع عبد الناصر محمد على تولى مهمة مدير الكرة

القبض على أب لقتله ابنه تعذيبا بالكهرباء لسوء سلوكه فى المنوفية

ثلاثى سيراميكا يقتربون من المزاملة فى الأهلى بالموسم الجديد

ماراثون الثانوية العامة.. مشروبات تساعد على تهدئة الطالب أبرزها الحليب الدافئ والشوكولاتة الساخنة.. الأسماك والفواكه والكربوهيدرات تزيد التركيز والانتباه.. و8 فوائد لممارسة تمارين اليوجا خلال فترة الامتحانات


طبيب الأهلى: مروان عطية يحصل على راحة أسبوع ويغادر المستشفى غدا

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى