ضبط المتهمين باختطاف ابن "جواهرجى" بسبب توظيف الأموال

حبس ـ أرشيفية
حبس ـ أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي ـ إيهاب المهندس

كشفت الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة مدينة نصر ثالث بمديرية أمن القاهرة بحدوث مشاجرة بدائرة القسم.. وبالانتقال والفحص تم التقابل مع (مالك ورشة مصوغات - مقيم بذات الدائرة)، وقرر بقيام (سيدة وأحد الأشخاص ـ مجهول") بتسليمه مبلغ مالى لاستثمارها فى مجال تجارة المشغولات الذهبية وقام بردها لهما بأرباح إلا أنهما طلبوا منه دفع مبلغ مالى إضافى، ولدى رفضه قاما بتهديده بخطف (نجله – سن12)، وبتاريخ الواقعة حضرا لمسكنه لمحاولة خطف نجله.. إلا أن زوجته استغاثت بالأهالى وأثناء قيام كل من (شخصين "مصابان بطلق نارى بالساق").. بالتدخل لمنعهما، قام أحد المشكو فى حقهما بإطلاق أعيرة نارية تجاههما نتج عن ذلك إصابتهما المنوه عنها، ولاذا بالفرار مستقلين سيارة.

 بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد مرتكبا الواقعة (ربة منزل وآخر - مقيمان بمحافظة القاهرة) وتبين تواجدهما بمحافظة السويس.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن السويس تم استهدافهما وأمكن ضبطهما حال تواجدهما بأحد الشاليهات بالسويس، وعُثر بحوزتهما على (السيارة المستخدمة فى ارتكاب الواقعة)، وبمواجهتهما إعترفا بارتكابهما الواقعة على النحو المشار إليه لقيام المبُلغ بالاستيلاء على سيارة كانت بحوزة أحد المتهمان بقصد تسهيل ترخيصها إلا أنه استولى عليها وحال محاولتهما استردادها حدثت مشادة كلامية بينهم تطورت إلى مشاجرة قام خلالها أحد المشكو فى حقهما بإطلاق أعيرة نارية التى نتج عنها إصابة المجنى عليهما اللذان تواجدا بمحل الواقعة لفض التشاجر المشار إليه.

تم بإرشاد أحدهما ضبط (طبنجة "المستخدمة فى ارتكاب الواقعة"، وطلقات لذات العيار) فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وقال قانونيون أن المادة 21 من القانون رقم 146 لسنة 1988، نصت على " كل من تلقى أموالا على خلاف أحكام هذا القانون، أو امتنع عن رد المبالغ المستحقة لأصحابها كلها أو بعضا، يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تزيد على مثل ما تلقاه من أموال أو ما هو مستحق منها، ويحكم على الجانى برد الأموال المستحقة إلى أصحابها، وأن القانون رقم 146 لسنة 1988 حظر فى فقرته الأولى من المادة الأولى على أى شخص غير الشركات المساهمة المقيدة فى هيئة الاستثمار، أن تتلقى أموالا من الجمهور بأية عملة أو وسيلة وتحت أى مسمى لتوظيفها أو استثمارها، ولا يجوز دعوة الجمهور للإيداع بأى وسيلة سواء علنية أو مستترة، وتنقضى الدعوى الجنائية، إذا بادر المتهم برد المبالغ المستحقة لأصحابها، أثناء التحقيق، أو أثناء المحاكمة، وللمحكمة إعفاء الجانى من العقوبة إذا حصل الرد قبل صدور حكم نهائى فى الدعوي.

Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

المنتخب يسافر للمغرب مساء الأربعاء للمشاركة فى كأس الأمم الإفريقية

الأهلى يغلق باب رحيل إمام عاشور في الميركاتو الشتوى

محمد صلاح يحتفي بإنجازه التاريخي مع ليفربول

بعد عام من الغموض.. اتهام زوج ملكة جمال سويسرا بتقطيع جثتها وطحنها فى الخلاط

أحمد السقا: عريس بنتى لو قدر يوصل لبيتنا لازم يكون لابس واقى من الرصاص


الطقس غدا.. أجواء شتوية وأمطار واضطراب بالملاحة والصغرى بالقاهرة 13

زاره رئيس وزراء الولاية.. لماذا خاطر أحمد الأحمد بحياته لنزع سلاح مرتكب هجوم سيدنى؟

الإعلانات تنجح في إنهاء ملف بقاء ديانج مع الأهلي

كل ما تريد معرفته عن المغربي يوسف بلعمري أول صفقات الأهلي الشتوية

الأهلى يعلن التنازل عن مقاضاة مصطفى يونس


فيفا: محمد صلاح هيمن على الدوري الإنجليزي

الأرصاد تحذر هذه المحافظات من أمطار خلال ساعات وتتوقع وصولها إلى القاهرة

أليو ديانج يرفض طريقة زيزو في الرحيل عن الأهلى

أحكام سجن بالجملة ضد أهالى شبراهور بسبب إيصالات أمانة.. اعرف القصة

الأرصاد تحذر: سحب ممطرة على هذه المحافظات وتوقعات بأمطار غزيرة

الأهلى مع الجزيرة والزمالك مع الاتحاد اليوم فى دورى سوبر السلة رجال

الأهلي يوافق على انتقال شكري وبيكهام وكمال لصفوف سيراميكا في يناير

مواعيد مباريات اليوم.. مان يونايتد ضد بورنموث ونصف نهائي كأس العرب 2025

4 يناير بدء امتحان نصف العام فى المواد غير المضافة و10 للمواد للأساسية

القنوات الناقلة لمباريات كأس أمم أفريقيا 2025 بمشاركة منتخب مصر

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى