ضبط المتهمين باختطاف ابن "جواهرجى" بسبب توظيف الأموال

حبس ـ أرشيفية
حبس ـ أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي ـ إيهاب المهندس

كشفت الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة مدينة نصر ثالث بمديرية أمن القاهرة بحدوث مشاجرة بدائرة القسم.. وبالانتقال والفحص تم التقابل مع (مالك ورشة مصوغات - مقيم بذات الدائرة)، وقرر بقيام (سيدة وأحد الأشخاص ـ مجهول") بتسليمه مبلغ مالى لاستثمارها فى مجال تجارة المشغولات الذهبية وقام بردها لهما بأرباح إلا أنهما طلبوا منه دفع مبلغ مالى إضافى، ولدى رفضه قاما بتهديده بخطف (نجله – سن12)، وبتاريخ الواقعة حضرا لمسكنه لمحاولة خطف نجله.. إلا أن زوجته استغاثت بالأهالى وأثناء قيام كل من (شخصين "مصابان بطلق نارى بالساق").. بالتدخل لمنعهما، قام أحد المشكو فى حقهما بإطلاق أعيرة نارية تجاههما نتج عن ذلك إصابتهما المنوه عنها، ولاذا بالفرار مستقلين سيارة.

 بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد مرتكبا الواقعة (ربة منزل وآخر - مقيمان بمحافظة القاهرة) وتبين تواجدهما بمحافظة السويس.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن السويس تم استهدافهما وأمكن ضبطهما حال تواجدهما بأحد الشاليهات بالسويس، وعُثر بحوزتهما على (السيارة المستخدمة فى ارتكاب الواقعة)، وبمواجهتهما إعترفا بارتكابهما الواقعة على النحو المشار إليه لقيام المبُلغ بالاستيلاء على سيارة كانت بحوزة أحد المتهمان بقصد تسهيل ترخيصها إلا أنه استولى عليها وحال محاولتهما استردادها حدثت مشادة كلامية بينهم تطورت إلى مشاجرة قام خلالها أحد المشكو فى حقهما بإطلاق أعيرة نارية التى نتج عنها إصابة المجنى عليهما اللذان تواجدا بمحل الواقعة لفض التشاجر المشار إليه.

تم بإرشاد أحدهما ضبط (طبنجة "المستخدمة فى ارتكاب الواقعة"، وطلقات لذات العيار) فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وقال قانونيون أن المادة 21 من القانون رقم 146 لسنة 1988، نصت على " كل من تلقى أموالا على خلاف أحكام هذا القانون، أو امتنع عن رد المبالغ المستحقة لأصحابها كلها أو بعضا، يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تزيد على مثل ما تلقاه من أموال أو ما هو مستحق منها، ويحكم على الجانى برد الأموال المستحقة إلى أصحابها، وأن القانون رقم 146 لسنة 1988 حظر فى فقرته الأولى من المادة الأولى على أى شخص غير الشركات المساهمة المقيدة فى هيئة الاستثمار، أن تتلقى أموالا من الجمهور بأية عملة أو وسيلة وتحت أى مسمى لتوظيفها أو استثمارها، ولا يجوز دعوة الجمهور للإيداع بأى وسيلة سواء علنية أو مستترة، وتنقضى الدعوى الجنائية، إذا بادر المتهم برد المبالغ المستحقة لأصحابها، أثناء التحقيق، أو أثناء المحاكمة، وللمحكمة إعفاء الجانى من العقوبة إذا حصل الرد قبل صدور حكم نهائى فى الدعوي.

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

رئيس الوزراء يستقل الأتوبيس الترددى لتفقد التشغيل التجريبي

الإسكان: غلق باب التظلمات بإعلان المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين 5" غدا

مواعيد مباريات اليوم.. نهائى كأس إنجلترا وختام البوندزليجا والدوري الفرنسي

الزمالك يجهز 44 مليون جنيه لـ باتشيكو بعد التسوية مع بوطيب لرفع إيقاف القيد

جمال عبد الناصر يكتب: وردة .. صوت الحب والوطن الذى لا يموت


الرئيس السيسى يصل العاصمة العراقية بغداد للمشاركة فى القمة العربية.. فيديو

الأهلي يخشى مفاجآت البنك فى الدوري المصري الليلة

طلاب الصفين الثانى والثالث الثانوى غير ملزمين برد التابلت بعد انتهاء دراستهم

غرة شهر ذى الحجة فلكياً الأربعاء 28 مايو.. وهذا موعد عيد الأضحى المبارك

عادل إمام.. حكاية زعيم نذرته أمه بطبق فتة عدس


لجنة التظلمات تخطر 3 أندية والرابطة بقرارات اجتماع مباراة القمة

الطقس اليوم.. ذروة الموجة شديدة الحرارة والعظمى بالقاهرة 40 وأسوان 47 درجة

خدمة للمصريين بالخارج.. خطوات وإجراءات شحن الجثامين إلى مصر

3 مواجهات مثيرة اليوم فى الجولة السابعة من مرحلة حسم الدوري

الأهلي يواجه الخلود فى الدوري السعودي اليوم

سلاح الجو الإسرائيلى يعترض طائرة مسيرة تم إطلاقها من اليمن

لا تجف مياهها منذ 3 آلاف سنة.. سر البحيرة المقدسة بمعابد الكرنك.. صور

مواعيد مباريات اليوم فى الدوري الممتاز والقنوات الناقلة

موعد مباراة الأهلي والبنك اليوم السبت فى دوري nile والقناة الناقلة

رادار المرور يلتقط 1006 سيارات تسير بسرعات جنونية فى 24 ساعة

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى