لصوص يقتلون مسنة في الجيزة لسرقتها والإنفاق على شراء المخدرات

قوة أمنية- أرشيفية
قوة أمنية- أرشيفية
كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف
كشفت الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة الأهرام بمديرية أمن الجيزة بالعثور على جثة ربة منزل "مُسنة" داخل مسكنها بدائرة القسم.
 
تم تشكيل فريق بحث بمشاركة قطاع الأمن العام والأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة أسفرت جهوده عن أن وراء ارتكاب الواقعة (3 أشخاص أحدهم مقيم بدائرة القسم "بنطاق محل إقامة المجنى عليها").
 
عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم وأمكن ضبطهم، وبحوزتهم كمية من مخدر الحشيش وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة بقصد السرقة، واستولوا على (مبلغ مالى- سلسلة ذهبية - هاتف محمول) تم بإرشادهم ضبط (السلسلة - الهاتف المحمول - جزء من المبلغ المالى المستولى عليه) وأضافوا بإنفاقهم باقى المبلغ فى شراء المواد المخدرة .
 
وفرق قانون العقوبات فى العقوبة بجرائم القتل بين القتل المقترن بسبق الإصرار والترصد ، وبين القتل دون سبق إصرار وترصد ، فالأولى تصل عقوبتها للإعدام ، والثانية السجن المؤبد أو المشدد ، ويمكن لصاحب الجريمة فى هذه الحالة أن يحصل على إعدام إذا اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، ونصت المادة 230 من القانون على: كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.
 
وعرف القانون الإصرار السابق بأنه القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط، أما الترصد هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.
 
ونصت المادة 233 على: "من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام"، كما نصت المادة 234 على: "من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد"، ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد، وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.
 
وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل ، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.
 
Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

الأكثر قراءة

فاكسيرا تكشف طريقة علاج الإصابة بالحزام النارى.. اعرف التفاصيل

راسموس هويلاند يشعل الصراع بين أندية الدوري الإيطالي قبل انطلاق الموسم

جمال بيومى: إسرائيل لا تستطيع الصمود طويلا أمام الإرادة العربية لعدة اعتبارات

الصحة: 125 مليون شخص حول العالم يتأثرون نفسيا وجسديا لإصابتهم بالصدفية

للزوجات.. خطوات قانونية للحصول على متجمد نفقات عن فترات تخطت الـ10 سنوات


بحضور 3 سفراء دول أفريقية.. نجاح إنزال فندق سياحى فى مياه بحيرة ناصر بأسوان.. إنهاء صيانة الباخرة العائمة بعد 6 شهور من الجهد.. ومحافظ أسوان: إضافة كبيرة لدعم نشاط السياحة.. فيديو وصور

محمود سعد: وضع أنغام الصحى صعب وفقدت الكثير من وزنها (فيديو)

أسامة محرز عن سامو زين: إنسان جميل والتعاون معه أضاف لي الكثير

3 بطاقات حمراء تثير القلق فى الإسماعيلى مع بداية الدورى.. آخرها عبدالله جمال

تفاصيل سرقة شقة أحمد شيبة بالإسكندرية.. أحد المتهمين ارتدى نقابا وعدسات لاصقة للهروب من كاميرات المراقبة واستعان بأخته وصديقته.. صعد إلى الشقة بعد علمه بوجود المطرب فى الساحل الشمالى.. واستغرق فى السرقة 4 ساعات


مصدر مقرب من أنغام يكشف آخر مستجدات حالتها الصحية

مارسيليا يعرض رابيو وجوناثان رو للبيع بعد الشجار العنيف

"دويتشه فيله": قصة محمد صلاح الملهمة مع ليفربول لم تنته بعد

أوبابا وكابو يتصدران تشكيل إنبي أمام سيرامكيا بالدوري

النيجيري فيكتور بونيفاس يرحب بمغادرة باير ليفركوزن إلى نادى ميلان

السعودية توسع دائرة الاستثمار الرياضي بطرح النجمة والأخدود للبيع

عزاء والد محمد الشناوي اليوم فى الحامول بكفر الشيخ

الأهلى يصعق القادسية 4-1 فى شوط أول نارى بكأس السوبر السعودى.. فيديو

قبلة محمد صلاح وأليسيا ليست الأولى بين نجم ونجمة الدورى الإنجليزى.. فيديو

الجيش الإسرائيلى: إصابة 4 جنود فى انفجار قذيفة جنوبى سوريا

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى