لصوص يقتلون مسنة في الجيزة لسرقتها والإنفاق على شراء المخدرات

قوة أمنية- أرشيفية
قوة أمنية- أرشيفية
كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف
كشفت الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة الأهرام بمديرية أمن الجيزة بالعثور على جثة ربة منزل "مُسنة" داخل مسكنها بدائرة القسم.
 
تم تشكيل فريق بحث بمشاركة قطاع الأمن العام والأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة أسفرت جهوده عن أن وراء ارتكاب الواقعة (3 أشخاص أحدهم مقيم بدائرة القسم "بنطاق محل إقامة المجنى عليها").
 
عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم وأمكن ضبطهم، وبحوزتهم كمية من مخدر الحشيش وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة بقصد السرقة، واستولوا على (مبلغ مالى- سلسلة ذهبية - هاتف محمول) تم بإرشادهم ضبط (السلسلة - الهاتف المحمول - جزء من المبلغ المالى المستولى عليه) وأضافوا بإنفاقهم باقى المبلغ فى شراء المواد المخدرة .
 
وفرق قانون العقوبات فى العقوبة بجرائم القتل بين القتل المقترن بسبق الإصرار والترصد ، وبين القتل دون سبق إصرار وترصد ، فالأولى تصل عقوبتها للإعدام ، والثانية السجن المؤبد أو المشدد ، ويمكن لصاحب الجريمة فى هذه الحالة أن يحصل على إعدام إذا اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، ونصت المادة 230 من القانون على: كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.
 
وعرف القانون الإصرار السابق بأنه القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط، أما الترصد هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.
 
ونصت المادة 233 على: "من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام"، كما نصت المادة 234 على: "من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد"، ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد، وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.
 
وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل ، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.
 
Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

حر لا يطاق.. حالة الطقس المتوقعة اليوم السبت 5 يوليو 2025 فى مصر

فلومينينسي ضد الهلال.. شباك الزعيم تستقبل الهدف الثانى فى الدقيقة 70 (فيديو) وصور

فلومينينسي ضد الهلال.. ليوناردو يسجل التعادل للزعيم فى الدقيقة 51.. صور

رابطة الأندية: نظام "الجدولة الإلكترونية" والشركة الألمانية مستمران بالدورى الجديد

فلومينينسي ضد الهلال.. الفريق البرازيلي يتقدم بهدف أول فى الدقيقة 40.. صور


الصور الأولى من زفاف ابنة محمد فؤاد.. وهانى رمزى أول الحاضرين.. صور

تعرف على أول تعديل فى لائحة الدورى المصرى الجديد

أمطار غزيرة وفيضانات مميتة تجتاح ولاية تكساس الأمريكية.. فيديو

كيف أحافظ على جسمى باردًا ورطبا أثناء الصيف؟ وزارة الصحة تجيب

حادث خطير فى غزة.. تفاصيل كمين يستهدف 30 جنديا إسرائيليا فى الشجاعية


الأهلى يسعى لإفساد مُخطط أحمد عبد القادر بالانتقال للزمالك

الأهلى يفتح المزاد على وسام أبو على لعدم تكرار خطأ وليد أزارو

فات الميعاد الحلقة 16.. هل ستقع أسماء أبو اليزيد فى حب أحمد صفوت؟

مصدر بالزمالك يفند شائعات عقد جون إدوارد: كلام فارغ وبنود خيالية وغير منطقية

الطقس شديد الحرارة غدا وشبورة ورطوبة مرتفعة والعظمى بالقاهرة 36 درجة

شروط الالتحاق بمدرسة التكنولوجيا التطبيقية للصناعات النسيجية بالغربية

وسام أبو على لصفقة الزمالك المنتظرة من المطار: أراك قريباً

موجة شراء إسرائيلية لعقارات قبرص تثير القلق.. والأحزاب تحذر: قد نفقد بلادنا

الهروب الكبير.. هجرة اليهود إلى أوروبا.. ارتفاع أعداد المهاجرين من إسرائيل لعدم الاستقرار الأمنى.. فرار جماعى عبر البحر هربا من الجحيم.. آلاف الإسرائيليين ينزحون داخليا وخارجيا.. 78مليار خسائر تل أبيب فى 20شهرا

تقع ضمن حزام النار.. إخلاء جزيرة يابانية بعد تعرضها لـ1000 زلزال بأسبوعين

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى