لصوص يقتلون مسنة في الجيزة لسرقتها والإنفاق على شراء المخدرات

قوة أمنية- أرشيفية
قوة أمنية- أرشيفية
كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف
كشفت الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة الأهرام بمديرية أمن الجيزة بالعثور على جثة ربة منزل "مُسنة" داخل مسكنها بدائرة القسم.
 
تم تشكيل فريق بحث بمشاركة قطاع الأمن العام والأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة أسفرت جهوده عن أن وراء ارتكاب الواقعة (3 أشخاص أحدهم مقيم بدائرة القسم "بنطاق محل إقامة المجنى عليها").
 
عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم وأمكن ضبطهم، وبحوزتهم كمية من مخدر الحشيش وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة بقصد السرقة، واستولوا على (مبلغ مالى- سلسلة ذهبية - هاتف محمول) تم بإرشادهم ضبط (السلسلة - الهاتف المحمول - جزء من المبلغ المالى المستولى عليه) وأضافوا بإنفاقهم باقى المبلغ فى شراء المواد المخدرة .
 
وفرق قانون العقوبات فى العقوبة بجرائم القتل بين القتل المقترن بسبق الإصرار والترصد ، وبين القتل دون سبق إصرار وترصد ، فالأولى تصل عقوبتها للإعدام ، والثانية السجن المؤبد أو المشدد ، ويمكن لصاحب الجريمة فى هذه الحالة أن يحصل على إعدام إذا اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، ونصت المادة 230 من القانون على: كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.
 
وعرف القانون الإصرار السابق بأنه القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط، أما الترصد هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.
 
ونصت المادة 233 على: "من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام"، كما نصت المادة 234 على: "من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد"، ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد، وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.
 
وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل ، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.
 
Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

محمد صلاح ملك الأرقام القياسية فى مشواره مع منتخب مصر.. إنفوجراف

تعرف على الجوائز المالية لبطولة كأس العرب بعد تتويج المغرب

الفريق أول عبد الفتاح البرهان: شكراً مصر.. شكراً فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى

جمال سلامى يعلن حصوله على الجنسية الأردنية بعد وصافة كأس العرب.. فيديو

حسام حسن يجتمع بصلاح ومرموش.. ومفاجأة خاصة لمحمد الشناوى


لوسى لـ اليوم السابع: أنا بخير وفى بيتى وتعرضى لأزمة صحية غير صحيح

«كاف» يعلن تفاصيل حفل افتتاح أمم أفريقيا 2025 بالمغرب.. فيديو

الهيئة الوطنية للانتخابات تعلن انتهاء التصويت بإعادة المرحلة الثانية لانتخابات النواب وبدء الفرز

رحلة نيفين مندور من النجومية للوفاة ودخول المشرحة لدموع فراق الأحباب بالمقابر

جميلة دائما من الشباب لآخر العمر.. صور تنشر لأول مرة للراحلة كريمان


الأردن ضد المغرب.. المغرب يخطف التعادل في آخر لحظات المباراة.. صور

أحمد سعد يهدى محمد صلاح أغنية فخر العرب المصرى.. فيديو

جداول امتحانات الفصل الدراسى الأول لطلاب النقل والشهادة الإعدادية بالجيزة

محمد رمضان يسدد كفالة وقف تنفيذ حبسه عامين بسبب أغنية "نمبر 1 يا أنصاص"

بعد إلغاء مباراة السعودية والإمارات.. من يحصد 2.8 مليون دولار فى كأس العرب؟

نتائج 30 دائرة ملغاة بانتخابات مجلس النواب بالأسماء.. إنفوجراف

الطقس غدا.. تغيرات حادة بدرجات الحرارة تفاجئ المدن الجديدة والصغرى بالقاهرة 11

نتائج انتخابات 10 محافظات ضمن الـ 30 دائرة الملغاة بانتخابات النواب.. صور

الهيئة الوطنية تعلن نتيحة انتخابات البحيرة فى الـ 30 دائرة الملغاة.. صور

الهيئة الوطنية تعلن نتيجة انتخابات المنيا فى الـ 30 دائرة الملغاة

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى