ضبط لصوص قتلوا سائقا لسرقة توك توك في كرداسة

توك توك - أرشيفية
توك توك - أرشيفية
محمود عبد الراضى - أحمد إسماعيل
كشفت الداخلية ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة كرداسة بمديرية أمن الجيزة.. بالعُثور على جثة شخص مجهول على حافة أحد المصارف المائية بدائرة المركز.
 
تم تشكيل فريق بحث بمشاركة قطاع الأمن العام ومديرية أمن الجيزة أسفرت جهوده عن تحديد المجنى عليه (سائق مركبة "توك توك" - مقيم بدائرة مركز شرطة طامية بالفيوم) وأن وراء إرتكاب الواقعة عدد (4 أشخاص من بينهم سيدة - مقيمين بنطاق محافظتى "الجيزة - القليوبية").
 
عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم وأمكن ضبطهم.. وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة  بقصد السرقة، وقرروا بإستدراجهم للمجنى عليه بالطريق محل العثور وإستغلوا خلوه من المارة وقاموا بالتعدى عليه مما أودى بحياته ثم تخلوا عنه بمكان العثور وإستولوا منه على (هاتفه المحمول – مركبة "التوك توك") وأرشدوا عن المسروقات المستولى عليها لدى عميلان "سيئ النية" تم ضبطهما.
 
 
وفرق قانون العقوبات فى العقوبة بجرائم القتل بين القتل المقترن بسبق الإصرار والترصد ، وبين القتل دون سبق إصرار وترصد ، فالأولى تصل عقوبتها للإعدام ، والثانية السجن المؤبد أو المشدد ، ويمكن لصاحب الجريمة فى هذه الحالة أن يحصل على إعدام إذا اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، ونصت المادة 230 من القانون على: كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.
وعرف القانون الإصرار السابق بأنه القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط، أما الترصد هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.
ونصت المادة 233 على: "من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام"، كما نصت المادة 234 على: "من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد"، ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.
 
وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل ، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.
 

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

رفع الحد الأقصى لسن المتقدم بمسابقة معلم مساعد من معلمى الحصة حتى 45 عامًا

ضبط عملات أجنبية بقيمة 17 مليون جنيه فى السوق السوداء

وظائف فى الإمارات برواتب تصل إلى 4000 درهم شهريا.. التفاصيل

أزمة مباراة القمة.. التظلمات تستمع لأقوال رئيس لجنة المسابقات قبل إصدار القرار

ترامب من قطر: سنحمى الشرق الأوسط.. وإيران لن تملك السلاح النووى


قرار هام من وزير التربية والتعليم لمعلمى الحصة بعد قليل

حكيم يضع اللمسات الأولى على ألبومه الجديد.. اعرف التفاصيل

منتخب الشباب يواجه المغرب في نصف نهائي أمم أفريقيا تحت 20 سنة.. اليوم

الطقس اليوم الخميس 15-5-2025.. أجواء حارة نهارا والعظمى بالقاهرة 30 درجة

180 دقيقة حاسمة.. محمد صلاح يطارد الذهب والأرقام القياسية في إنجلترا


السكة الحديد تستعد لعيد الأضحى 2025 بقطارات إضافية.. الرحلات بداية الشهر القادم بجانب القطارات اليومية.. وتعليمات صارمة لتأمين القطارات وتعقيمها قبل مغادرة الورش.. وفتح كافة شبابيك التذاكر لمنع التزاحم

الرئيس الإيرانى ردا على ترامب: لن نرضخ لأى متنمر

أمير قطر يفاجئ ترامب بهدية غير متوقعة بعد توقيع اتفاقيات تاريخية

بعد زلزال اليونان.. أرقام تلقى البلاغات بغرفة الطوارئ ومركز السيطرة بالإسكندرية

واشنطن بوست: زيلينسكى اعترض على إرسال وفده إلى إسطنبول

القنوات الناقلة لمباراة مصر والمغرب اليوم الخميس في كأس أمم أفريقيا للشباب

بعد وفاة الضحية الثامنة فى انفجار خط غاز الواحات.. ما عقوبة المتهمين؟

موعد إجازة وقفة عرفات وعيد الأضحى المبارك 2025 فلكيًا

الفنان محمد غنيم مهدد بالسجن 3 سنوات.. وهذه فرصته الأخيرة

موعد مباراة الأهلي أمام البنك فى دوري nile والقناة الناقلة

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى