"مصابان وشروع في اختطاف وتوظيف أموال".. كوكتيل جرائم بسبب مستريح مدينة نصر

حبس ـ أرشيفية
حبس ـ أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي ـ إيهاب المهندس

"اثنان مصابان وشروع في اختطاف وتوظيف أموال"، كوكتيل حوادث جرت في مدينة نصر بسبب الاختلاف على "توظيف الأموال"، حيث تم ضبط المتهمين واعترفوا بأن هوس الثراء السريع هو السبب.

وكشفت الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة مدينة نصر ثالث بمديرية أمن القاهرة بحدوث مشاجرة بدائرة القسم.. وبالانتقال والفحص تم التقابل مع (مالك ورشة مصوغات - مقيم بذات الدائرة)، وقرر بقيام (سيدة وأحد الأشخاص ـ مجهول") بتسليمه مبلغ مالى لاستثمارها فى مجال تجارة المشغولات الذهبية وقام بردها لهما بأرباح إلا أنهما طلبوا منه دفع مبلغ مالى إضافى، ولدى رفضه قاما بتهديده بخطف (نجله – سن12)، وبتاريخ الواقعة حضرا لمسكنه لمحاولة خطف نجله.. إلا أن زوجته استغاثت بالأهالى وأثناء قيام كل من (شخصين "مصابان بطلق نارى بالساق").. بالتدخل لمنعهما، قام أحد المشكو فى حقهما بإطلاق أعيرة نارية تجاههما نتج عن ذلك إصابتهما المنوه عنها، ولاذا بالفرار مستقلين سيارة.

 بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد مرتكبا الواقعة (ربة منزل وآخر - مقيمان بمحافظة القاهرة) وتبين تواجدهما بمحافظة السويس.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن السويس تم استهدافهما وأمكن ضبطهما حال تواجدهما بأحد الشاليهات بالسويس، وعُثر بحوزتهما على (السيارة المستخدمة فى ارتكاب الواقعة)، وبمواجهتهما إعترفا بارتكابهما الواقعة على النحو المشار إليه لقيام المبُلغ بالاستيلاء على سيارة كانت بحوزة أحد المتهمان بقصد تسهيل ترخيصها إلا أنه استولى عليها وحال محاولتهما استردادها حدثت مشادة كلامية بينهم تطورت إلى مشاجرة قام خلالها أحد المشكو فى حقهما بإطلاق أعيرة نارية التى نتج عنها إصابة المجنى عليهما اللذان تواجدا بمحل الواقعة لفض التشاجر المشار إليه.

تم بإرشاد أحدهما ضبط (طبنجة "المستخدمة فى ارتكاب الواقعة"، وطلقات لذات العيار) فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وقال قانونيون إن المادة  21 من القانون رقم 146 لسنة 1988، نصت علي " كل من تلقي أموالا علي خلاف أحكام هذا القانون، أو إمتنع عن رد المبالغ المستحقة لأصحابها كلها أو بعضا، يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تزيد علي مثل ما تلقاه من أموال أو ما هو مستحق منها، ويحكم علي الجاني برد الأموال المستحقة إلي أصحابها، وأن القانون رقم 146 لسنة 1988 حظر في فقرته الأولى من المادة الأولى علي أي شخص غير الشركات المساهمة المقيدة في هيئة الإستثمار، أن تتلقي أموالا من الجمهور بأية عملة أو وسيلة وتحت أي مسمي لتوظيفها أو إستثمارها، ولا يجوز دعوة الجمهور للإيداع بأي وسيلة سواء علنية أو مستترة،  وتنقضى الدعوى الجنائية، إذا بادر المتهم برد المبالغ المستحقة لأصحابها،  أثناء التحقيق، أو أثناء المحاكمة، وللمحكمة إعفاء الجاني من العقوبة إذا حصل الرد قبل صدور حكم نهائي في الدعوي.

Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

المنتخب يسافر للمغرب مساء الأربعاء للمشاركة فى كأس الأمم الإفريقية

حسام حسن يستقر على خطة مباراة مصر ونيجيريا

بعد عام من الغموض.. اتهام زوج ملكة جمال سويسرا بتقطيع جثتها وطحنها فى الخلاط

أحمد السقا: عريس بنتى لو قدر يوصل لبيتنا لازم يكون لابس واقى من الرصاص

أرباح بالمليارات.. شركات أمريكية تتنافس على إعادة أعمار غزة.. ما القصة؟


تشكيل مباراة المغرب ضد الإمارات فى نصف نهائي كأس العرب

زاره رئيس وزراء الولاية.. لماذا خاطر أحمد الأحمد بحياته لنزع سلاح مرتكب هجوم سيدنى؟

مدبولى يلتقي مسئولي شركة إيني ومجموعة مستشفيات سان دوناتو الإيطالية لبحث التعاون

الأهلى يعلن التنازل عن مقاضاة مصطفى يونس

فيفا: محمد صلاح هيمن على الدوري الإنجليزي


الأرصاد تحذر هذه المحافظات من أمطار خلال ساعات وتتوقع وصولها إلى القاهرة

أليو ديانج يرفض طريقة زيزو في الرحيل عن الأهلى

أحكام سجن بالجملة ضد أهالى شبراهور بسبب إيصالات أمانة.. اعرف القصة

موعد مباراة مصر ونيجيريا الودية استعدادا لكأس أمم أفريقيا

الأرصاد تحذر: سحب ممطرة على هذه المحافظات وتوقعات بأمطار غزيرة

باب الالتماسات يعيد الفرصة لطلاب لم يحالفهم الحظ فى القبول بكلية الشرطة

الأهلى مع الجزيرة والزمالك مع الاتحاد اليوم فى دورى سوبر السلة رجال

الأهلي يوافق على انتقال شكري وبيكهام وكمال لصفوف سيراميكا في يناير

مواعيد مباريات اليوم.. مان يونايتد ضد بورنموث ونصف نهائي كأس العرب 2025

القنوات الناقلة لمباريات كأس أمم أفريقيا 2025 بمشاركة منتخب مصر

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى