السجن عقوبة "الكسب غير المشروع".. و10 فئات خاصة لأحكام القانون

مجلس النواب - ارشيفية
مجلس النواب - ارشيفية
كتبت - نورا فخرى
أقر قانون رقم 62 لسنة 1975 بإصدار قانون الكسب غير المشروع، عقوبة السجن والغرامة لكل من حصل لنفسه أو لغيره على كسب غير مشروع. 
 
ويعد كسبا غير مشروع كل مال حصل عليه أحد الخاضعين لأحكام القانون لنفسه أو لغيره بسبب استغلال الخدمة أو الصفة أو نتيجة لسلوك مخالف لنص قانونى عقابى أو للآداب العامة.
 
وفي هذا الصدد، جاءت المادة (18) لتقضي بأن يعاقب كل من حصل لنفسه أو لغيره على كسب غير مشروع بالسجن وبغرامة مساوية لقيمة الكسب غير المشروع فضلا عن الحكم برد هذا الكسب.
 
ووفقا للمادة القانونية، لا يمنع انقضاء الدعوى الجنائية بالوفاة من رد الكسب غير المشروع بحكم من محكمة الجنايات المختصة بناء على طلب إحدى الهيئات المنصوص عليها فى المادة (5) خلال ثلاث سنوات من تاريخ الوفاة.
 
وعلى المحكمة أن تأمر فى مواجهة الزوج والأولاد القصر الذى استفادوا من الكسب غير المشروع بتنفيذ الحكم بالرد فى أموال كل منهم بقدر ما استفاد.
 
وأجازت المادة القانونية،  للمحكمة كذلك أن تأمر بإدخال كل من استفاد فائدة جدية من غير من ذكروا فى الفقرة السابقة ليكون الحكم بالرد فى مواجهته ونافذا فى أمواله بقدر ما استفاد.
 
يشار إلي أن القانون، حدد الفئات الخاضعة للقانون، وتشمل :
 
(1) القائمون بأعباء السلطة العامة، وسائر العاملين فى الجهاز الإدارى فى الدولة عدا فئات المستوى الثالث.
 
(2) أعضاء اللجنة التنفيذية العليا للاتحاد الاشتراكى العربى، وأعضاء تشكيلاته القيادية الأخرى التى يصدر بتحديدها قرار من رئيس الجمهورية، ورؤساء وأعضاء مجالس إدارة المؤسسات التابعة له وسائر العاملين فى هذه اللجنة وتلك التشكيلات والمؤسسات، عدا العاملين الذين لا يجاوز أجرهم ما يعادل نهاية الربط المالى للمستوى الثالث.
 
(3) رئيس وأعضاء مجلس الشعب ورؤساء وأعضاء المجالس الشعبية المحلية وغيرهم ممن لهم صفة نيابية عامة سواء كانوا منتخبين أو معينين.
 
(4) رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة وسائر العاملين بالهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها، عدا شاغلى فئات المستوى الثالث.
 
(5) رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة، وسائر العاملين بالشركات التى تساهم الحكومة أو الهيئات العامة أو المؤسسات العامة أو الوحدات الاقتصادية التابعة لها بنصيب فى رأس مالها، وذلك فيما عدا الأجانب والعاملين الذين لا يجاوز أجرهم ما يعادل نهاية الربط المالى للمستوى الثالث.
 
(6) رؤساء وأعضاء مجالس إدارة النقابات المهنية والاتحادات العمالية والنقابات العمالية العامة، والجمعيات الخاصة ذات النفع العام.
 
(7) رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة وسائر العاملين بالجمعيات التعاونية، عدا العاملين الذين لا يجاوز أجرهم ما يعادل نهاية الربط المالى للمستوى الثالث.
 
(8) العمد والمشايخ.
 
(9) مأمورو التحصيل والمندوبون له والأمناء على الودائع والصيارف ومندوبو المشتريات والمبيعات وأعضاء لجان الشراء والبيع فى الجهات المشار إليها فى البنود السابقة.
 
(10) الممولون الخاضعون لنظام البطاقة الضريبية المقرر بالقانون رقم 83 لسنة 1973 إذا جاوز مجموع معاملات الممول مع الجهات المبينة بالقانون المذكور، خمسين ألفا من الجنيهات.
 
ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية أن يضاف إلى المذكورين فى البنود السابقة فئات أخرى بناء على اقتراح وزير العدل إذا اقتضت ذلك طبيعة العمل الذى يقومون عليه.
 

موضوعات متعلقة

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

الزمالك: نتواصل مع فيفا لرفع إيقاف القيد بعد سداد مستحقات بوطيب وباتشيكو

رئيس برشلونة يعلن تجديد عقد فليك حتى 2027

عادل إمام.. ذاكرة شعب وعلامة فارقة في تاريخ الفن المصري

اليوم آخر فرصة للتقديم على وظائف بالسعودية بمهنة مندوب مبيعات براتب 7000 ريال

ريفيرو يطلب ضم مدرب مصري وحيد فى جهازه المعاون بالأهلي


للمصريين في ليبيا.. أرقام وعناوين مهمة للتواصل حال وقوع أزمات

احتفالاً بعيد ميلاده.. عرض الفيلم الوثائقي "الزعيم" على شاشة "الوثائقية".. غدًا

تحطم طائرة إسرائيلية على شواطئ "بات يام" المحتلة.. صور

بحصيلة تجاوزت الـ3 تريليونات دولار.. الرئيس الأمريكى ينهى جولة الـ4 أيام للخليج.. تعزيز حضور أمريكا بالمنطقة والحفاظ على مصالح واشنطن أبرز الأهداف السياسية للجولة.. ترامب من أبوظبى: غزة تتضور جوعًا

ترامب فى ختام جولته الخليجية: أغادر بطائرة عمرها 42 عاما.. الجديدة قادمة


بيراميدز ضد صن داونز.. كاف يعلن تدشين كأس جديدة لدوري أبطال أفريقيا

أشعة الرنين تحسم اليوم مدة غياب وسام أبو علي عن الأهلي

منازل الإسرائيليين تحترق.. النيران تمتد للمبانى فى وادى القدس

الاحتلال يعتقل 4 إسرائيليين بتهمة مساعدة فلسطينيين في الضفة الغربية

العثور على رضيعة عمرها 14 شهرا بإيطاليا.. وفحوصات تثبت تعاطيها الكوكايين

شبكة عالمية تحدد ترتيب الأهلي ضمن المرشحين للفوز بكأس العالم للأندية

سقوط سفاح الكلاب فى كوبا.. حول منزله لمقبرة جماعية

السعودية: تأشيرات الزيارة بجميع أنوعها لا تخول لحامليها أداء فريضة الحج

"لو فيجارو": الترسانة النووية الفرنسية لا يمكنها حماية دول الاتحاد الأوروبى بأكمله

موعد مباراة كريستال بالاس ضد مانشستر سيتي فى نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى