سقوط المتهمة بقتل طفل سلفتها للانتقام منها فى المنيا

قوة أمنية- أرشيفية
قوة أمنية- أرشيفية
كتب ـ محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف
كشفت الداخلية ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة المنيا بمديرية أمن المنيا من إحدى السيدات مُقيمة بدائرة المركز بالعثور على طفل مُصاب بجرح ذبحى بالرقبة بمنطقة المقابر، وتم نقله لأحد المستشفيات وتوفـى أثناء إسعافه، وبسؤال والد الطفل المتوفـى ووالدته أضافا باعتياد نجلهما سن "عامان و6 أشهر" باللهو أمام المنزل.
 
تم تشكيل فريق بحث بمشاركة قطاع الأمن العام ومديرية أمن المنيا  توصلت جهوده إلى أن وراء ارتكاب الواقعة (زوجة عم المجنى عليه - مقيمة بمحافظة المنيا).
 
عقب تقنين الإجراءات تم استهدافها وأمكن ضبطها وبمواجهتها اعترفت بارتكابها الواقعة لوجود خلافات سابقة مع والدة المجنى عليه، فعقدت العزم على قتل الطفل والتخلص منه انتقاما من والدته وفـى سبيل تنفيذ مخططها أعدت سكين واستدرجت الطفل أثناء لهوه أمام المنزل وتوجهت به لمنطقة المقابر حيث قامت بالتعدي عليه وذبحه وإلقائه بمنطقة العثور عليه، وأرشدت عن الأداة المستخدمة فى ارتكاب الواقعة.
 
وفرق قانون العقوبات فى العقوبة بجرائم القتل بين القتل المقترن بسبق الإصرار والترصد، وبين القتل دون سبق إصرار وترصد ، فالأولى تصل عقوبتها للإعدام ، والثانية السجن المؤبد أو المشدد ، ويمكن لصاحب الجريمة فى هذه الحالة أن يحصل على إعدام إذا اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، ونصت المادة 230 من القانون على: كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.
 
وعرف القانون الإصرار السابق بأنه القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط، أما الترصد هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.
 
ونصت المادة 233 على: "من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام"، كما نصت المادة 234 على: "من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد"، ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد، وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.
 
وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.
 
Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

رفض الإفصاح عن اسمه.. التضامن تتلقى تبرعا بـ38 مليون جنيه لأسر ضحايا المنوفية

4 سبتمبر الإعلان عن النتيجة النهائية لجولة الإعادة بانتخابات مجلس الشيوخ

الهيئة الوطنية: نتيجة الجولة الأولى من انتخابات مجلس الشيوخ 12 أغسطس

القومى لعلوم البحار: لم نرصد أى نشاط للحركات الأرضية المسببة لـ"تسونامى"

ترامب: أتوقع وقف إطلاق النار فى غزة الأسبوع المقبل


رابطة الأندية: الدورى الجديد ينطلق 8 أغسطس ولا نية لتقديمه أو تأجيله

هاكرز إيرانيون يهددون بنشر رسائل دائرة ترامب المقربة.. والبيت الأبيض يرد

سقوط أمطار غزيرة على مناطق بالقاهرة والجيزة رغم ارتفاع درجات الحرارة

رئيس التعبئة والإحصاء: اعتبرنا المستأجرين البالغين 60 عاما سكانا أصليين

ريبيرو يرفض رحيل زيزو.. ويؤكد: نمبر وان فى تشكيل الأهلى بالموسم الجديد


مصدر بجامعة عين شمس: الطالبة صاحبة واقعة الطعن مفصولة وصاحبة سلوك عدوانى

"سيعود إلى جنوب أفريقيا".. ترامب يشن هجوما جديدا على إيلون ماسك

طقس اليوم.. ارتفاع جديد فى الرطوبة إلى 90% على القاهرة الكبرى

لحظة العثور على جثمان الطفلة مريم في عرض البحر.. فيديو متداول

20 % أعمال سنة من مجموع طلاب الشهادة الإعدادية بتعديلات قانون التعليم

طلاب الثانوية العامة نظام قديم يبدأون امتحان التفاضل والتكامل

ملحمة تاريخية.. ملخص وأهداف مباراة مان سيتي ضد الهلال بكأس العالم للأندية

الهلال يضرب مانشستر سيتي بالهدف الرابع 4-3 في الدقيقة 112.. فيديو

الهلال السعودى يتقدم على مانشستر سيتى 3-2 فى الدقيقة 94.. فيديو

اليوم.. بدء التقديم لرياض الأطفال والصف الأول الابتدائي بالمعاهد الأزهرية

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى