قانون الخدمة المدنية يحدد ضوابط الترقية بالأقدمية أو بالاختيار للموظفين

مجلس النواب
مجلس النواب
كتب محمود حسين
تضمن قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، ضوابط وشروط لترقية العاملين بالدولة، ونص على أنه مع مراعاة استيفاء الموظف لشروط شغل الوظيفة المرقى إليها، تكون الترقية بموجب قرار يصدر من السلطة المختصة من الوظيفة التى تسبقها مباشرة فى المستوى والمجموعة الوظيفية التى تنتمى إليها.
 
ونص القانون على أن تكون الترقية للوظائف التخصصية من المستوي الأول (ب) بالاختيار على أساس بيانات تقويم الأداء وما ورد في ملف الخدمة من عناصر الامتياز، وأن تكون الترقية للوظائف التخصصية الأخرى بالاختيار في حدود النسب الواردة.
 
ووفقا لقانون الخدمة المدنية، تكون الترقية لباقي الوظائف بالأقدمية، واشترط للترقية أن يحصل الموظف على تقرير تقويم أداء بمرتبة كفء في السنتين السابقتين مباشرة على الترقية.
 
وبخصوص الترقية بالاختيار فى الوظائف التخصصية، نص على أنه يجب الحصول على تقرير تقويم أداء بمرتبة ممتاز، فإذا كان عدد من تتوافر فيهم شروط الترقية بالاختيار من الحاصلين على مرتبة ممتاز أقل من العدد المخصص للترقية بالاختيار تكون الترقية فى الجزء الباقى من الحاصلين على مرتبة كفء على الأقل عن ذات المدة السابقة، فإذا كان عدد من تتوافر فيهم شروط الترقية بالاختيار أقل من العدد المخصص لها تؤجل الترقية وتحجز الوظائف فى الجزء المتبقى إلى أول ترقية تالية.
 
ويحظر قانون الخدمة المدنية ترقية الموظف قبل محو الجزاء الموقع عليه، ونص على أنه يفضل عند الترقية بالاختيار الأعلى فى مجموع درجات تقويم أداء السنتين السابقتين مباشرة على الترقية، وعند التساوى يفضل الأعلى فى مجموع درجات تقويم أداء السنة السابقة عليهما، فالحاصل على درجة علمية أعلى متى كانت متصلة بطبيعة العمل طبقا لما تقرره السلطة المختصة بناءً على اقتراح لجنة الموارد البشرية، وعند التساوى يفضل الأعلى فى التقدير العام لهذه الدرجة، فالأقدم فى المستوى الوظيفى المرقى منه.
 
ووفقا للقانون، يصدر قرار الترقية من السلطة المختصة، وتعتبر الترقية نافذة من تاريخ صدور القرار بها، ويستحق الموظف اعتبارًا من هذا التاريخ الأجر الوظيفي المقرر للوظيفة المرقى إليها أو أجره السابق مضافاً إليه علاوة ترقية بنسبة 5% من هذا الأجر الوظيفي أيهما أكبر.
Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

ميسي vs رونالدو.. هل يعود الصراع التاريخى عبر بوابة الدوري السعودي؟

رجال الحماية المدنية يواصلون عمليات التبريد لحريق مبنى سنترال رمسيس

الزمالك يجهز بدائل شلبى والزنارى بعد رحيلهم فى صفقة ربيع

ريال مدريد يرصد أعلى مكافأة فى تاريخه للتتويج بلقب كأس العالم للأندية

بدء غلق مؤقت للطريق الإقليمي لمدة أسبوع بدءا من اليوم


بيراميدز يبدأ الإعداد للموسم الجديد تحت قيادة يورتشيتش.. اليوم

انطلاق تصوير فيلم Dune: Messiah فى بودابست وطرحه فى ديسمبر 2026

وزارة الطيران: إقلاع جميع الرحلات التى تأثرت نتيجة عطل الاتصالات والإنترنت

بي اس جي ضد الريال.. مبابي يتحدى باريس في مواجهة الثأر والانتقام

مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 8 - 7 - 2025 والقنوات الناقلة


موسم باريس سان جيرمان المثالى يهدد حلم ريال مدريد المونديالى

مقتل 5 جنود إسرائيليين وإصابة 10 آخرين في "كمين كبير" بغزة

أوليس وجونزالو جارسيا في الصدارة.. الثنائي الأكثر تأثيرا بكأس العالم للأندية 2025

اتحاد بنوك مصر: استمرار العمل بشكل طبيعي اليوم الثلاثاء

الإعارات والصفقات التبادلية شعار سيراميكا فى الانتقالات الصيفية

طلعت يوسف يعلن اعتزاله التدريب بعد قيادة 476 مباراة

الاتحاد يضع الرتوش الأخيرة على صفقة تبادلية مع سيراميكا.. بيع مغربى وضم 3 لاعبين

تجدد اشتعال النيران في مبنى سنترال رمسيس والإطفاء تحاول السيطرة.. صور

"تنظيم الاتصالات": تعويض العملاء المتأثرين بتعطل الخدمة بعد حريق السنترال

تعرّف على سبب تأخّر وصول آدم كايد بعد التوقيع الإلكترونى للزمالك

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى