رادار المخالفات.. تعرف على عقوبات مغلظة بقانون المرور على السائقين

أرشيفية
أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

فرض قانون المرور الجديد العديد من البنود والمواد التى لم يستقر لجان البرلمان المعنية على الشكل النهائي لها، فهو قيد المناقشة والفحص من قبل خبراء المرور والمجلس القومي للسلامة على الطرق، للاستقرار على الشكل النهائى للقانون؛ لإقراره.

ووضع قانون المرور الجديد، بعض العقوبات المغلظة على الأفعال التى تقع من غير قائدى السيارات مثل "اقتطاع جزء من نهر الطريق، إقامة مطبات صناعية، مصانع الدراجات الآلية والتكاتك التى لا يتم ترخيصها قبل بيعها، إنشاء منشات جاذبة لتردد المواطنين دون دراسة الأثر المرورى، ويتم مناقشة العقوبات المالية لها لمنع قيام المواطنين بها ولرصد تلك المخالفات بشكل دورى.

وحدد بمواد القانون الجديد المقترحة، أنه لإدارة المرور القواعد والاشتراطات اللازمة، لإجراء الاختبار الفنى فى القيادة وحالات الإعفاء منها، وتكلفة مصاريف الاستخراج ولن يتم إعطاء الرخصة للسائق إلا فى حالة توافر كل الشروط، كذلك نص على مضافعة العقوبة في حال السير بالمركبة وارتكاب حادث مروري بالطريق حال وقوع ضحايا ومصابيين، لأن معظم المواد مغلظة وستساهم فى الحد من الحوادث.

كما تنص المادة 76 مكرر على: يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن 4 آلاف ولا تزيد عن 8 آلاف جنيه أو بإحدى العقوبتين، كل من تعمد السير عكس الاتجاه فى الطريق العام داخل المدن أو خارجها، فإذا نجم عن السير المعاكس أو مخالفة إشارات المرور الخاصة بتنظيم السير حدوث إصابة أو وفاة للغير تضاعف الغرامة المالية، مع إلغاء رخصة القيادة ولا يجوز منح رخصة جديدة إلا بعد مرور مدة مساوية لمدة الحبس المقضى بها.

واشترطت مواد القانون،  فإنه لن يتم تجديد رخصة السيارة إلا بحضور صاحب السيارة أو بتوكيل خاص منه، منعًا لتعدد التوكيلات بشكل نهائى، والتى تسبب أزمات عديدة بمكاتب الشهر العقارى، للحد من عمليات التزوير، وإلزام صاحب السيارة بمجرد الشراء التوجه إلى مكتب الشهر العقارى لتسجيل بيانات المركبة، كما تضمن القانون الجديد وضع مادة تفيد بعدم حصول أى سائق على رخصة القيادة بدون التدريب، في مراكز معتمدة من جانب الدولة وبشهادات تثبت كفاءته فى القيادة منعًا لوقوع الحوادث المرورية.

كما يعاقب القانون الجديد قائد أي من تلك المركبات، وكل من يسير أو يعوق أو يمنع استخدام جزء من نهر الطريق أمام سيارة الإسعاف أو المطافى أو النجدة، بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

الرئيس السيسى يهنئ أمير قطر بذكرى اليوم الوطنى

إناث و ذكور.. النيابة العامة تعلن مواعيد سحب ملفات معاون نيابة دفعة 2024

الأهلى يتمسك بمصطفى شوبير بفرمان ييس توروب

بلاغ ضد نادية الجندى بتهمة القذف والتشهير بفريال يوسف

حالة الطقس.. الأرصاد تكشف خرائط الأمطار المتوقعة حتى نهاية اليوم


مقتل عنصر شديد الخطورة وضبط مخدرات بـ100 مليون جنيه

الإسكان الاجتماعى:نستهدف بناء أكثر من 68 ألف وحدة سكنية خضراء صديقة للبيئة

أحمد عبد القادر نجم الأهلى يحتفل اليوم بزفافه فى حفل كبير

محمد صلاح على مقاعد البدلاء.. التشكيل المتوقع لمصر في ودية نيجيريا

أوروبا بلا أطفال.. مليارات الحوافز تفشل فى وقف تدهور الخصوبة


أحمد السقا: أصحابى دعمونى أمس والنهاردة قالوا عليا عندى إيجو

مواعيد مباريات اليوم.. جوادالاخارا مع برشلونة ومصر أمام نيجيريا

التضامن تفتح باب التقديم لإشراف حج الجمعيات الأهلية موسم 1447هـ - 2026م

جلسة مع عدي الدباغ فى الزمالك خلال ساعات

معاش استثنائي للمستحقين.. اعرف إزاي تقدم طلبك لو ظروفك المادية صعبة

توروب يجري تعديلات على تشكيل الأهلي أمام سيراميكا بكأس عاصمة مصر

اعرف حقوقك.. لا يجوز تشغيل العامل أكثر من 8 ساعات في اليوم

الفوز الأول.. كأس عاصمة مصر تفتح باب الحلم لسيراميكا أمام الأهلي

محافظ القليوبية: المنازل المجاورة للسكة الحديد لم تتأثر بسقوط الحاويات

مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 16 - 12- 2025 والقنوات الناقلة

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى