إجراءات الترخيص لمزاولة نشاط التمويل الاستهلاكى.. تعرف عليها

مجلس النواب - ارشيفية
مجلس النواب - ارشيفية
كتبت إيمان علي
يهدف القانون رقم 18 لسنة 2020 والخاص بإصدار قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي لفرض رقابة على نشاط تمويل الشراء بالتقسيط للسلع فى مصر من خلال ضبط العلاقة بين المستهلك ومقدمى السلع والخدمات الاستهلاكية من الشركات، تنظيم هذا النشاط وإدراجه تحت مظلة رقابية.
 
ونص القانون على أن يقدم طلب الترخيص من مقدمي التمويل الاستهلاکی مرفقاً به عقد الشركة والنظام الأساسي والسجل التجاري والبطاقة الضريبية، بالإضافة إلى ما يفيد استيفاء الشروط المنصوص عليها بالمادة (14) من هذا القانون وغيرها من المستندات التي تحددها الهيئة.
 
وعلى الهيئة البت في طلب الترخيص بالقبول أو بالرفض وذلك بقرار تصدره خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم الطلب مستوفياً جميع المستندات المطلوبة، وفي حالة رفضه يجب أن يكون قرارهاً مسببا، وتقيد الشركة التي يصدر لها الترخيص بمزاولة النشاط في السجل المعد لذلك لدى الهيئة. ويحدد مجلس إدارة الهيئة رسم الترخيص بمزاولة النشاط للشركة، بما لا يجاوز مائة ألف جنيه يسدد وفقاً لطرق السداد المقررة قانوناً.
 
وتنص المادة 14 على:
 
 مقدمي التمويل الاستهلاكي الذين يكون نشاطهم الرئيس توزیع السلع محل التمويل أو بيعها الحصول على ترخيص بذلك من الهيئة والقيد في سجل خاص لديها متی تجاوز حجم التمويل المقدم منهم سنوياً الحد الذي يقرره مجلس إدارة الهيئة، بشرط ألا يقل عن خمسة وعشرين مليون جنيه مصرى، كما يشترط على الأخص ما يأتي:
 
-أن يتخذ مقدم التمويل الاستهلاكی شكل إحدى شركات الأموال كشركة مساهمة، أو شركة توصية بالأسهم، أو شركة ذات مسئولية محدودة.
 
-أن يخصص مبلغ لا يقل عن الحد الأدني الذي يقرره مجلس إدارة الهيئة على ألا يقل عن عشرة ملايين جنيه مصرى لمزاولة نشاط التمويل الاستهلاکی.
 
-أن يتوافر لدى المدير التنفيذي المسئول عن نشاط التمويل الاستهلاکی الشروط والخبرة المهنية التي يصدر بها قرار مجلس إدارة الهيئة.
 
-أن يتوافر لدى الشركة التجهيزات والبنية التكنولوجية وأنظمة المعلومات اللازمة لمباشرة نشاط التمويل الاستهلاکی وفقا للمتطلبات التي تحددها الهيئة.
 
-أن يتوافر لدى الشركة لائحة داخلية تنظم ضوابط وإجراءات منح التمويل وتحديد نسب التمويل حسب قدرة العملاء على السداد، والالتزام بالاستعلام عن عملائها لدى إحدى شركات الاستعلام الائتماني، وآليات إدارة المخاطر والملاءة المالية، والتعامل مع شكاوى العملاء التي يلتزم بها المديرون والعاملون فيها.
 
-أن تمسك الشركة حسابات وقوائم مالية مستقلة النشاط التمويل الاستهلاكي، وأن تلتزم بأحكام المادة (11) من هذا القانون.
 
-أن تبرم عقدا بينها وبين عملائها وفقاً لأحكام المادة (10) من هذا القانون.
 
-أي شروط أخرى يضعها مجلس إدارة الهيئة.
 
Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

الرئيس السيسى وولى العهد السعودى: نرفض تهجير الفلسطينيين أو إعادة احتلال غزة

ولى العهد السعودى يثمن الدور المحورى لمصر فى ترسيخ الأمن على المستوى الإقليمى

النيابة العامة تكشف حقيقة رقص فتاة على منصة القضاء ونقيب الممثلين يعتذر

زفاف بعد السبعين.. فريد وفاطمة يتحديان السن ويدخلان عش الزوجية فى المنوفية

الآن نتيجة الدور الثانى للشهادة الإعدادية لمحافظة سوهاج بالاسم ورقم الجلوس


وزير الرياضة يلتقى بطل الكيك بوكس محمد راتب بعد اختياره تمثيل منتخب مصر

تفاصيل مصرع شخصين وإصابة 18 آخرين فى حادث طريق مطروح

محمد صلاح يحقق إنجازًا تاريخيًا غير مسبوق في الدوري الإنجليزي

مكالمة دعم وحب من كريم عبد العزيز لزوجته آن الرفاعى بعد شائعات انفصالهما

كشف ملابسات فيديو قيام قائد سيارة أتوبيس "نقل جماعى" بالسير عكس الاتجاه بالقاهرة


أمير كرارة يحقق بالشاطر أعلى إيرادات فى مشواره السينمائى

وفاة فرانك كابريو.. سر الشعبية الجارفة للقاضى "الأكثر لطفاً فى العالم"

4 رسائل تطمئن الجمهور على الحالة الصحية للفنانة أنغام.. صور

علشان تختار لولادك صح.. الفروق بين نظام البكالوريا والثانوية العامة

القصاص العادل.. تفاصيل إعدام قتلة الإعلامية شيماء جمال بعد 3 سنوات من الجريمة

بريطانيا تطور منشأة تدريب جديدة للجيش اللبناني

موعد مباراة الزمالك ومودرن سبورت فى الدورى

تسجيل زلزال بقوة 5.6 درجة قبالة سواحل كامتشاتكا الروسية

مفاجأة فى عينة تحليل المخدرات لسائق حادث كورنيش الشاطبى بالإسكندرية

مواعيد الأتوبيس الترددى على الطريق الدائرى وموعد غلق المحطات.. انفوجراف

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى