الداخلية تضبط 287 قضية مخدرات و156 قطعة سلاح

حملة أمنية ـ أرشيفية
حملة أمنية ـ أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي ـ إيهاب المهندس

أجهزة وزارة الداخلية تواصل حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن وتتمكن خلال 24 ساعة من ضبط (287) قضية مخدرات ، (156) قطعة سلاح نارى، وتنفيذ (82943) حكما قضائيا متنوعا.

جاء ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

يذكر أن المادة 33 من قانون العقوبات عاقبت كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنيه مصرى، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية، وينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

وتخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 آلاف جنيه مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس، أما تعاطي المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنية مصري، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.

كمية المواد المخدرة المضبوطة ونوعها والجداول المدرجة بها، تلعب دورا فى صدور العقوبة على التجار والمتعاطين لتلك المواد، بعقوبة تجار مدمن الكوكايين والهيروين، وهما من المواد التابعة لجدول أول المواد المخدرة، فهى تختلف عن تجارة و الأقراص المخدرة " الترامادول " و غيرها، التي في كثير من الأحيان لا تصل العقوبة في هذا الحالات إلى أكثر من 3 سنوات حبس.

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

الأهلى يستقبل وفد فياريال الإسبانى.. وبحث التعاون فى تنظيم مباريات ودية

الزمالك: متمسكون بالسعيد ولا صحة لتجهيز ملف مشترك مع بيراميدز بالمحكمة الرياضية

فحص الخلافات العائلية ورفع البصمات.. مواصلة التحريات لكشف ملابسات سرقة نوال الدجوى

نوال الدجوى.. ماذا قالت التحريات الأولية عن سرقة فيلا 6 أكتوبر ؟

الزمالك يقترب من حسم صفقة مهند على مهاجم الشرطة العراقي


4 أهداف تنهى ديربى أبو ظبى بالتعادل فى الدورى الإماراتى بمشاركة الننى.. فيديو

قوات الاحتلال تحرق مولدات الكهرباء داخل المستشفى الإندونيسى بقطاع غزة

محمد صلاح كابتن الريدز في مباراة برايتون ضد ليفربول بالدوري الإنجليزي

فرص عمل للصيادلة بمرتبات تصل لـ9400 جنيه.. تفاصيل

اتحاد اليد يوافق بالإجماع على مشاركة الأهلي والزمالك في مونديال الأندية


ريال مدريد يحدد سعر بيع رودريجو بـ132 مليون دولار وسط اهتمام إنجليزي متزايد

الإدارة الأمريكية لـ"إسرائيل": أوقفوا الحرب على غزة وإلا سنتخلى عنكم

سعرها وصل مليون جنيه.. طرح لوحة سيارة مميزة رقمها "ع سـ ل 11" بالمزاد

فهد المولد.. هل يعود إلى الملاعب بعد غيبوبة تجاوزت 8 أشهر وأرقام مميزة؟

شاهد فرحة الحجاج المصريين لدى وصولهم مدينة رسول الله.. فيديو وصور

القوات المسلحة: سقوط طائرة تدريب أثناء تنفيذ أحد الأنشطة التدريبية

بعد أن فقد وعيه.. طائرة تقل 200 راكب تسافر من ألمانيا لإسبانيا بدون طيار

تعيين رئيسة النقل بـ"إيجماك" يثير غضب المستثمرين لمخالفته قانون الكهرباء بالفصل عن القابضة.. اختيار عضو "جهاز المرفق" ورئيس التفتيش التجارى بمجالس الإدارات يشكك في قانونيتها.. والوزير يوجه بمراجعة القرارات

أمير كرارة مفاجأة فيلم المشروع X مع كريم عبد العزيز

ترتيب الحذاء الذهبي الأوروبى 2025.. مبابي يتفوق على محمد صلاح

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى