عقوبات رادعة بالقانون ضد جرائم نقل وزرع الأعضاء البشرية تصل للإعدام

عمليه جراحيه
عمليه جراحيه
كتب محمود حسين
 
تضمن قانون تنظيم زرع الأعضاء البشرية، عقوبة رادعة ضد جريمة مخالفة ضوابط وأحكام زراعة ونقل الأعضاء، وجاءت أبرز العقوبات كالتالي:
 
1 - ينص علي عقوبة السجن المشدد وغرامة ما بين 500 ألف إلى مليون جنيه، لكل من نقل عضو بشري أو جزء منه بقصد الزرع بالمخالفة لمواد القانون، وإذا وقع هذا الفعل على نسيج بشري حي تكون العقوبة السجن لمدة لا تزيد على عشر سنوات، وإذا ترتب على الفعل المشار إليه وفاة المتبرع تكون العقوبة السجن المؤبد وغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.
 
 2 - يعاقب القانون بالسجن المشدد وغرامة من 1 إلى 2 مليون جنيه لكل من أجرى أو ساعد في إجراء عملية من عمليات النقل أو الزرع في غير المنشآت الطبية المرخص لها مع علمه بذلك، وإذا ترتب علي الفعل وفاة المتبرع أو المتلقي تكون العقوبة السجن المؤبد، ويعاقب بذات العقوبة المدير المسؤول عن الإدارة الفعلية للمنشأة الطبية غير المرخص لها.
 
3 – يعاقب بالسجن المؤبد وغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد علي مليوني جنيه كل من نقل بقصد الزرع أو زرع العضو المنقول بطريق التحايل أو الإكراه، وأن تطبق ذات العقوبة إذا وقع الفعل على جزء من عضو إنسان حي، وإذا وقع الفعل المٌشار إليه علي نسيج بشري تكون العقوبة السجن المشدد.
 
 4 - تكون العقوبة الإعدام إذا ترتب على الفعل المٌشار إليه فى الفقرة السابقة وفاة المنقول منه أو إليه، والسجن المشدد وغرامة بين 500 ألف ومليون جنيه لكل من خالف أيا من الأحكام الواردة في المادة (6) من هذا القانون.
 
 5  -  يعاقب بمصادرة المال أو الفائدة المادية أو العينية المتحصلة من الجريمة أو الحكم بقيمته في حال عدم ضبطه، ولا تزيد العقوبة علي السجن لمدة عشر سنوات لكل من نقل أو زرع نسيجاً بالمخالفة لحكم المادة (6) من هذا القانون.
 
 6 – يعاقب بالسجن 5 سنوات وغرامة تصل لـ300 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من خالف أي حكم آخر من أحكام هذا القانون، ويكون للمحكمة أن تحكم بالحرمان من مزاولة المهنة لمدة تتراوح بين 3 إلى 10 ا تقل عن سنوات.
 
7 - غلق المنشأة الطبية غير المرخص لها بإجراء عمليات زرع الأعضاء البشرية لمدة من 3 إلى 10 سنوات، ويحكم بغلق المنشأة نهائيا إذا لم تكن من المنشآت الطبية، ووقف الترخيص الصادر للمنشأة لإجراء أي عمليات منصوص عليها بهذا القانون مدة من 3 إلى 10 سنوات.
 
 

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

ضحاياه من الجنسين.. جراح فرنسى يعترف باغتصاب 299 مريضا والتسبب فى وفاة اثنين

وسائل إعلام أمريكية: إطلاق نار بالقرب من مقر وكالة الاستخبارات المركزية CIA

إصابة 7 فلسطينيين خلال اقتحام قوات الاحتلال مخيم الجلزون شمال رام الله

الرئيس السيسى يوجه بمحاسبة المتسببين فى "مشكلة البنزين".. إنفوجراف

مصرع شاب بطلقات نارية بسبب خلافات بين عائلتين فى قنا


موعد مباراة حسم الدوري بين الأهلي وفاركو فى دوري nile والقناة الناقلة

تحذيرات ودعوات للتدخل بعد واقعة عمر مرموش في الدوري الإنجليزي

الجيش السودانى يعثر على مقابر جماعية ويحرر مئات المعتقلين المدنيين والعسكريين

صن داونز ضد بيراميدز.. كاف يعلن الشكل الجديد لكأس دوري أبطال أفريقيا

الشبكة القومية للزلازل: سجلنا 15 تابعا لزلزال كريت جميعها أقل من 3.5 ريختر


يوم العيد.. موعد إعلان الأهلي عن صفقة زيزو

فرنسا تصمم على الاعتراف بدولة فلسطين.. ووزير الخارجية: غزة أصبحت فخا للموت

الهيئة الوطنية للانتخابات توافق على تعديل قوانين انتخابات النواب والشيوخ

سى إن إن: ترامب نصب كمينا لرئيس جنوب أفريقيا فى البيت الأبيض

موعد مباراة الأهلي وفاركو فى دوري nile والقناة الناقلة

سعيد الشحات يكتب: ذات يوم.. 22 مايو 1964.. الزعيم السوفيتى «خرشوف» يحصد القمح بالمنجل فى «مديرية التحرير» ويتفقد مزارع العنب متذكرا حواره مع الإمام البدر حاكم اليمن عن النبيذ هل حرام أم حلال؟

ذكرى رحيل الفنان شعبان حسين.. صاحب "أبو تلاتة" وأيقونة الكوميديا المصرية

تمثال ميريت آمون يخطف الأنظار بمتحف الغردقة.. قصة الأميرة الأكثر سحرا (فيديو)

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى