الداخلية: ضبط أقراص مخدرة داخل حقيبة راكب بمطار القاهرة

قوة أمنية- أرشيفية
قوة أمنية- أرشيفية
كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف
تمكنت الأجهزة الأمنية بميناء القاهرة الجوى بإستخدام التقنيات الفنية الحديثة من ضبط أحد الأشخاص "يحمل جنسية إحدى الدول" حال إنهاء إجراءات سفره على متن إحدى الرحلات الجوية، وبحوزته (290 قرص لعقار "الترامادول" المخدر مخبأة داخل إحدى حقائبه، وبمواجهته أقر بحيازته للمواد المخدرة وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
 
حدد القانون المصرى عدة عقوبات لمكافحة المخدرات، وعقوبة كل من حاز أو أحرز أو اشترى أو أنتج أو استخرج أو فصل أو صنع جوهر مخدر، أو زرع نبات من النباتات الواردة في الجدول رقم 5، أو حازه أو اشتراه، وكان ذلك بقصد التعاطي، أو الاستعمال الشخصي في غير الأحوال المصرح بها قانونا.
 
ونصت المادة رقم 37 على أن «يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، كل من حاز أو أحرز أو اشترى أو أنتج أو استخرج أو فصل أو صنع جوهر مخدر أو زرع نبات من النباتات الواردة في الجدول رقم (٥)، أو حازه أو اشتراه، وكان ذلك بقصد التعاطي، أو الاستعمال الشخصي في غير الأحوال المصرح بها قانوناً، وللمحكمة أن تأمر في الحكم الصادر بالإدانة بتنفيذ العقوبات المقضي بها في السجون الخاصة، التي تنشأ للمحكوم عليهم في جرائم هذا القانون أو في الأماكن التي تخصص لهم بالمؤسسات العقابية».
 
«ويجوز للمحكمة عند الحكم بالعقوبة في الجرائم المنصوص عليها في الفقرة الأولي، – بدلاً من تنفيذ هذه العقوبة – أن تأمر بإيداع من يثبت إدمانه إحدى المصحات التي تنشأ لهذا الغرض بقرار من وزير العدل، بالاتفاق مع وزراء الصحة، والداخلية، والشئون الاجتماعية، وذلك ليعالج فيها طبياً ونفسياً واجتماعياً، ولا يجوز أن تقل مدة بقاء المحكوم عليه بالمصحة عن ستة أشهر، ولا أن تزيد على ثلاث سنوات أو مدة العقوبة المقضي بها أيهما أقل».
 
«ويكون الإفراج عن المودع بعد شفائه بقرار من اللجنة المختصة بالإشراف على المودعين بالمصحة، فإذا تبين عدم جدوى الإيداع، أو انتهت المدة القصوى المقررة له قبل شفاء المحكوم عليه، أو خالف المودع الواجبات المفروضة عليه لعلاجه، أو ارتكب أثناء إيداعه أياً من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، رفعت اللجنة المشار إليها الأمر إلى المحكمة عن طريق النيابة العامة بطلب الحكم بإلغاء وقف التنفيذ، لاستيفاء الغرامة وباقي مدة العقوبة المقيدة للحرية المقضي بها بعد استنزال المدة التي قضاها المحكوم عليه بالمصحة».
 
«ولا يجوز الحكم بالإيداع إذا ارتكب الجاني جناية من الجنايات المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة بعد سبق الحكم عليه بالعقوبة أو بتدبير الإيداع المشار إليه، وفي هذه الحالة تسري الأحكام المقررة في المادة السابقة إذا رأت المحكمة وجهاً لتطبيق المادة ١٧ من قانون العقوبات».
 

 

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

اعترافات عصابة سرقة شركات المعادى: نراقب المكان وننتظر انصراف الموظفين

عمر خيرت يحيي حفليْن موسيقييْن بالأوبرا في 24 و25 يونيو المقبل

الزمالك يقيم أيمن الرمادى بعد نهائى كأس مصر

كل ما تريد معرفته عن كأس العالم للشباب بعد تأهل منتخب مصر

الإمارات تنفذ إخلاء طبيا عاجلا لـ 188 مريضا من غزة


حريق بكورنيش مصر القديمة.. والحماية المدنية تتمكن من إخماده (صور)

أوساسونا يستضيف أتلتيكو مدريد فى مواجهة خارج التوقعات بالدورى الإسبانى

وزيرة خارجية كندا تتهم إسرائيل باستخدام نقص الغذاء سلاحا سياسيا في غزة

موعد إجازة وقفة عرفات وعيد الأضحى المبارك 2025 فلكيًا

فى فيديو مؤثر.. حسام البدري يشكر الدولة على عودته الآمنة من ليبيا


الفنان محمد غنيم مهدد بالسجن 3 سنوات.. وهذه فرصته الأخيرة

موعد مباراة الأهلي أمام البنك فى دوري nile والقناة الناقلة

أول صور لوصول حسام البدرى من ليبيا بعد الأزمة الأخيرة

"حر نار نهارا متعدل ليلا".. حالة الطقس اليوم الخميس 15 مايو 2025 فى مصر

الخارجية تعلن تشكيل غرفة عمليات لمتابعة التطورات فى ليبيا

وفاة عبد الله محمد بطل مصر فى التجديف والاتحاد ينعيه.. صور

زيارة تاريخية ووعود سياسية.. ماذا قال ترامب عن قطر وإيران؟

أغلى من الصفقات.. أمير قطر يهدى ترامب قلما فاخرا من طراز مونت بلانك (صورة)

استقبال تاريخى فى الدوحة.. رئيس أمريكا فى قطر لأول مرة منذ 20 عاما.. مناقشات استراتيجية واتفاقيات بمليارات الدولارت.. ترامب: أثق فى جهود الأمير لحل النزاعات.. وتميم: الاتفاقيات ترفع العلاقة لأعلى مستوى

الحكم على رئيس موريتانيا السابق محمد ولد عبد العزيز بالسجن 15 عاما

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى