مقتل مواطن فى مشاجرة بسبب خلافات الجيرة بمنشأة ناصر

مشاجرة ـ أرشيفية
مشاجرة ـ أرشيفية
محمود عبد الراضي ـ إيهاب المهندس

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة منشأة ناصر بمديرية أمن القاهرة من الأهالي بحدوث مشاجرة ومتوفى بدائرة القسم، بالفحص تبين حدوث المشاجرة بين طرف أول "مالك مخبز" طرف ثان (أحد الأشخاص "توفى متأثراً بإصابته بطلق خرطوش بالرأس - مقيمان بدائرة القسم) إثر مشادة كلامية بينهما لخلافات الجيرة وقيام نجل الطرف الأول بالتعدي على نجلة المجنى عليه "بالسب" بسبب ذات الخلافات تطورت لمشاجرة تعدى خلالها الأول على المجنى عليه بالضرب باستخدام سلاح نارى "فرد خرطوش" نتج عنها إصابته المُشار إليها ، والتى أدت إلى وفاته .

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهم وأمكن ضبطه .. وبحوزته السلاح المُستخدم فى ارتكاب الواقعة بمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه .

وفرق قانون العقوبات فى العقوبة بجرائم القتل بين القتل المقترن بسبق الإصرار والترصد ، وبين القتل دون سبق إصرار وترصد ، فالأولى تصل عقوبتها للإعدام ، والثانية السجن المؤبد أو المشدد ، ويمكن لصاحب الجريمة فى هذه الحالة أن يحصل على إعدام إذا اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، ونصت المادة 230 من القانون على: كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.

وعرف القانون الإصرار السابق بأنه القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط، أما الترصد هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.

ونصت المادة 233 على: "من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام"، كما نصت المادة 234 على: "من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد"، ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.

وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل ، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.

 

Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

الإيجار القديم.. القانون يحدد حالات الإخلاء الفورى للوحدات وفقا للمادة 18

محمد صلاح ينافس على عرش ملوك المساهمات التهديفية فى دوريات أوروبا 2025

شاطئ الغرام أيقونة مصيف مطروح وملتقى العشاق والذوق الرفيع.. يتميز بموقع فريد وإطلالة بانورامية على واجهة المدينة وخليج مرسى مطروح.. يتوافد عليه آلاف المصطافين يوميا للاستمتاع بروعة الطبيعة والسباحة الآمنة.. صور

فاكسيرا تكشف طريقة علاج الإصابة بالحزام النارى.. اعرف التفاصيل

جمال بيومى: إسرائيل لا تستطيع الصمود طويلا أمام الإرادة العربية لعدة اعتبارات


اعرف مواعيد قطارات خط القاهرة الإسكندرية والعكس اليوم الخميس 21-8-2025

زوجة تطالب بحبس زوجها بسبب متجمد مصروفات بـ 370 ألف جنيه بعد عام من الزواج

الصحة: 125 مليون شخص حول العالم يتأثرون نفسيا وجسديا لإصابتهم بالصدفية

رادار المرور يلتقط 1098 سيارة تسير بسرعات جنونية فى 24 ساعة

عمر طارق: دعم الجماهير يحفزنا دائما.. ونعد بالوصول لأبعد نقطة فى الأفروباسكت


التحقيق مع بدرية طلبة فى نقابة المهن التمثيلية

للزوجات.. خطوات قانونية للحصول على متجمد نفقات عن فترات تخطت الـ10 سنوات

سفير فلسطين بالقاهرة: الناس في غزة يُقتلون بالنار والصواريخ والجوع والتعطيش والأمراض

إيهاب توفيق لجمهوره بمهرجان القلعة: وحشتونى وكل سنة أكون موجود معاكم

ارتفاع عدد ضحايا عقار الزقازيق المنهار إلى 5 بعد انتشال جثة شاب

محمود سعد: وضع أنغام الصحى صعب وفقدت الكثير من وزنها (فيديو)

الزمالك يخصص حافلات لنقل جماهيره إلى الإسماعيلية قبل مباراة مودرن سبورت

رغيف العيش المصري تريند فى الأسواق الأمريكية والرغيف بـ25 جنيها

دياسطى وويا وعلى حسين يقودون هجوم وادى دجلة أمام بتروجت

بدر موسى وأحمد عبد الموجود يقودان هجوم بتروجت أمام وادى دجلة

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى