مقتل مواطن فى مشاجرة بسبب خلافات الجيرة بمنشأة ناصر

مشاجرة ـ أرشيفية
مشاجرة ـ أرشيفية
محمود عبد الراضي ـ إيهاب المهندس

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة منشأة ناصر بمديرية أمن القاهرة من الأهالي بحدوث مشاجرة ومتوفى بدائرة القسم، بالفحص تبين حدوث المشاجرة بين طرف أول "مالك مخبز" طرف ثان (أحد الأشخاص "توفى متأثراً بإصابته بطلق خرطوش بالرأس - مقيمان بدائرة القسم) إثر مشادة كلامية بينهما لخلافات الجيرة وقيام نجل الطرف الأول بالتعدي على نجلة المجنى عليه "بالسب" بسبب ذات الخلافات تطورت لمشاجرة تعدى خلالها الأول على المجنى عليه بالضرب باستخدام سلاح نارى "فرد خرطوش" نتج عنها إصابته المُشار إليها ، والتى أدت إلى وفاته .

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهم وأمكن ضبطه .. وبحوزته السلاح المُستخدم فى ارتكاب الواقعة بمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه .

وفرق قانون العقوبات فى العقوبة بجرائم القتل بين القتل المقترن بسبق الإصرار والترصد ، وبين القتل دون سبق إصرار وترصد ، فالأولى تصل عقوبتها للإعدام ، والثانية السجن المؤبد أو المشدد ، ويمكن لصاحب الجريمة فى هذه الحالة أن يحصل على إعدام إذا اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، ونصت المادة 230 من القانون على: كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.

وعرف القانون الإصرار السابق بأنه القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط، أما الترصد هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.

ونصت المادة 233 على: "من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام"، كما نصت المادة 234 على: "من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد"، ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.

وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل ، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.

 

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

5 معلومات عن مباراة مصر ونيجيريا فى مباراة برونزية أمم أفريقيا للشباب

أنغام تحيى حفلا اسثنائيا بالكويت يوم 20 يونيو المقبل

مواعيد القطارات على خط القاهرة الإسكندرية والعكس اليوم الأحد 18-5-2025

عبد الرحيم دغموم يراوغ المصري فى التجديد بعد اهتمام الزمالك

موعد مباراة الأهلي القادمة أمام فاركو فى دوري nile والقناة الناقلة


اليوم.. آخر فرصة للتقديم على فرص عمل فى السعودية بمرتبات تصل لـ11 ألف ريال

لجنة التخطيط تجتمع مع المدير الرياضى لرسم خارطة الطريق فى الزمالك

"قوى النواب" تناقش مشروع قانون العلاوة وزيادة الأجور للعاملين بالدولة اليوم

برشلونة يستضيف فياريال فى احتفالية التتويج بالدوري الإسباني

النحاس يبحث مع معاونيه برنامج الأهلي استعداداً لـ فاركو فى ختام الدوري


ذكرى رحيل عبد الله فرغلي.. أربع عقود من العطاء الفني بين المسرح والسينما

أهم المعلومات عن الأتوبيس الترددى بعد التشغيل التجريبى.. إنفوجراف

حالة الطقس المتوقعة اليوم الأحد 18 مايو 2025 فى مصر

النحاس: القتال حتى اللحظات الأخيرة أهم سمات الأهلي.. وهذا سبب إشراك معلول

جوارديولا يعلق على إهداء هالاند ركلة الجزاء لمرموش في نهائي كأس إنجلترا

محمد رمضان يكشف عن صورة من كواليس فيلم أسد وعرضه بالسينمات قريبا

كريستال بالاس ضد مان سيتي.. مرموش يكتفي بـ76 دقيقة في نهائي كأس الاتحاد

طرح لوحة سيارة مميزة رقمها "جـ د ع - 999" بسعر 700 ألف جنيه

مفاجأة.. تغيرات سريعة فى درجات الحرارة خلال الساعات القادمة

متحدث الوزراء: تشغيل المرحلة الثانية من الأتوبيس الترددى مع افتتاح المتحف المصرى

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى