قانون التأمينات الاجتماعية يحدد أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم.. اعرف التفاصيل

التامنيات - ارشيفية
التامنيات - ارشيفية
كتب كامل كامل

حدد قانون رقم 148 لسنة 2019 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، أصحاب الأعمال، ومن في حكمهم، ونصت المادة الـ2 من القانون علي أن أصحاب الأعمال، ومن في حكمهم، كالتالي:

1- الأفراد الذين يزاولون لحساب أنفسهم نشاطا تجاريا أو صناعيا أو زراعيا، والحرفيين وغيرهم ممن يؤدون نشاطا أو خدمات لحساب أنفسهم، ويشترط لخضوعهم أن تنظم أنشطتهم قوانين خاصة، أو يلزم لمزاولتها الحصول على ترخيص بذلك من الجهة الإدارية المختصة.

2- الشركاء المتضامنين في شركات الأشخاص وشركات التوصية بالأسهم، ورؤساء وأعضاء مجالس الإدارة والأعضاء المنتدبين في الشركات المساهمة بالقطاع الخاص، والمديرين في الشركات ذات المسئولية المحدودة.

3- ملاك شركات الشخص الواحد.

4- المشتغلين بالمهن الحرة، وأعضاء النقابات المهنية، ويحدد تاريخ بدء انتفاع كل مهنة بأحكام هذا القانون بقرار من رئيس الهيئة.

5- الأعضاء المنتجين في الجمعيات التعاونية الإنتاجية الذين يشتغلون لحساب أنفسهم.

6- مالكي الأراضي الزراعية التي تبلغ مساحتها فدانا فأكثر.

7- حائزي الأراضي الزراعية التي تبلغ مساحتها فدانا فأكثر، سواء كانوا ملاكا أو مستأجرين بالأجرة أو بالمزارعة أو كليهما معا.

8- ملاك العقارات المبنية الذين لا يقل نصيب كل منهم من الدخل السنوي عن الحد الأدنى لأجر الاشتراك، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط وقواعد الخضوع لهذا البند.

9- أصحاب وسائل النقل الآلية للأشخاص أو البضائع، بما في ذلك وسائل النقل البري والنهري والبحري والجوي.

10- الوكلاء التجاريين

11- أصحاب مراكب الصيد الميكانيكية أو الشراعية.

12- المأذونين الشرعيين والموثقين المنتدبين من غير الرهبان.

13- العمد والمشايخ.

14- المرشدين والأدلاء السياحيين وقصاصي الأثر.

15- الأدباء والفنانين.

16- ورثة أصحاب الأعمال في المنشآت الفردية، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط الخضوع.

17- أصحاب الصناعات المنزلية والبيئية والريفية والأسرية.

ويشترط للانتفاع بأحكام هذا البند عدم الخضوع لأحكام هذا القانون طبقا للبند أولا من هذه المادة، وألا تقل سن المؤمن عليه عن الحادية والعشرين.

ويجوز بقرار من رئيس الهيئة إضافة فئات أخرى وفقا لهذا البند، على أن يحدد القرار تاريخ بدء الانتفاع والشروط الأخرى للانتفاع بأحكام هذا القانون.

 

 

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

مصر تدين استمرار انتهاكات الاحتلال الإسرائيلى ضد المدنيين الفلسطينيين

أسباب تأخر قرار لجنة التظلمات باتحاد الكرة في أزمة مباراة القمة

ضحايا ومصابين فى فيضانات وسيول جارفة تضرب الجزائر.. فيديو

مؤمن شريف يقود هجوم منتخب الشباب أمام المغرب بنصف نهائي أمم أفريقيا

جنوب أفريقيا تهزم نيجيريا وتتأهل لنهائي أمم أفريقيا في انتظار الفائز من مصر والمغرب


دخول متاحف الآثار مجانا للمصريين الأحد المقبل

رابطة الأندية تقدم حيثيات قراريها بخصم 3 و6 نقاط للجنة التظلمات

أسرة عبد الحليم حافظ تفرج غدا عن وثيقة تكشف حقيقة زواج العندليب

القبض على فرد أمن لتسهيله دخول طالب للامتحان بدلا من رمضان صبحى بأبو النمرس

الداخلية: بدء مغادرة أول فوج من حجاج القرعة.. فيديو


جابر القرموطي بيكلم القطة.. الإعلامى الكبير يتجول فى الشوارع ليطعم القطط والكلاب.. يبدأ رحلته بعدة أماكن.. القطط تلتف حوله كالأطفال بمجرد وصوله.. سر أغلى حذاء عنده.. وهذه رسالته لأصحاب القلوب القاسية.. فيديو

موعد مباريات الزمالك القادمة فى الدورى

كم يبلغ ثمن قلم "مونت بلانك" هدية تميم لترامب؟

ليفربول يكشف موعد الإعلان عن أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي هذا الموسم

ليلة من اللهب على ضفاف النيل.. تفاصيل حريق منتصف الليل على كورنيش المنيل

مقتل إنفلونسر فى المكسيك خلال بث مباشر.. والسلطات تؤكد إجراء تشريح للجثة.. صور

أزمة مباراة القمة.. التظلمات تستمع لأقوال رئيس لجنة المسابقات قبل إصدار القرار

جدول مواعيد امتحانات الترم الثانى 2025 لطلاب المرحلة الإعدادية فى الجيزة

أورلاندو ينافس كايزر تشيفز على ضم مهاجم بيراميدز فى الميركاتو الصيفى

حضور نسائى عربى لافت فى السينما المصرية خلال عام 2025

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى