خلي بالك.. عقوبة إدارة "غرزة" لتعاطي المخدرات تصل للإعدام

حبس- أرشيفية
حبس- أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

حدد القانون المصرى عقوبة الشخص المتورط فى إدارة "غرزة" لتعاطى المواد المخدرة، وتعرف "الغرزة" أنها المكان الذى يخصصه بعض الأشخاص لتعاطى المواد المخدرة، والاتجار بها.

نصت المادة 34 من قانون رقم 182 لسنة 1960 بإصدار قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها وفقاً لآخر تعديل صادر في 30 سبتمبر عام 2021، على ،عقوبات على كل من حاز أو أحرز أو اشترى جوهر المخدرات، حيث تصل عقوبة إدارة الغرزة إلى الإعدام أو السجن المؤبد.

وجاء نص المادة أنه يعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه:

(أ‌) كل من حاز أو أحرز أو اشترى أو باع أو سلم أو نقل أو قدم للتعاطي جوهراً مخدراً وكان ذلك بقصد الاتجار أو اتجر فيه بأية صورة وذلك في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.

(ب‌) كل من رخص له في حيازة جوهر مخدر لاستعماله في غرض معين وتصرف فيه بأية صورة في غير هذا الغرض.

(جـ) كل من أدار أو هيأ مكاناً لتعاطي الجواهر المخدرة بمقابل.

تكون عقوبة الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة الإعدام والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه في الأحوال الآتية:

1- إذا استخدم الجاني في ارتكاب إحدى هذه الجرائم من لم يبلغ من العمر إحدى وعشرين سنة ميلادية أو استخدم أحداً من أصوله أو من فروعه أو زوجه أو أحداً ممن يتولى تربيتهم أو ملاحظتهم أو ممن له سلطة فعلية عليهم في رقابتهم أو توجيههم.

2- إذا كان الجاني من الموظفين أو المستخدمين العموميين المكلفين بتنفيذ أحكام هذا القانون أو المنوط بهم مكافحة المخدرات أو الرقابة على تداولها أو حيازتها أو كان ممن لهم اتصال بها بأي وجه.

3- إذا استغل الجاني في ارتكابها أو تسهيل السلطة المخولة له بمقتضى وظيفته أو عمله أو الحصانة المقررة له طبقاً للدستور أو القانون.

4- إذا وقعت الجريمة في إحدى دور العبادة أو دور التعليم ومرافقها الخدمية أو النوادي أو الحدائق العامة أو أماكن العلاج أو المؤسسات الاجتماعية أو العقابية أو المعسكرات أو السجون أو بالجوار المباشر لهذه الأماكن.

5- إذا قدم الجاني الجوهر المخدر أو سلمه أو باعه إلى من لم يبلغ من العمر إحدى وعشرين سنة ميلادية أو دفعه إلى تعاطيه بأية وسيلة من وسائل الإكراه أو الغش أو الترغيب أو الإغراء أو التسهيل.

Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

ذعر لدى المصيفين فى أوروبا.. إغلاق شواطئ بعد تفشى بكتيريا قاتلة

بتوقيع ترامب و"رسم خارج".. وول ستريت تنشر رسالة من دونالد إلى جيفرى ابستين

إسرائيل تعلن دعم الدروز فى سوريا بـ 2 مليون شيكل

تعرف على الطرق البديلة للأوتوستراد بعد غلقه لإصلاح هبوط أرضى

النشرة المرورية.. سيولة فى حركة السيارات أعلى محاور القاهرة والجيزة


أمير كرارة عن فيلم "الشاطر": تجربة مختلفة ومصطفى غريب قنبلة كوميديا

حمدى فتحى يزين قائمة الوكرة لمعسكر إسبانيا رغم أنباء اقترابه من بيراميدز

التحفظ علي سائق سيارة نقل ثقيل محملة بلودر بعد اصطدامه بكوبري مشاه

رئيس البرازيل: ترامب انتخب رئيسا لأمريكا وليس إمبراطورا للعالم.. ولن أتلقى أوامر منه

إعلان القائمة النهائية لمرشحى انتخابات مجلس الشيوخ برموزهم الانتخابية


محمد صلاح وميسي ورونالدو ضمن أكثر اللاعبين تأثيرًا في العالم

القانون يحظر تعيين عضو مجلس الشيوخ فى وظائف حكومية أثناء مدة عضويته

موعد غلق القيد الصيفي للأندية في الدوري المصري

ريبييرو يتمسك ببقاء أحمد رضا مع الأهلي الموسم الجديد

احذر.. التنقيب عن الآثار جريمة تهدد التاريخ والعقوبات تصل للسجن والغرامة

مواعيد مباريات اليوم الجمعة 18 - 7 - 2025 والقنوات الناقلة

مواقف تاريخية انتصر فيها الأهلي للمبادئ.. وسام أبو علي أحدث الحالات

مدافن حديثة ومحطات وسيطة ومصانع تدوير.. الدولة تضع ملف القمامة على رأس أولوياتها.. تدشين جهاز تنظيم إدارة المخلفات وإنشاء بنية تحتية للمنظومة.. وإغلاق المقالب العشوائية ورفع التراكمات التاريخية

علاء عبد العال يطالب إدارة غزل المحلة بتسويق الغانى حميدو فاتو

موجة شديدة الحرارة.. حالة الطقس المتوقعة اليوم الجمعة 18 يوليو 2025

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى