"تأمين المرض" حماية للعاملين والموظفين خلال فترة مرضهم.. قانون التأمينات والمعاشات يحدد شروط الاشتراك و4 مصادر لتمويله.. وقيمة التعويض للمشتركين وللمرأة فى حالة الحمل والوضع تصل إلى 75%

التأمينات الإجتماعية
التأمينات الإجتماعية
كتب محمود حسين

 نظم قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، آليات الاستفادة من نظام تأمين المرض للمؤمن عليهم، وأفسح المجال لإمكانية استفادة العديد من القطاعات المخاطبة بأحكام القانون بتأمين المرض، ومن هذه الفئات (العاملون لدى الغير، أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم، العمالة غير المنتظمة، أصحاب المعاشات).

 

وحدد القانون آليات تمويل تأمين المرض للمؤمن عليهم من العاملين بالدولة والعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص والعمال وغيرهم، واشترط القانون لانتفاع المريض بمزايا التأمين ضد المرض أن يكون مشتركاً فيه لمدة ثلاثة أشهر متصلة أو ستة أشهر متقطعة بحيث يكون الشهران الأخيران متصلين.

 

كما حدد قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، نطاق سريان أحكام باب تأمين المرض، حيث نصت المادة 71، على أن تسرى أحكام هذا الباب تدريجيا على المؤمن عليهم الذين يصدر بتحديدهم قرار من رئيس مجلس إدارة الهيئة المعنية بالتأمين الصحى، وذلك دون الإخلال بحقوق المؤمن عليهم الذين انتفعوا بتأمين المرض وفقا لأحكام قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وإجراءات تحصيل الاشتراكات وتوريدها للهيئة بالنسبة للمؤمن عليهم من الفئات المشار إليها بالبندين ثانيا ورابعا من المادة (2) من هذا القانون.

 

ووفقا للمادة 72، تسرى أحكام هذا الباب على فئات أصحاب المعاشات والمستحقين وفقا للقواعد والأولويات التى يصدر بها قرار من رئيس مجلس إدارة الهيئة المعنية بالتأمين الصحى بعد الاتفاق مع رئيس الهيئة، وذلك دون الإخلال بحقوق فئة أصحاب المعاشات والمستحقين الذين انتفعوا بتأمين المرض وفقا لأحكام قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975.

 

وتنص المادة 73، على أن يشترط لانتفاع المريض بمزايا هذا التأمين أن يكون مشتركا فيه لمده ثلاثة أشهر متصلة أو ستة أشهر متقطعة بحيث يكون الشهران الأخيران متصلين، ويدخل فى حساب هذه المدة مدد انتفاعه بمزايا العلاج التى يقدمها صاحب العمل على نفقته.

 

ونص القانون على أن يوقف سريان أحكام هذا التأمين خلال المدد الآتية:

 

- مدة عمل المؤمن عليه لدى جهة لا تخضع لهذا التأمين.

 

- مدة التجنيد الإلزامى والاستبقاء والاستدعاء للقوات المسلحة.

 

- مدد الإجازات الخاصة والإعارات والإجازات الدراسية والبعثات العلمية، التى يقضيها المؤمن عليه خارج البلاد.

 

وقرر القانون حق المريض والمؤمن عليهن أثناء الحمل والولادة فى العلاج والرعاية الطبية وفقاً للأحكام الواردة بقانون نظام التأمين الصحى الشامل الصادر بالقانون رقم (2) لسنة 2018.

 

كما قرر القانون حق المؤمن عليه فى الحصول على تعويض أجر إذا حال المرض بينه وبين أداء عمله وتؤديه الجهة المختصة بصرف تعويض الأجر خلال فترة مرضه ويقدر هذا التعويض بنسبة 75% من أجره اليومى المسدد عنه الاشتراكات لمدة تسعين يوماً ويزاد بعدها إلى ما يعادل 85% من الأجر المذكور.

 

واستثناءً من الأحكام المتقدمة يمنح المريض بأحد الأمراض المزمنة تعويضاً يعادل أجر الاشتراك طوال مدة مرضه إلى أن يشفى أو تستقر حالته استقراراً يمكنه من العودة إلى مباشرة عمله أو يتبين عجزه عجزاً كاملاً.

 

ويجوز للجهة الملتزمة بتعويض الأجر أن تقرر وقف صرفه عن المدة التى يخالف فيها المؤمن عليه تعليمات العلاج، وتلتزم وحدات الجهاز الإدارى للدولة والهيئات العامة ووحدات القطاع العام ووحدات قطاع الأعمال العام تنفيذ هذا النص دون حاجة إلى صدور قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة المعنية بالتأمين الصحى.

 

وتستحق المؤمن عليها فى حالة الحمل والوضع تعويضاً عن الأجر يعادل 75% من أجرها اليومى المسدد عنه الاشتراكات تؤديه الجهة المختصة بصرف تعويضا لأجر، وذلك عن مدة إجازة الحمل والوضع المنصوص عليها بقانون الطفل أو بقانون العمل أو بأنظمة العاملين المدنيين بالدولة أو بالقطاع العام أو بقطاع الأعمال العام بحسب الأحوال بشرط ألا تقل مدة اشتراكها فى التأمين عن عشرة أشهر.

 

وتتحمل الجهة المختصة بصرف تعويضا لأجر بمصاريف انتقال المريض بوسائل الانتقال العادية من محل الإقامة إلى مكان العلاج إذا كان يقع خارج المدينة التى يقيم بها وبوسائل الانتقال الخاصة متى قرر الطبيب المعالج أن حالة المريض الصحية لا تسمح باستعماله وسائل الانتقال العادية، ويصدر رئيس الهيئة بناءً على موافقة مجلس الإدارة قراراً بقواعد تنظيم الانتقال ومصاريفه.

 

أحكام عامة فى التأمين ضد المرض:

 

لا تخل أحكام هذا التأمين بما قد يكون للمصاب أو المريض من حقوق مقررة بمقتضى القوانين أو اللوائح أو النظم الخاصة أو العقود المشتركة أو الاتفاقيات أو غيرها فيما يتعلق بتعويض الأجر ومستويات الخدمة وذلك بالنسبة للقدر الزائد عن الحقوق المقررة فى هذا التأمين.

 

ويكون علاج المصاب أو المريض ورعايته طبياً فى جهات العلاج التى تحددها لهم الهيئة المعنية بالتأمين الصحى ووفقاً للقواعد التى قررها مشروع القانون فى هذا الشأن.

 

وتلتزم الهيئة المعنية بالتأمين الصحى بفحص العاملين المعرضين للإصابة بأحد الأمراض المهنية المبينة فى الجدول رقم (1) المرافق لهذا القانون وذلك مقابل تحصيلها مقابل خدمة مقداره خمسون جنيهاً عن كل مؤمن عليه معرض للإصابة بالأمراض المذكورة ويتحمل به صاحب العمل.

 

وتلتزم جهة العلاج بإخطار المصاب أو المريض بانتهاء العلاج وبما يكون قد تخلف لديه من عجز ونسبته وللمريض أن يطلب إعادة النظر فى تقرير انتهاء العلاج أو تخلف العجز.

 

كما تلتزم جهة العلاج بالإخطار المشار إليه فى الفقرة السابقة بالنسبة لكل من صاحب العمل والهيئة مع بيان أيام التخلف عن العلاج أن وجدت ويكون قرار جهة العلاج بمدة الإجازة المرضية ملزماً لصاحب العمل.

 

 

 

ووفقا للقانون، يمول تأمين المرض مما يأتى:

 

 1- الاشتراكات الشهرية للمؤمن عليهم المشار إليهم بالمادة (2) من هذا القانون وتشمل:

 

 أ- حصة صاحب العمل وتقدر على النحو الآتى:

 

 (1) 3 % من أجور المؤمن عليهم المشار إليهم بالبندين (1، 2) من البند (أولاً) من المادة (2) من هذا القانون وذلك للعلاج والرعاية الطبية، وتلتزم الجهات المشار إليها بأداء تعويض الأجر ومصاريف الانتقال المنصوص عليها فى هذا الباب.

 

 (2 ) 3.25 % من أجور المؤمن عليهم المنصوص عليهم بالبنود (3، 4، 5) من البند أولاً من المادة (2) من هذا القانون.

 

 ب- حصة المؤمن عليهم وتقدر على النحو الآتى:

 

 (1) 1 % من الأجور بالنسبة للعاملين.

 

 (2) 4 % من فئة دخل أو أجر الاشتراك الشهرى للمؤمن عليهم من الفئات المشار إليها بالبنود ثانياً ورابعاً من المادة (2) من هذا القانون.

 

 (3) 1 % من المعاش بالنسبة لأصحاب المعاشات المنتفعين بأحكام العلاج والرعاية الطبية الواردة فى هذا الباب.

 

 (4) 2 % من المعاش بالنسبة للمستحقين المنتفعين بأحكام العلاج والرعاية الطبية الواردة فى هذا الباب.

 

 وتوزع نسب اشتراكات تأمين المرض وفقًا للآتى:

 

 - 4 % للعلاج والرعاية الطبية لغير أصحاب المعاشات.

 

 - 0.25 % لأداء تعويض الأجر ومصاريف الانتقال للمؤمن عليهم المنصوص عليهم بالبنود (3، 4، 5 ) من البند أولاً من المادة (2) من هذا القانون، ويجوز لرئيس الهيئة أن يعفى صاحب العمل من أداء هذا الاشتراك مقابل التزامه بأداء تعويض الأجر ومصاريف الانتقال.

 

Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

إخلاء سبيل المتهمة فى دهس 4 أسر بالتجمع بعد إتمام التصالح

غدا.. المحكمة الدستورية تفصل فى دعوى عدم دستورية قانون الإيجار القديم

الكشف الطبى يحدد مصير آدم كايد مع الزمالك

انفجار هائل فى محطة وقود بروما يسفر عن إصابة 8 أشخاص .. فيديو

حفل غنائى ضخم لتامر عاشور فى مهرجان العلمين الجديدة 8 أغسطس


عمرو دياب فى سهرة غنائية ضخمة بمهرجان العلمين الجديدة 1 أغسطس

مباراة مصارعة فى البيت الأبيض.. احتفال استثنائى لعيد الاستقلال برعاية ترامب

بعد 34 يوماً من الرحيل عن الأهلى.. غموض مصير على معلول

وظائف جديدة بمرتبات تصل 13 ألف جنيه فى قطاع الكهرباء.. التفاصيل

شعار سوريا الجديد يشعل ضجة بين الرافض والمؤيد.. فماذا تعرف عنه؟


بالتصفيق.. استقبال مؤثر لجثمانى جوتا وشقيقه فى البرتغال.. صور

الداخلية تضبط عملات أجنبية فى السوق السوداء بقيمة 5 ملايين جنيه

أقوى أسئلة مادة الأحياء لطلاب الثانوية العامة 2025 استعدادًا للامتحان

ارتفاع أسعار الذهب عالميًا ليصل إلى 3329.67 دولار للأوقية

تحذير عاجل من الأرصاد.. ارتفاع جديد فى الرطوبة تقترب من 100%

طريق الموت ينهى رحلة جوتا نجم ليفربول.. تقرير يفضح كارثة الطريق الأخطر بإسبانيا

المحكمة العليا تؤيد ترامب في معركته لترحيل مهاجرين إلى جنوب السودان

صلاح مندى يكشف آخر أغانى الفنان الراحل أحمد عامر "لمين هحكى"

محمد حسن يوافق على تجديد تعاقده مع الإسماعيلى موسمين

مدربون يظهرون لأول مرة فى الدورى المصرى.. ريبيرو وفيريرا الأبرز

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى