ضبط لصين قتلا سائقا لسرقة سيارته أثناء سفرهما للمنيا

حملات أمنية _أرشيفية
حملات أمنية _أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي ـ أسماء شلبي
كشفت الداخلية ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة العياط بمديرية أمن الجيزة بالعثور على جثة (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة قسم شرطة المطرية بالقاهرة) مُبلغ بغيابه وبها عيار نارى بالظهر بدائرة المركز  وفى وقت لاحق عُثر على سيارة "تاكسى" "ملك المجنى عليه" وبه آثار دماء بدائرة مركز شرطة سمالوط بمديرية أمن المنيا.
 
توصلت جهود فريق البحث المُشكل بمشاركة قطاع الأمن العام وضباط إدارة البحث الجنائى بالجيزة إلى أن وراء ارتكاب الواقعة (شخصين- مقيمان بدائرة مركز شرطة سمالوط غرب بمحافظة المنيا).
 
عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وأمكن ضبطهما وبحوزتهما (طبنجة محدث صوت  -  فرد خرطوش وطلقة لذات العيار - 3 هواتف محمولة من بينهم إثنين خاصين بالمجنى عليه) وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة ، حيث قاما باستيقاف المجنى عليه أعلى الطريق الدائرى بمحافظة القليوبية بزعم توصيلهما بالسيارة قيادته لمحافظة المنيا وحال سيرهم بالطريق الإقليمى (مكان العثور) قام بتهديده بالأسلحة المضبوطة بحوزتهما لسرقة التاكسى الخاص به.. إلا أنه رفض فتعديا عليه بالضرب ولدى مقاومته قام أحدهما بإطلاق عيار نارى تجاهه من "فرد خرطوش" مما أدى لوفاته.. واستوليا على (التاكسى - 2 هاتف محمول - مبلغ مالى) وقيامهما بترك السيارة المُشار إليها بمكان الواقعة بقصد التصرف فيها لاحقاً.
 
وفرق قانون العقوبات فى العقوبة بجرائم القتل بين القتل المقترن بسبق الإصرار والترصد ، وبين القتل دون سبق إصرار وترصد ، فالأولى تصل عقوبتها للإعدام ، والثانية السجن المؤبد أو المشدد ، ويمكن لصاحب الجريمة فى هذه الحالة أن يحصل على إعدام إذا اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، ونصت المادة 230 من القانون على: كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.
 
وعرف القانون الإصرار السابق بأنه القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط، أما الترصد هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.
 
ونصت المادة 233 على: "من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام"، كما نصت المادة 234 على: "من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد"، ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد، وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.
 
وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل ، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.
 
 
Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

انتهاء نظر استئناف محمد رمضان على حبسه عامين وتغيبه عن الحضور

التأمين الصحى الشامل يوفر دواء بمليون و926 ألف جنيه لعلاج طفل مصاب بمرض نادر

أبرد مناطق الجمهورية.. سانت كاترين تسجل درجات حرارة غير مسبوقة

نجل ملياردير هندى يهدى ميسى ساعة من فئة المليون.. اعرف سعرها

شرط محمد صلاح للبقاء مع ليفربول بعد أزمة سلوت


الأهلى يتلقى عروضا سلوفينية وروسية لرحيل جراديشار

صور أثار حريق شقة الفنانة نيفين مندور بالإسكندرية

ليفربول يبلغ وكيل محمد صلاح موقفه من رحيل الملك المصرى

الزمالك يكشف تطورات شكوى زيزو فى اتحاد الكرة

فريق النيابة يعاين حريق شقة الفنانة نيفين مندور بعد وفاتها بالإسكندرية


حالة الطقس.. الأرصاد تكشف خرائط الأمطار خلال الساعات المقبلة

نيابة المنتزه تحقق فى مصرع الفنانة نيفين مندور داخل شقتها بالإسكندرية

نيفين مندور.. عاشت حياة مليئة بالأزمات ورحلت فى نهاية مأساوية

150قناة عالمية تذيع مباريات كأس أمم أفريقيا 2025

الأهلي مهتم بضم محمد توريه لتدعيم هجومه في يناير

بعد مصرع الفنانة نيفين مندور.. خطوات لتجنب حرائق الشقق السكنية.. تعرف عليها

مصرع الفنانة نيفين مندور بطلة فيلم اللى بالى بالك فى حريق بمنزلها

بدء الاقتراع بأول أيام جولة إعادة المرحلة الثانية لانتخابات النواب

الطقس اليوم الأربعاء 17-12-2025.. أجواء باردة وانخفاض بالحرارة وأمطار

الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى تحدد شروط صرف منحة وفاة أصحاب المعاش

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى