ضوابط جديدة لحيازة الحيوانات الخطرة كالكلاب.. قانون لتنظيم اقتنائها يتفق مع الاتفاقيات الدولية.. 18 عامًا شرطًا لاصطحاب الكلاب.. وترخيص من مديرية الطب البيطرى مع جداول متدرجة للخطورة وعقوبات للمخالفين

كلب - ارشيفية
كلب - ارشيفية
كتب ـ هشام عبد الجليل
يُعد مشروع قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة الكلاب، المقدم من النائب أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، وعشر عدد اعضاء المجلس، من التشريعات المزمع اقرارها خلال الفترة المقبلة بعد موافقة لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب عليه نهائيا، وترتكز فلسفة القانون على ثلاثة مسارات مختلفة فى شأن التعامل مع بعض الظواهر التى شهدها المجتمع المصرى فى الفترة الأخيرة، والمرتبطة بشكل أو بأخر بالتعامل مع الحيوانات.
 
ويلقى المسار الأول الضوء على الحيوانات الخطرة التى من شأنها أن تلحق أذى بالإنسان، والمسار الثانى تنظيم حيازة واقتناء الكلاب الخطرة، والمسار الثالث والأخير، ظاهرة الحيوانات الضالة التى تشكل خطرا يهدد الصحة العامة وسلامة المواطنين، ووفقا لمشروع قانون حيازة الكلاب والحيوانات الخطرة، فإنه يتعين ضرورة الحصول على ترخيص من السلطة المختصة لحيازتها من مديرية الطب البيطري، على أن يُنشئ بمديريات الطب البيطري سجلات إلكترونية أو ورقية بأرقام مسلسلة لقيد الكلاب المرخص بحيازتها، واسم الحائز، وأوصاف الكلب، وعلاماته المميزة.
 
وتضمن مشروع القانون حزمة من الإجراءات المنظمة لعملية حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب، بداية من اشتراط ألا يقل سن مصطحب الكلب عن 18 عامًا، ويستلزم تكميم الكلب وتقييده بقلادة، ليتم السيطرة عليه أثناء التنزه، تخصيص متنزهات للحيوان، بحيث يستطيع حائز الكلب اصطحابه خارج أماكن إيوائه، وإلزام حائز الحيوانات الخطرة بإخطار السلطة المختصة حال إصابة الحيوان الخطر بأحد الأمراض المعدية أو الوبائية.
 
وألزم مشروع قانون حائز الحيوانات الخطرة بإخطار السلطة المختصة حال عدم الرغبة في استمرار حيازته للحيوان الخطر، أو عدم القدرة على رعايته وإيوائه، ويُحظر حيازة الكلاب بدون الحصول على ترخيص من مديرية الطب البيطري، وإلزام مديريات الطب البيطري بسلسلة قيد الكلاب المرخصة، وتحديد أوصافها.
 
وتضمن مشروع القانون عقوبات متدرجة وفق لطبيعة كل فعل، خاصة وأن الهدف من التشريع التعامل مع أمر موجود على أرض الواقع، هذا وفقا لما أعلنه المستشار علاء فؤاد، وزير شئون مجلس النواب، مؤكدا أن التدرج ليكون كل عقوبة على قدر الفعل المرتكب، وأنه سيكون هناك جدول بشأن الحيوانات وتطنيفها من حيث الخطورة وفقا للمواثيق والمفاهيم والمعايير الدولية.
 
وشدد النائب أحمد السجينى، مقدم مشروع القانون، ورئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، على ضرورة توفير أماكن لإيواء الحيوانات سواء الصادر بحقها حكم مصادرة أو ما شابه، مؤكدا أن كافة الجهات والوزارات والمؤسسات المعنية لديها حرص على التعامل مع هذا الملف القائم بالفعل، ساء من خلال توفير الاعتمادات المالية اللازمة لتلبية الاحتياجات الخاصة بأماكن الإيواء أو الأمصال أو ما شابه من المتطلبات اللازمة للتعامل مع قضية الحيوانات الخطرة والكلاب.
 
وسمح مشروع  القانون للجهات المتاح لها حيازة تلك الحيوانات، وهي المؤسسات البحثية العلمية التي يتطلب عملها توافر الحيوانات الخطرة، وحدائق الحيوان، والمنتزهات الحيوانية، والسيرك، والمراكز المتخصصة في رعاية وإيواء الحيوانات، ووضع ضوابط من بينها صحية لرعايتها وتحصينها.
 
 
 
وعاقب مشروع القانون ، بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنين كل من تعدى على غيره بإستخدام حيوان خطر أو كلب ولم يقصد من ذلك قتلاً ولكنه أفضى إلى الموت، فإذا كان التعدي صادراً عن سبق إصرار أو ترصد تكون العقوبة السجن المؤبد أو السجن المشدد مدة لا تقل عن خمس عشرة سنة ولا تزيد على عشرين سنة.
 
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن تسعة أشهر، وغرامة لا تقل عن خمسة وسبعين ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو إحدى هاتين العقوبتين، إذا نشأ عن التعدى مرض أو عجز عن الأشغال الشخصية مدة تزيد على عشرين يوماً، فإذا كان التعدي صادراً عن سبق إصرار أو ترصد تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين.
 
وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على سبع سنوات، وغرامة لا تقل عن مائتى ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثة ملايين جنيه إذا نشأ عن التعدي أي عاهة مستديمة يستحيل برؤها، فإذا كان التعدى صادراً عن سبق إصرار أو ترصد تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات، وغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد على أربعة ملايين جنيه.
 
وعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تعدى على غيره باستخدام حيوان خطر أو كلب، فإذا كان هذا التعدي صادراً عن سبق إصرار أو ترصد تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

محمود صابر يحقق إنجازا خاصا مع منتخب مصر فى ودية نيجيريا

منتخب مصر يتعادل مع نيجيريا 1 - 1 فى الشوط الأول استعدادا لأمم أفريقيا.. صور

نظر قضية المتهم بقتل زوجته فى المنوفية بسبب خلافات بينهما يناير المقبل

إمام عاشور وزيزو وصابر في تشكيل منتخب مصر ضد نيجيريا

محامى عروس المنوفية: المتهم أقر فى التحقيقات بتعديه على زوجته حتى الموت


إقبال كبير على الأتوبيس الترددى بعد عزل حارته بالطريق الدائرى.. صور

كبيرة موظفى البيت الأبيض: ترامب لديه شخصية مدمن كحول وماسك يتعاطى كيتامين

يورتشيتش: حزين على خسارة الدورى.. وهناك أندية لا تتوقف فى الإشارة الحمراء

رحلة محمد صلاح مع جائزة THE BEST.. أسطورة مصرية على الساحة العالمية

الحكومة توضح حقيقة فيديو وجود عيوب هندسية بكوبرى 45 الدولى بالإسكندرية


الطقس غدا.. أجواء باردة وانخفاض بالحرارة وأمطار والصغرى بالقاهرة 12 درجة

تعرف على مهن الفنانين قبل الشهرة والنجومية

تعرف على رسالة حمزة عبد الكريم إلى الأهلى بسبب عرض برشلونة

موعد مباراة منتخب مصر ونيجيريا فى التجربة الأخيرة قبل أمم أفريقيا

الإعدام لسيدة وعشيقها بالمنوفية بعد قتلهما الزوج بحيلة شيطانية

التأمينات الاجتماعية تحدد موعد صرف معاشات يناير 2026.. اعرف اقرب منفذ ليك

مفاجأة فى مستقبل محمد صلاح مع ليفربول قبل أمم أفريقيا 2025

أمين عمر حكماً رابعاً وأبو الرجال مساعد احتياطى فى نهائى كأس الإنتركونتيننتال

حادث قطار طوخ.. 10 مشاهد من سقوط حاويات البضائع بمنطقة السفاينة

أحمد السقا: أصحابى دعمونى أمس والنهاردة قالوا عليا عندى إيجو

لا يفوتك


2025 THE BEST.. عمرو ناصر يخسر جائزة بوشكاش

2025 THE BEST.. عمرو ناصر يخسر جائزة بوشكاش الثلاثاء، 16 ديسمبر 2025 04:37 م

المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى