مقتل شخص فى مشاجرة بين مواطنين بالمنوفية وضبط الجناة

حملة أمنية - أرشيفية
حملة أمنية - أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي - عبد الرحمن سيد
كشفت الداخلية ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة شبين الكوم بمديرية أمن المنوفية بحدوث مشاجرة بدائرة المركز ووجود متوفـي وبالانتقال والفحص تبين حدوث مشاجرة بين طرف أول (أحد الأشخاص "توفـى إثر إصابته بجروح بفروة الرأس ونزيف بالمخ") ، طرف ثانى (3 أشخاص بحوزة إثنين منهم عدد (2) عصا)، جميعهم مقيمين بدائرة المركز، بسبب حدوث مشادة كلامية بين الطرفين تطورت إلى مشاجرة قام خلالها إثنين من الطرف الثانى بالتعدى على الطرف الأول بـ (2 عصا) ما أدى لحدوث إصابته المنوه عنها، والتى أودت بحياته لخلافات حول الجيرة، بسؤال كلاً من (والد وشقيق المتوفى ، مقيمان بدائرة المركز) أيدا ما جاء بالفحص واتهما الطرف الثانى بقتل المجنى عليه.
 
عقب تقنين الإجراءات، أمكن ضبط أفراد الطرف الثانى وبحوزتهم الأداتين المستخدمتين فى الواقعة، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه.
 
وفرق قانون العقوبات فى العقوبة بجرائم القتل بين القتل المقترن بسبق الإصرار والترصد ، وبين القتل دون سبق إصرار وترصد ، فالأولى تصل عقوبتها للإعدام ، والثانية السجن المؤبد أو المشدد، ويمكن لصاحب الجريمة فى هذه الحالة أن يحصل على إعدام إذا اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، ونصت المادة 230 من القانون على: كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.
 
وعرف القانون الإصرار السابق بأنه القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط، أما الترصد هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.
ونصت المادة 233 على: "من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام"، كما نصت المادة 234 على: "من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد"، ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.
 
وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل ، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.
Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

رئيس الوزراء يلتقى نظيره اليابانى على هامش مشاركته بقمة "تيكاد 9"

وزارة الإسكان: تنفيذ 268 عمارة بـ"سكن مصر" و"جنة" بالمنصورة الجديدة

مواعيد مباريات اليوم.. قمة البايرن أمام لايبزيج وسان جيرمان مع أنجيه

ستكون إشارة تضامن قوية.. دبلوماسى ألمانى سابق يطالب حكومة بلاده الاعتراف بدولة فلسطين

زلزال بقوة 7.5 درجة يضرب ممر دريك بين أمريكا الجنوبية والقارة القطبية


وزير الزراعة: الصادرات الزراعية المصرية تحقق 6.8 مليون طن حتى الآن

هل يستحق المستأجر تعويض حال انتهاء المدة الانتقالية بقانون الإيجار القديم؟

الطقس اليوم.. شديد الحرارة ونشاط للرياح وسحب والعظمى بالقاهرة 36 درجة

لجنة الانتخابات العليا بسوريا توضح سبب الاقتراع غير المباشر

النني وإبراهيم عادل يبحثان عن الفوز الأول مع الجزيرة في الدوري الإماراتي


تنفيذ الإعدام بحق المتهم بقتل وكيل وزارة الزراعة الأسبق وزوجته بالإسماعيلية

موعد مباريات الجولة الرابعة من الدوري الممتاز

اعرف الحد الأدنى للقبول بمدارس الثانوى العام فى القاهرة بعد تخفيضه مرتين

موعد مباراة الزمالك المقبلة بعد الفوز على مودرن سبورت

غدا أخر فرصة للتقديم.. فرص عمل فى السعودية بمرتبات 80 ألف جنيه شهريا

علي الحجار يتألق بأجمل أغانى تترات مسلسلات الصعيد بمهرجان القلعة

ألونسو يدرس الإطاحة بفينيسيوس جونيور من تشكيل ريال مدريد

تنفيذ الإعدام بحق المتهم الرئيسى فى جريمة اغتصاب سيدة أمام زوجها بالإسماعيلية

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى