القانون يتيح لمجلس إدارة الغرف السياحية مهام استثمار أموالها وشهادات العضوية

المنشآت السياحية
المنشآت السياحية
كتبت إيمان علي
يأتي مشروع قانون الحكومة المقدم بشأن إنشاء الغرف السياحية وتنظيم الاتحاد الخاص بها، ليهدف لتنمية وتنشيط السياحة ورفع كفاءتها ومستوى الأداء فيها، ورعاية المصالح المشتركة للنشاط السياحي والقائمين عليه، وتنسيق أعمال الغرف والإشراف على حسن سير أعمالها ومعاونة الحكومة في وضع الخطط والسياسات السياحية للبلاد، والذي حسمه مجلس النواب بالموافقة النهائية.
 
وأشارت اللجنة المختصة، إلى أن القطاع السياحي من الركائز المهمة لتحقيق مستهدفات النظام الاقتصادي للدولة، حيث يلعب دوراً بارزاً في التنمية المستدامة اقتصادياً واجتماعياً نظراً لما يوفره من عوائد تسهم في رفع الناتج القومي الإجمالي، بالإضافة إلى توفيره فرص عمل واسعة تسهم في مكافحة البطالة والحد من الفقر.
 
ونصت المادة "2" من مشروع القانون على أن "يكون إنشاء غرف للمنشآت بقرار من الوزير المختص، بناء على عرض مجلس إدارة الاتحاد، وتتمتع الغرفة بالشخصية الاعتبارية المستقلة وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون نظام إدارة الغرف، وعلاقتها مع ما قد تنشئه من فروع وشعب من النواحي الفنية والمالية والإدارية".
 
ويجيز التشريع أن يتولي رئيس مجلس إدارة الغرف السياحية الإشراف على تنفيذ سياستها العامة، ويتولى مجلس إدارة الغرفة تحقيق الأهداف التي أنشئت من أجلها، ويُباشر على الأخص الاختصاصات الآتية:
 
- الموافقة على الموازنة التقديرية للغرفة وميزانيتها السنوية وقوائمها المالية والحساب الختامي لها تمهيداً لعرضها على الجمعية العمومية للغرفة.
 
- تحديد قيمة الاشتراكات للمنشأة العضو، والبت في طلبات التقسيط أو التخفيض أو الإعفاء لمدة محددة بقرار مسبب، وبعد أخذ رأي مجلس إدارة الاتحاد.
 
- وضع اللوائح التنظيمية الفنية والمالية والإدارية واللائحة الداخلية للغرفة... تمهيدا لعرضها علي الجمعية العمومية.
 
- إصدار الشهادات الخاصة بعضوية المنشأة بالغرفة والنشاط السياحي الذي تزاوله.
 
- الدعوة لاجتماع الجمعية العمومية العادية وغير العادية، بحسب الأحوال، وفقاً لأحكام هذا القانون.
 
- إدارة أموال الغرفة واستثمارها وتوجيه واعتماد أوجه الصرف منها.
 
- التعاقد مع ذوي الخبرة ممن يحتاج إليهم العمل بالغرفة أو الاستعانة بهم.
 
- تعيين المدير التنفيذي للغرفة ونائبه وإنهاء خدمتيهما.
 
- توقيع الجزاءات المنصوص عليها بالمادة (26) من هذا القانون على أعضاء الغرفة.
 
- أي مسألة يرى الوزير المختص عرضها على مجلس إدارة الغرفة تدخل في اختصاصها.
 
 
 
 
 
Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

ما تحاولش.. تعاون جديد يجمع بين الملحن كامل الجندي والمطربة فيروز أركان

فى انتظار القيد.. الإسماعيلى يتوصل لاتفاق مع عدد من اللاعبين والأفارقة

تريلا تحطم وتدهس 7 سيارات على الطريق الدائرى بالمعادى.. صور

موعد انطلاق بطولة الدورى المصرى موسم 2025-2026

فيلم *Thunderbolts يحقق إيرادات تصل إلى 381 مليون دولار


مأساة فى المنيا.. أب يقتل أطفاله الثلاثة بسبب خلافات أسرية

مسرح سوكسيه.. مشروع أشرف عبد الباقي الجديد بالساحل الشمالي

حر لا يُطاق.. الأرصاد تحذر: طقس شديد الحرارة اليوم الخميس 3 يوليو 2025

5 حالات للإخلاء الإجبارى فى قانون الإيجار القديم.. أبرزها امتلاك وحدة بديلة

الإفراج عن يوسف بلايلي بعد اعتقاله فى مطار باريس


بعد حسم البرلمان.. كيف يتم إخلاء الايجار خلال 7 سنوات للسكنى و5 لغير السكنى؟

4 صفقات حائرة بين الأندية فى الانتقالات الصيفية الحالية.. أبرزها رضا سليم

أحمد جمال سعيد وجنا الأشقر خارج الجزء الثانى من وتر حساس

أحمد وأحمد.. السقا وفهمى ثنائية ممتعة جمعت بين الأكشن والكوميديا

تفاصيل عودة كأس السوبر الإيطالى إلى السعودية فى ديسمبر

فرنسا تدين غارة إسرائيلية أدت إلى مقتل موطفين اثنين بمنظمة غير حكومية

عادل عبد الله يكتب: أنغام وشيرين عبد الوهاب رمزان للقوة الناعمة المصرية

بعد حمو بيكا.. شحتة كاريكا يحذف جميع أغانى الراحل أحمد عامر

أحمد عامر قبل وفاته: الغناء لـ إيهاب توفيق شرف كبير

مقتل 7 وإصابة آخرين جراء انفجار صهريج وقود بريف حماة فى سوريا

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى