"أسرقها بأسلوب الضغط على النافذة".. اعترافات لص الشقق السكنية بالقاهرة الجديدة

سرقة _أرشيفية
سرقة _أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي
أوقعت الشرطة لصا تخصص في سرقة المساكن بالقاهرة الجديدة، حيث اعترف اللص بارتكابه عددا من الوقائع، مؤكدا رصده للشقق وسرقتها بأسلوب الضغط على النافذة ثم التسلل لداخلها وسرقتها.
 
ونجحت مديرية أمن القاهرة في ضبط شخص لسرقته (هاتف محمول – متعلقات شخصية) من داخل إحدى الشقق السكنية بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس ، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بأسلوب "الضغط على النافذة" وتم بإرشـــاده ضبط كافة المسروقات المُستولى عليها بمسكنه .
 
وحدد قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات لجرائم السرقة، وأيضًا تلك التى تقع بوسائل النقل، فنصت المادة 315 على "يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد على السرقات التى ترتكب فى الطرق العامة سواء كانت داخل المدن أو القرى أو خارجها أو فى إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية فى الأحوال الآتية:
 
1- إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر وكان أحدهم على الأقل حاملاً سلاحاً ظاهراً أو مخبأ.
2- إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر بطريق الإكراه.
3- إذا وقعت السرقة ولو من شخص واحد يحمل سلاحاً وكان ذلك ليلاً أو بطريق الإكراه أو التهديد باستعمال السلاح.
ونصت المادة 316 على "يعاقب بالسجن المشدد على السرقات التى تحصل ليلاً من شخصين فأكثر يكون أحدهم على الأقل حاملاً سلاحاً ظاهراً أو مخبأ"، والمادة 316 مكرر ثالثاً نصت على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سبع سنوات:
1- على السرقات التى ترتكب فى إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية.
2- على السرقات التى تحصل فى مكان مسكون أو معد للسكن أو أحد ملحقاته إذا تم دخول المكان بواسطة التسور أو الكسر أو استعمال مفاتيح مصطنعة أو انتحال صفة كاذبة أو ادعاء القيام أو التكليف بخدمة عامة أو غير ذلك من الوسائل غير المشروعة.
3- على السرقات التى تقع ولو من شخص واحد يحمل سلاحاً ظاهراً أو مخبأ.
ونصت المادة 316 مكرر ثانياً (أ)، يعاقب بالسجن على السرقات التى تقع على المهمات أو الأدوات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى مرافق توليد أو توصيل التيار الكهربائى أو المياه أو الصرف الصحى التى تنشئها الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو وحدات القطاع العام، أو المرخص فى إنشائها لمنفعة عامة، وذلك إذا لم يتوافر فى الجريمة ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليها فى المواد من 313 إلى 316، ونصت المادة 316 مكرر ثانياً (ب) على، يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه كل من سرق شيئاً من المهمات أو المكونات أو الكابلات أو الأجهزة أو المعدات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى شبكات الاتصالات المرخص بها أو فى بنيتها الأساسية أو فى خط من خطوط الاتصالات.
ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه كل من أخفى أو تعامل فى الأشياء المتحصلة من السرقة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.
 
 

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

الداخلية تحتفل مع المواطنين بذكرى ثورة 30 يونيو وتوزع الهدايا.. فيديو

ارتفاع عدد الشهداء من الصحفيين في غزة برصاص إسرائيل لـ228 صحفيا

النيابة العامة تتيح 3 خدمات إلكترونية لقضايا الأسرة المقيدة قبل 2023

مصدر بالزمالك: الإعلان عن المدرب الجديد خلال ساعات

مدبولى: التعاون الإنمائى الدولى الفعّال بات أمرًا ضروريًا لتحقيق أهداف التنمية المستدامة


الرعاية الصحية: قدمنا أكثر عن 22 مليون خدمة طبية لمنتفعي التأمين الصحي ببورسعيد

رئيس الوزراء: 5 ملايين مستفيد من المبادرة الرئاسية "تكافل وكرامة"

وزير الإسكان يعلن طرح 100 ألف وحدة سكنية لمحدودى الدخل أول يوليو

فلامينغو ضد البايرن.. كين أول لاعب إنجليزي يسجل 40 هدفا موسمين على التوالي

رئيس الوزراء يلتقى رئيسة الحكومة التونسية


محافظ القاهرة يعتمد تنسيق القبول بالثانوى العام بحد أدنى 230 درجة

رئيس الوزراء يلقى كلمة مصر بمؤتمر الأمم المتحدة الرابع لتمويل التنمية بإسبانيا

الرئيس العراقي يستقبل رئيس الوزراء على هامش مؤتمر الأمم المتحدة لتمويل التنمية

مدبولى: السلام فى الشرق الأوسط لن يتحقق دون حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه

رئيس الوزراء يلتقى وزير التنمية الدولية بمملكة النرويج

رئيس الوزراء لنظيره الفلسطينى: مصر ستبقى ملتزمة بدعم القضية الفلسطينية

وزير الإنتاج الحربى يتابع سير العملية الإنتاجية بشركة حلوان للمسبوكات

رئيس مجلس الوزراء يلتقي نظيره الفلسطيني على هامش مؤتمر الأمم المتحدة

أخبار مصر.. الرئيس السيسى للمصريين: أشعر بكم وتخفيف الأعباء عن كاهلكم أولوية

ترتفع لـ85% بالقاهرة الكبرى.. الأرصاد تحذر من الرطوبة بأنحاء الجمهورية

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى