المتهمون بقتل صاحب مخبز بالقليوبية: "اختلفنا على تجميع البطاقات التموينية"

حبس ـ أرشيفية
حبس ـ أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي ـ إيهاب المهندس
"اختلفنا على تجميع البطاقات التموينية فقتلناه"، بهذه الكلمات اعترف المتهمون بقتل صاحب مخبز في القليوبية، عن طريق إطلاق عيار ناري عليه، وذلك بعد احتدام الخلافات بينهم، حيث كشفت أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة قليوب بمديرية أمن القليوبية من إحدى المستشفيات باستقبالها جثمان مالك مخبز "متوفى" ، به إصابة "برش خرطوش"، إثر مشاجرة .
 
بانتقال الأجهزة الأمنية والفحص تم التقابل مع (شقيق "المتوفى" مقيم بدائرة القسم) وبسؤاله قرر أنه بتاريخ 1 الجارى حدثت مشادة كلامية بين شقيقه "المتوفى" و(8 أشخاص لعدد 4 منهم معلومات جنائية ) بسبب خلافات بينهم على تجميع البطاقات التموينية من المواطنين والخاصة بصرف الخبز المدعم ، تطورت إلى مشاجرة قام خلالها أحد المتهمين بإطلاق عيار نارى من "سلاح نارى" بحوزته محدثاً إصابة المجنى عليه والتى أودت بحياته .
 
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط كافة المتهمين، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، كما تم بإرشاد أحدهم ضبط (السلاح النارى المستخدم فى ارتكاب الواقعة - وعدد من الطلقات لذات العيار).
 
وفرق قانون العقوبات فى العقوبة بجرائم القتل بين القتل المقترن بسبق الإصرار والترصد ، وبين القتل دون سبق إصرار وترصد ، فالأولى تصل عقوبتها للإعدام ، والثانية السجن المؤبد أو المشدد ، ويمكن لصاحب الجريمة فى هذه الحالة أن يحصل على إعدام إذا اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، ونصت المادة 230 من القانون على: كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.
 
وعرف القانون الإصرار السابق بأنه القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط، أما الترصد هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.
 
ونصت المادة 233 على: "من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام"، كما نصت المادة 234 على: "من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد"، ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.
 
وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل ، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.
 
Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

"إنت الوحيد".. أغنية من كلمات وألحان تامر حسني في ألبومه بتوقيع شريف مكاوي

محمد صلاح يتفوق على يامال وفينيسيوس في سباق أفضل أجنحة العالم

منة القيعى بين "يا بخته" مع الهضبة و"كلام فارغ" مع أصالة

المقاولون العرب يقترب من ضم ثنائي كهرباء الإسماعيلية في الميركاتو الصيفي

غدًا.. انتهاء ماراثون امتحانات الثانوية العامة 2025


للأزواج.. إجراء بمحكمة الأسرة لو زوجتك طالبتك بنفقات غير مستحقة

اختبارات القدرات 2025 تبدأ السبت.. هل يمكن استرداد الرسوم حالة الرسوب؟

الجبهة الوطنية: القائمة الوطنية تضم كوادر وكفاءات تثرى مجلس الشيوخ القادم

هدوء ما قبل الإعلان.. آخر تطورات نتيجة الدبلومات الفنية 2025

الحرارة تصل 42 درجة.. حالة الطقس المتوقعة اليوم الأربعاء 9 يوليو 2025


أخبار × 24 ساعة.. الإسكان: طرح كراسات شروط حجز 113 ألف شقة 15 يوليو

أيمن الرمادى: القبانى أخطأ فى تصريحاته ضدى وأنا مش زعلان منه

كيف أنقذت مصر نفسها من كارثة بيولوجية بعد إحباط تهريب 300 كائن حى نادر فى مطار القاهرة؟.. الأنواع المضبوطة شديدة الخطورة وتنشر أمراض وفيروسات وبكتيريا غريبة لا نملك أمصال لها.. وتسبب خسائر فى الثروة الحيوانية

الزمالك يكرم أيمن الرمادى بعد التتويج بكأس مصر

بتروجت: علاقتنا قوية مع الزمالك ولكننا متمسكون باستمرار حامد حمدان

منتخب 20 سنة يواصل برنامجه التدريبى.. ونبيه يشيد بالروح الجديدة

السجن 10 سنوات لـ7 متهمين بدفن شاب حيا داخل ماسورة مياه فى المحلة

الخارجية الأمريكية: ترامب متفائل بشأن التوصل لاتفاق بشأن وقف إطلاق النار في غزة

بطل من الحماية المدنية.. يصر على عدم النزول من السلم حتى إخماد حريق سنترال رمسيس

استمرار التسجيل فى مسابقة دولة التلاوة عبر منصة وزارة الأوقاف حتى 8 أغسطس.. فيديو

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى