"نسرق رواد البنوك بأسلوب التتبع".. اعترافات لصوص فى عين شمس

حملة أمنية - أرشيفية
حملة أمنية - أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي
"نرصد رواد البنوك ونسرقهم بأسلوب التتبع"، بهذه الكلمات اعترف لصوص بارتكابهم للجرائم، مؤكدين أنهم يكسرون زجاج السيارات المتوقفة بمحيط البنوك لسرقتها، إلا أن الشرطة لاحقتهم وضبطتهم، حيث كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة عين شمس بمديرية أمن القاهرة من ( أحد الأشخاص )، بأنه عقب قيامه بسحب مبلغ مالى من أحد البنوك وتركه بالسيارة خاصته وركنها بدائرة القسم ولدى عودته إليها فوجئ بكسر زجاج الباب الأمامي الأيمن للسيارة وسرقة المبلغ من داخلها .
  
بإجراء التحريات وجمع المعلومات وبالتعامل الفنى، تبين أن وراء ارتكاب الواقعة 3 أشخاص "لإثنين منهم معلومات جنائية" مقيمون بدائرة قسم شرطة الساحل.
 
عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن القليوبية تم استهداف المتهمين وضبطهم وبحوزتهم (السيارة "المستخدمة فى ارتكاب الواقعة"- مبلغ مالى "من متحصلات واقعة السرقة")، بمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة بأسلوب "التتبع،كسر الزجاج" ، وأن المبلغ المالى المضبوط بحوزتهم من متحصلات واقعة السرقة، وأقروا بإنفاقهم باقى المبلغ المالى المستولى عليه على متطلباتهم الشخصية وباستدعاء المجنى عليه اتهمهم بالسرقة.
 
 عاقبت المادة 318 من قانون العقوبات من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.
 
كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.
 
الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.
 
الظروف المخففة لعقوبة السرقة
 
 
نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.
 
كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف.
 
كما نصت المادة 312 عقوبات على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجني عليه، وللمجني عليه التنازل عن دعواه لذلك فأية حالة كانت عليها الدعوى، كما أنه له أن يقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني فى أي وقت شاء.
 
المشرع وضع بهذا النص قيدا على حرية النيابة العامة فى تحريك الدعوى الجنائية تجاه الجاني، وذلك حرصا على مصلحة الأسرة، كما أن هذا النص ينطبق على سائر السرقات بسيطة أو مشددة، كما يسري على الروع فيها، ويستوي أن يكون فاعلا أو شريكا.
 
الظروف المشددة لعقوبة السرقة
 
 
يعاقب بالحبس مع الشغل:
 
- على السرقات التي تحصل فى مكان مسكون أو معد للسكن أو فى ملحقاته أو فى أحد المحلات المعدة للعبادة.
 
- على السرقات التي تحدث فى مكان مسور بحائط أو بسياج من شجر أخضر أو حطب يابس أو بخنادق. ويكون ذلك بواسطة كسر من الخارج أو تسور أو باستعمال مفاتيح مصطنعة.
- على السرقات التي تحصل بكسر الأختام المنصوص عليها فى الباب التاسع من الكتاب الثاني .
 
-على السرقات التي تحصل ليلا.
 
-على السرقات التي تحصل من شخصين فاكثر.
 
-على السرقات التي تحصل من الخدم بالأجرة إضرارا بمخدوميهم ، أو المستخدمين أو الصناع أو الصبيان فى معامل أو حوانيت من استخدموهم أو ف المحلات التي يشتغلون فيها عادة.
 
-على السرقات التي تحصل من المحترفين بنقل الأشياء فى العربات أو المراكب أو على دواب الحمل ، أو أي إنسان أخر مكلف بنقل أشياء أو أحد اتباعهم ، إذا سلمت إليهم الأشياء المذكورة بصفتهم السابقة.
 
-على السرقات التي ترتكب أثناء الحرب على الجرحى حتى من الأعداء .
 
 
Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

70 % نتيجة التئام ترقوة إمام عاشور

70 % نتيجة التئام ترقوة إمام عاشور الثلاثاء، 19 أغسطس 2025 05:00 م

الأكثر قراءة

وصول محمد صلاح إلى حفل PFA Awards لأفضل لاعب فى إنجلترا.. صور

تشييع جنازة والد محمد الشناوى بعد صلاة الفجر فى كفر الشيخ والعزاء ليلا

لاعب فى فالنسيا.. يوسف الشريف يثير الجدل بفيديو عن جزء ثان من فيلمه العالمي

مصادر مصرية للقاهرة الإخبارية تنفى ما ذكره الإعلام الإسرائيلي بشأن مقترح مصري بنقل سلاح حركة حماس إليها

مصرع والد محمد الشناوي في حادث سير بطريق الواحات


صلاح محسن يقود هجوم المصري أمام بيراميدز بالدوري

عشائر غزة: نقف بجانب مصر ضد محاولات ابتزازها للقبول بمخطط التهجير.. فيديو

محاكمة بدرية طلبة بتهمة الإساءة للشعب المصرى 16 سبتمبر.. مستندات

مصرع 3 وإصابة 7 فى تصادم تريلا وأتوبيس وسيارتين بالأوتوستراد.. صور

النصر يتأهل لنهائى كأس السوبر السعودى بثنائية ضد اتحاد جدة.. فيديو


المعاينة: وجبة سريعة التحضير وراء وفاة الطفل حمزة بالمرج بعد تناوله 3 أكياس

الاتحاد السكندري يهزم الإسماعيلى فى القيمة التسويقية قبل لقاء الليلة

ميكروفون مفتوح يكشف "سر جنونى" بين ترامب وماكرون حول بوتين.. تفاصيل

سماع أسرة الزوج وفحص هواتف.. تحقيقات موسعة فى مقتل لاعبة الجودو دينا علاء

الأهلي عن ريبيرو بعد الفوز على فاركو : "الزعيم"

هدير عبد الرازق تعلق على فيديوهاتها المتداولة عبر مواقع التواصل

إصابة جديدة.. العضلة الأمامية تبعد محمد شكرى عن الأهلى 3 أسابيع

نتيجة تقليل الاغتراب.. موقع التنسيق للطلاب: ترقبوا إعلان النتائج

موعد إجازة المولد النبوى الشريف 2025.. عطلة رسمية للقطاعين العام والخاص

حريق بمحرك طائرة ركاب يونانية يدفعها لهبوط اضطرارى فى إيطاليا.. فيديو

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى