ضبط لص قتل جارته لسرقتها فى الإسكندرية

قوة أمنية- أرشيفية
قوة أمنية- أرشيفية
كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف
كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة برج العرب بمديرية أمن الإسكندرية بالعثور على جثة إحدى السيدات بدائرة القسم.
 
على الفور تم تشكيل فريق بحث بمشاركة قطاع الأمن العام ومديرية أمن الإسكندرية، توصلت جهوده إلى تحديد هوية المجنى عليها وتبين أنها لـإحدى السيدات  "مبلغ بغيابها" مقيمة بدائرة القسم، وأن وراء ارتكاب الواقعة أحد الأشخاص "له معلومات جنائية".
 
عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه ، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وقرر بارتباطه بعلاقة جيرة بالمجنى عليها، وعقده العزم على قتلها وسرقتها ، وبتاريخ الواقعة ولدى تواجدها أمام باب شقتها تعدى عليها "بمطرقة" على رأسها حتى فارقت الحياة واستولى على متعلقاتها (لاب توب – بعض المتعلقات والملابس الخاصة بها – 2 هاتف محمول) ، وأضاف بتخلصه من الجثة بإلقائها بمنطقة العثور، وكذا ضبط (المسروقات المستولى عليها).
 
كما قرر بتسليمه الهاتفين المحمولين، وبعض متعلقات المجنى عليها لوالدته ربة منزل مقيمة بدائرة مركز شرطة أجا بالدقهلية "سيئة النية"، أمكن ضبطها بالتنسيق مع مديرية أمن الدقهلية وأرشدت عن (المتعلقات المستولى عليها) وأضافت بتخلصها من الهاتفين المحمولين بإلقائهما بأحد المجارى المائية.
 
وفرق قانون العقوبات فى العقوبة بجرائم القتل بين القتل المقترن بسبق الإصرار والترصد ، وبين القتل دون سبق إصرار وترصد ، فالأولى تصل عقوبتها للإعدام ، والثانية السجن المؤبد أو المشدد ، ويمكن لصاحب الجريمة فى هذه الحالة أن يحصل على إعدام إذا اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، ونصت المادة 230 من القانون على: كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.
 
وعرف القانون الإصرار السابق بأنه القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط، أما الترصد هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.
 
ونصت المادة 233 على: "من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام"، كما نصت المادة 234 على: "من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد"، ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.
 
وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل ، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.
 
Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

تعليمات دخول حفل تامر حسنى فى قصر عابدين

تعرف على أرقام جروس مع الزمالك فى ذكرى عودته لخوض الولاية الثانية

طائرة مدنية تتفادى اصطداما جويا مع ناقلة أمريكية قرب فنزويلا.. اعرف التفاصيل

موعد مباراة الأهلى وسيراميكا فى الجولة الثانية بكأس عاصمة مصر

مواجهة مونديالية بين السعودية والأردن في نصف نهائي كأس العرب 2025


موعد مباراة الزمالك ضد حرس الحدود فى كأس عاصمة مصر والقناة الناقلة

المستندات المطلوبة لإحلال التوكتوك فى الجيزة.. كل ما تحتاج معرفته

سيدة مُسنة تحاصرها مياه الفيضانات فى أسفى بالمغرب.. فيديو

الحضرى: مفيش أى مدرب هيرضى يشتغل 4 أشهر فقط وهذه كواليس ركلة جزاء السولية

حالة الطقس اليوم الإثنين 15 ديسمبر.. انخفاض بالحرارة وأمطار غزيرة بهذه المناطق


شيكابالا: الزمالك عمره ما هيقع والأزمات سيتم حلها بالجماهير

وزارة التعليم تحدد ممنوعات داخل المدارس بعد وقائع التعدى على الأطفال

إحالة تاجر للمحاكمة بتهمة شراء هواتف من متحصلات سرقة

صور نادرة لـ إيمان شقيقة الزعيم عادل إمام وأرملة الراحل مصطفى متولى

تعرف على مصير أحمد الأحمد البطل الأسترالي مُنقذ ضحايا هجوم سيدني

ارتفاع عدد ضحايا هجوم احتفال الحانوكا اليهودي في أستراليا إلى 16 قتيلا

7 معلومات عن شقيقة عادل إمام أرملة مصطفى متولى

ترامب يشيد بالبطل الأسترالي أحمد الأحمد: أنقذ أرواحا كثيرة في هجوم سيدني

الإفتاء: التنمر عدوان محرم شرعًا.. وإيذاء الآخرين نفسيًا إثم مبين

تحذير عاجل.. نوة الفيضة الصغرى تضرب الإسكندرية غدا والأمواج ترتفع 3 أمتار

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى