قاتل سيدة وابنتها بالجيزة يعترف: ارتكبت الجريمة بهدف السرقة وهربت للإسكندرية

حبس- أرشيفية
حبس- أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي ـ أحمد حسني
كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة المنيرة الغربية بمديرية أمن الجيزة بالعثور على جثتى (ربة منزل ،كريمتها - مقيمتان  بدائرة القسم) داخل شقة بعقار ملك الأولى. 
 
تم تشكيل فريق بحث بمشاركة قطاع الأمن العام ومديرية أمن الجيزة أسفرت جهود عن أن وراء ارتكاب الواقعة (جزار - مُقيم بمحافظة القليوبية " له معلومات جنائية").
 
عقب تقنين الإجراءات أمكن تحديد مكان اختباء المذكور بمحافظة الإسكندرية وبالتنسيق مع مديرية أمن الإسكندرية أمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة بقصد السرقة، وقرر بأنه نظراً لسابقة سكنه بالعقار ملك المجنى عليها عقد العزم على سرقتها، وبتاريخ الواقعة قام بالدلوف للشقة محل الواقعة وبحوزته سلاح أبيض ولدى مشاهدته للمجنى عليهن تعدى عليهن باستخدام السلاح الأبيض محدثاً إصابتهن التى أودت بحياتهن واستولى على (بعض محتويات الشقة – مبلغ مالى – هاتف محمول) وتم بإرشاده ضبط المسروقات المستولى عليها.
 
وفرق قانون العقوبات فى العقوبة بجرائم القتل بين القتل المقترن بسبق الإصرار والترصد ، وبين القتل دون سبق إصرار وترصد ، فالأولى تصل عقوبتها للإعدام ، والثانية السجن المؤبد أو المشدد ، ويمكن لصاحب الجريمة فى هذه الحالة أن يحصل على إعدام إذا اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، ونصت المادة 230 من القانون على: كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.
 
وعرف القانون الإصرار السابق بأنه القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط، أما الترصد هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.
 
ونصت المادة 233 على: "من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام"، كما نصت المادة 234 على: "من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد"، ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.
 
وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل ، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.
 
Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

اليوم.. طلاب القسم الأدبي بالثانوية الأزهرية يؤدون امتحان مادة الجغرافيا

سلاح الجو الأمريكى يعترض طائرة فوق نادى ترامب للجولف

صدق أو لا تصدق.. ميسي يُهدي هدفا لمنافسه بتمريرة كارثية "فيديو"

حالات إلغاء "الرخصة" لقائد المركبات أثناء السير على الطرق.. تعرف عليها

الزمالك يجدد عقد عبد الله السعيد لمدة موسمين


مواعيد مباريات اليوم الأحد 6 - 7 - 2025 والقنوات الناقلة

فرص عمل للصيادلة بمرتبات شهرية تصل إلى 9400 جنيه.. تفاصيل

ريبيرو يدرس إعادة نظام الدور فى حراسة المرمى بالأهلى

الأهلى يرفض ضغوط وكيل وسام أبو على للرحيل ويحدد شروطه لرحيل اللاعب

إيلون ماسك يعلن تأسيس "حزب أمريكا".. ويؤكد: سيعيد للأمريكيين حريتهم


قائمة تنسيق القبول في مدارس الثانوي العام والفني 2025 بالجيزة

تعرف على تشكيل بوروسيا دورتموند أمام ريال مدريد في كأس العالم للأندية

الداخلية تكشف تفاصيل إشهار شخص بمطعم سلاح أبيض

تحذير عاجل من الأرصاد الجوية لهذه المحافظات خلال الـ48 ساعة المقبلة

الأرض تدور أسرع.. استعدوا لأقصر أيام فى التاريخ خلال صيف 2025

فاضل 227 يوم.. تعرف على موعد شهر رمضان 2026

توجيهات رئاسية عاجلة للحكومة بشأن الدائرى الإقليمى

حرس الحدود يدرس عروض رحيل مهاجمه محمود ممدوح

رامى إمام يكشف عن صورة لعادل إمام مع عائلته وأحفاده

لبلبة تكشف عن أحدث ظهور لهالة الشلقانى زوجة الزعيم عادل إمام.. صور

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى