الداخلية تضبط شخصين يزوران العملات الوطنية والمستندات

تزوير_أرشيفية
تزوير_أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي ـ أسماء شلبي
تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الفيوم من تحديد وضبط (شخصين ، لهما معلومات جنائية ، مقيمان بدائرة مركز شرطة سنورس) وبحوزتهما (مبالغ مالية مزورة "عملات وطنية" فئات متنوعة - أوراق وكارنيهات مُزورة- الأدوات والأجهزة المستخدمة فى التزوير) بمواجهتهما اعترفا بتزوير المبالغ المالية والأوراق والكارنيهات باستخدام الأجهزة المضبوطة ومحاولتهما تصريف المبالغ المزورة بنطاق محافظتي "الجيزة والفيوم".
 
ونص قانون العقوبات رقم ٥٨ لسنة ١٩٣٧ فى الباب السادس عشر منه والخاص بجرائم التزوير، على عقوبة التزوير فى الأحكام أو المحاضر ، واختلفت العقوبة إذا ما وقعت الجريمة من موظف عام، أو إذا وقعت من غير موظف عام، ونصت المادة 211 من القانون على، كل صاحب وظيفة عمومية ارتكب في أثناء تأدية وظيفته تزويراً في أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر أو غيرها من السندات والأوراق الأميرية سواء كان ذلك بوضع إمضاءات أو أختام مزورة أو بتغيير المحررات أو الأختام أو الإمضاءات أو بزيادة كلمات أو بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة يعاقب بالسجن المشدد أو السجن، ونصت المادة 212 على، كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويراً مما هو مبين في المادة السابقة يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن مدة أكثرها عشر سنين.
 
ونصت المادة 213 على، يعاقب أيضا بالسجن المشدد أو بالسجن كل موظف في مصلحة عمومية أو محكمة غير بقصد التزوير موضوع السندات أو أحوالها في حال تحريرها المختص بوظيفته سواء كان ذلك بتغيير إقرار أولي الشأن الذي كان الغرض من تحرير تلك السندات إدراجه بها أو بجعله واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها أو بجعله واقعة غير معترف بها في صورة واقعة معترف بها، وفى حال استعمال هذه الأوراق المزورة نصت المادة 214 على: من استعمل الأوراق المزورة المذكورة في المواد الثلاث السابقة وهو يعلم تزويرها يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن من ثلاث سنين إلى عشر.
 
ونصت المادة 214 مكرر على جرائم التزوير فى محررات الشركات أو الجمعيات أو النقابات ، وجاء بالنص، كل تزوير أو استعمال يقع في محرر لإحدى الشركات المساهمة أو إحدى الجمعيات التعاونية أو النقابات المنشأة طبقاً للأوضاع المقررة قانوناً أو إحدى المؤسسات أو الجمعيات المعتبرة قانوناً ذات نفع عام تكون عقوبته السجن مدة لا تزيد على خمس سنين.
 
وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على عشر سنين إذا وقع التزوير أو الاستعمال في محرر لإحدى الشركات أو الجمعيات المنصوص عليها في الفقرة السابقة أو لأية مؤسسة أو منظمة أو منشأة أخرى إذا كان للدولة أو لإحدى الهيئات العامة نصيب في مالها بأية صفة كانت.
 

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

الصحف العالمية: مدير CIA يؤكد انتكاسة برنامج إيران النووي لسنوات بعد الضربات الأمريكية.. بريطانيا تطالب مواطنيها بإنجاب مزيد من الأطفال.. طوارئ فى أوروبا بسبب الحر.. و84 مقاطعة فرنسية تعلن التأهب

حبس عامل 4 أيام لاتهامه بقتل صديقه بسبب خلاف مالى فى إمبابة

تجديد حبس مالك السيارة النقل المتسبب فى حادث الطريق الإقليمى بالمنوفية

اتحاد الطائرة يسجل اللاعبين فى الموسم الجديد إلكترونياً

انفجار ناقلة نفط تحمل مليون برميل قبالة سواحل ليبيا


محمود الشناوى يستفسر عن مصيره فى الزمالك.. اعرف التفاصيل

وزير الصحة يكشف عن حالة حبيبة وإسراء وآيات الناجيات من حادث الطريق الإقليمي

"حفتر" يشيد بجهود مصر فى دعم الشعب الليبى ونقل تجربتها التنموية إلى ليبيا

موعد إعلان المدير الفني الجديد لنادي الزمالك

أسامة فيصل يحسم وجهته ويخطر البنك برغبته فى الانتقال للأهلي


مجلس الوزراء: المستشفيات الحكومية ستظل مملوكة للدولة وتقدم خدماتها بشكل طبيعى

الرئيس السيسى للمصريين: أشعر بكم وتخفيف الأعباء عن كاهلكم أولوية قصوى للدولة

الرئيس السيسى: السلام فى الشرق الأوسط لن يتحقق إلا بقيام دولة فلسطينية

نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 فى جميع المحافظات بالاسم ورقم الجلوس الآن

الرئيس السيسى يستقبل القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع بمدينة العلمين

مواعيد مباريات اليوم.. الإنتر ضد فلومينينسي ومان سيتي مع الهلال فى مونديال الأندية

الأهلي يتابع تطورات أزمة أسد الحملاوى مع شليونسك بسبب وسام أبو علي

اجتماع الهيئة الوطنية لمناقشة التقرير النهائي لإجراء انتخابات مجلس الشيوخ غدا

انتهاء المدة المحددة للتقدم للصف الأول الابتدائى للعام الدراسى المقبل 2026

مواعيد مباريات كأس العالم للأندية اليوم 30-6-2025 والقنوات الناقلة

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى