اعترافات مزورى العملات الوطنية بالفيوم: "نستخدم فوتوشوب فى التزوير"

تزوير_أرشيفية
تزوير_أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي ـ أسماء شلبي
"نستخدم فوتوشوب في التزوير"، بهذه الكلمات اعترف مزورون بتزييف العملات الوطنية والمستندات، بهدف جمع الأموال، وترويج العملات "المضروبة" بين أوساط المواطنين، إلا أنهم سقطوا في قبضة الشرطة.
 
وتمكن قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الفيوم من تحديد وضبط (شخصين ، لهما معلومات جنائية ، مقيمان بدائرة مركز شرطة سنورس) وبحوزتهما (مبالغ مالية مزورة "عملات وطنية" فئات متنوعة - أوراق وكارنيهات مُزورة- الأدوات والأجهزة المستخدمة فى التزوير) بمواجهتهما اعترفا بتزوير المبالغ المالية والأوراق والكارنيهات باستخدام الأجهزة المضبوطة ومحاولتهما تصريف المبالغ المزورة بنطاق محافظتي "الجيزة والفيوم".
 
ونص قانون العقوبات رقم ٥٨ لسنة ١٩٣٧ فى الباب السادس عشر منه والخاص بجرائم التزوير، على عقوبة التزوير فى الأحكام أو المحاضر ، واختلفت العقوبة إذا ما وقعت الجريمة من موظف عام، أو إذا وقعت من غير موظف عام، ونصت المادة 211 من القانون على، كل صاحب وظيفة عمومية ارتكب في أثناء تأدية وظيفته تزويراً في أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر أو غيرها من السندات والأوراق الأميرية سواء كان ذلك بوضع إمضاءات أو أختام مزورة أو بتغيير المحررات أو الأختام أو الإمضاءات أو بزيادة كلمات أو بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة يعاقب بالسجن المشدد أو السجن، ونصت المادة 212 على، كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويراً مما هو مبين في المادة السابقة يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن مدة أكثرها عشر سنين.
 
ونصت المادة 213 على، يعاقب أيضا بالسجن المشدد أو بالسجن كل موظف في مصلحة عمومية أو محكمة غير بقصد التزوير موضوع السندات أو أحوالها في حال تحريرها المختص بوظيفته سواء كان ذلك بتغيير إقرار أولي الشأن الذي كان الغرض من تحرير تلك السندات إدراجه بها أو بجعله واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها أو بجعله واقعة غير معترف بها في صورة واقعة معترف بها، وفى حال استعمال هذه الأوراق المزورة نصت المادة 214 على: من استعمل الأوراق المزورة المذكورة في المواد الثلاث السابقة وهو يعلم تزويرها يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن من ثلاث سنين إلى عشر.
 
ونصت المادة 214 مكرر على جرائم التزوير فى محررات الشركات أو الجمعيات أو النقابات ، وجاء بالنص، كل تزوير أو استعمال يقع في محرر لإحدى الشركات المساهمة أو إحدى الجمعيات التعاونية أو النقابات المنشأة طبقاً للأوضاع المقررة قانوناً أو إحدى المؤسسات أو الجمعيات المعتبرة قانوناً ذات نفع عام تكون عقوبته السجن مدة لا تزيد على خمس سنين.
 
وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على عشر سنين إذا وقع التزوير أو الاستعمال في محرر لإحدى الشركات أو الجمعيات المنصوص عليها في الفقرة السابقة أو لأية مؤسسة أو منظمة أو منشأة أخرى إذا كان للدولة أو لإحدى الهيئات العامة نصيب في مالها بأية صفة .
 
 

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

سفيرة البحرين بمصر تترأس اجتماع هيئة متابعة تنفيذ القرارات والالتزامات بالجامعة العربية

إحالة أوراق متهم ادعى النبوة وقتل مدرسا إلى المفتى فى المنوفية

وزارة الرياضة: وصول الرياضيين من ليببا خلال ساعات إلى مطار القاهرة

حسام البدرى يشكر الرئيس السيسي بعد تدخله لعودته من ليبيا

مصرع 3 أشخاص وإصابة 3 آخرين فى حريق هائل بمخزن خردة بالدقهلية


بـ590 جنيهًا إسترلينيًا.. وزير خارجية بريطانيا مُتهم برفض دفع أجرة تاكسى

هيئة الأرصاد تكشف حقيقة تعرض مصر لـ العاصفة شيماء

وزير التعليم يعلن إعادة إطلاق اختبار "SAT" رسميًا فى مصر بداية من يونيو 2025

دفاع الفنان محمد غنيم: إنهاء إجراءات إعادة المحاكمة وحبس موكلى لحين تحديد جلسة

مجلس الوزراء: رسوم عبور السفن المارة بـ "قناة السويس" تُحصل بالعملات الأجنبية


قصر ترامب الطائر.. "NBC": أعمال تحويل طائرة قطر لرئاسية تكلف أمريكا مليار دولار

الإدارية العليا تلغى حكم أول درجة بشأن تابلت طلاب الثانوية: عهده ويجب إعادته

أحمد شكرى مساعد البدرى فى تدريب الأهلى الليبى: الأحداث مؤسفة جدا فى طرابلس

نادين نسيب نجيم تُبرز إطلالتها على السجادة الحمراء لمهرجان كان

الجيش السودانى يتمكن من إسقاط 4 مسيرات انتحارية استهدفت مدينة الفاشر

مواعيد مباريات اليوم.. الريال ضد مايوركا وميلان أمام بولونيا بنهائي كأس إيطاليا

تقارير تكشف موعد وصول مدرب الأهلى الجديد جوزيه ريفيرو للقاهرة

موعد مباراة الزمالك القادمة أمام بتروجت فى الدورى والقناة الناقلة

رحمة محسن من بائعة قهوة لتصدر مشهد الأغنية الشعبية

اشتباكات مسلحة وفوضى أمنية فى ليبيا.. فرار أخطر السجناء من سجون طرابلس

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى