ضبط المتهم بالنصب على المواطنين بالغربية بزعم تسفيرهم للخارج

حملة أمنية - أرشيفية
حملة أمنية - أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي - عبد الرحمن سيد
نجحت الداخلية في ضبط أحد الأشخاص بالغربية لقيامه بالنصب والإحتيال على المواطنين راغبى السفر للعمل بالخارج والإستيلاء على أموالهم، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ  للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من (أحد الأشخاص ، مقيم بمحافظة الغربية) بتضرره من (آخر) لقيامه بالنصب والإحتيال عليه والإستيلاء على أمواله بزعم تسفيره وتوفير فرصة عمل له بإحدى الدول دون الوفاء بذلك .
 
بإجراء التحريات تبين صحة الواقعة وقيام (أحد الأشخاص ، مقيم بمحافظة الغربية) بممارسة نشاطاً إجرامياً فى مجال النصب والإحتيال على المواطنين راغبى السفر للعمل بالخارج ومن بينهم المُبلغ والإستيلاء منه على مبلغ مالى بزعم تسفيره إلى إحدى الدول وتوفير فرصة عمل له – على خلاف الحقيقة – ورفضه رد المبلغ المالى المستولى عليه.
 
عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وأمكن ضبطه ، وبمواجهته أقر بإرتكابه الواقعة على النحو المُشار إليه.
 
ويمكن تعريف النصب فى القانون بأنه "الاستيلاء على مال منقول مملوك للغير باستخدام إحدى وسائل التدليس المنصوص عليها فى القانون بنية تملكه"، أو "الاستيلاء على شىء مملوك، بطريقة احتيالية بقصد تملك ذلك الشىء"، أو "الاستيلاء على مال الغير بطريق الحيلة نيته تملكه"، أو" الاستيلاء على مال منقول مملوك للغير، بناء على الاحتيال بنية تملكه"، ويسمى الشخص الذى يمارس ذلك، النصاب، أو الدجال، أو المحتال.
 
وجريمة النصب من الجرائم التى تمثل الاعتداء على الملكية لأن الجانى يهدف من استعمال الأساليب الاحتيالية إلى الاستيلاء على كل أو بعض مال الغير، وذلك يحمل المجنى على تسليمه ماله بتأثير تلك الأساليب الاحتيالية.
 
وتنص المادة 336 عقوبات، على: "يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أى متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها أما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو احداث الأمل بحصول ربح وهمى أو تسديد المبلغ الذى أخذ بطريق الاحتيال، أو ايهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور، واما بالتصرف فى مال ثابت أو منقول ليس ملكا له ولا له حق التصرف فيه، وأما باتخاذ اسم كاذب أو صفه غير صحيحة. أما من شرع فى النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة. ويجوز جعل الجانى فى حالة العود تحت ملاحظة الشرطة مدة سنة على الاقل وسنتين على الأكثر".

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

الدعوات الرسمية للملوك والرؤساء لحضور افتتاح المتحف الكبير خلال 24 ساعة

هاري كين يُخلد أولى بطولاته في متحف بايرن ميونخ .. صور

أغلى من الصفقات.. أمير قطر يهدى ترامب قلما فاخرا من طراز مونت بلانك (صورة)

إحالة أوراق متهم ادعى النبوة وقتل مدرسا إلى المفتى

وزارة الرياضة: وصول الرياضيين من ليببا خلال ساعات إلى مطار القاهرة


موعد مباراة منتخب الشباب والمغرب في نصف نهائي أمم أفريقيا تحت 20 سنة

إحالة أوراق شقيقين للمفتى بتهمة تسديد 6 طعنات لسائق توك توك وإلقائه حيا بالترعة

البحوث الفلكية: الهزات الارتدادية الناجمة عن زلزال أمس في "اضمحلال" مستمر

إمام عاشور يتصدر بوستر كأس العالم للأندية قبل شهر من انطلاق البطولة

وزارة الصحة: انتهاء تنفيذ 20 مستشفى بـ11 محافظة بنهاية العام المالى الجارى


تميم وترامب: اتفاقيات تاريخية ترفع العلاقات القطرية الأمريكية لأعلى المستويات

هيئة الأرصاد تكشف حقيقة تعرض مصر لـ العاصفة شيماء

وزير التعليم يعلن إعادة إطلاق اختبار "SAT" رسميًا فى مصر بداية من يونيو 2025

رسالة عاجلة من وزارة الخارجية للمصريين المقيمين في ليبيا

دفاع الفنان محمد غنيم: إنهاء إجراءات إعادة المحاكمة وحبس موكلى لحين تحديد جلسة

الإدارية العليا تؤيد قرار التعليم بتدريس مواد الهوية القومية بالمدارس الأجنبية

الإدارية العليا تلغى حكم أول درجة بشأن تابلت طلاب الثانوية: عهده ويجب إعادته

أزمة مباراة القمة.. لجنة التظلمات تحسم غدا قرارها بشأن لقاء الأهلى والزمالك

التعليم: الوزارة تعتزم إدخال مبادئ البرمجة فى المناهج لمواكبة التطورات

مواعيد مباريات اليوم.. الريال ضد مايوركا وميلان أمام بولونيا بنهائي كأس إيطاليا

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى