ضبط المتهم بقتل سيدة في كرداسة لتعديها على ابنته

حملة أمنية - أرشيفية
حملة أمنية - أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي - عبد الرحمن سيد
كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة كرداسة بمديرية أمن الجيزة بالعثور على جثة سيدة "مجهولة" بداخل إحدى الشقق السكنية ملك (أحد الأشخاص) كائنة بدائرة القسم.
 
تم تشكيل فريق بحث بمشاركة قطاع الأمن العام ومديرية أمن الجيزة  أسفرت جهوده عن تحديد هوية المجنى عليها وتبين أنها (ربة منزل - مقيمة بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية بالقليوبية) وأن وراء إرتكاب الواقعة مالك الشقة سالف الذكر (عامل – متواجد بمحافظة البحيرة).
 
عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع مديرية أمن البحيرة تم إستهدافه وأمكن ضبطه بدائرة مركز شرطة بدر ، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة ، وقرر بتعرفه على المجنى عليها وإتفاقه معها على الزواج منها لرعاية كريمته وأقامت برفقته بالشقة المذكورة و بتاريخ الواقعة ولدى عودته للشقة فوجئ بتعدى المجنى عليها  على كريمته فتعدى عليها بالضرب "بعصا وكابل كهرباء" فأودى بحياتها ، وتوجه لمحافظة البحيرة للعمل بإحدى المزارع ، كما أرشد عن الأدوات المستخدمة فى إرتكاب الواقعة .
 
 
وفرق قانون العقوبات فى العقوبة بجرائم القتل بين القتل المقترن بسبق الإصرار والترصد ، وبين القتل دون سبق إصرار وترصد ، فالأولى تصل عقوبتها للإعدام ، والثانية السجن المؤبد أو المشدد ، ويمكن لصاحب الجريمة فى هذه الحالة أن يحصل على إعدام إذا اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، ونصت المادة 230 من القانون على: كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.
 
وعرف القانون الإصرار السابق بأنه القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط، أما الترصد هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.
 
ونصت المادة 233 على: "من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام"، كما نصت المادة 234 على: "من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد"، ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.
 
وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل ، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.
 

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

جمهور الزمالك يترقب الإعلان عن المدير الفني الجديد

الأهلي يحاول تخفيض المطالب المالية للبنك لضم أسامة فيصل

بعد عرض تعديلات قانون التعليم على البرلمان.. اعرف نسبة النجاح فى الدين

مان سيتي والهلال.. مواجهة نارية بطعم 13 مليون دولار فى مونديال الأندية

ماذا قدم شيكابالا مع الزمالك فى الموسم الأخير قبل تحديد مصيره؟


تحدٍ من نوع خاص بين مرموش وبونو فى قمة مان سيتي والهلال بمونديال الأندية

الطقس اليوم شديد الحرارة ورطوبة عالية وشبورة والعظمى بالقاهرة 37 درجة

إيهود باراك: يجب إعطاء الأولوية لإسقاط حكومة نتنياهو

الأهلي يضع الرتوش الأخيرة على صفقة انتقال عمر الساعى للمصري

مواعيد مباريات كأس العالم للأندية اليوم 30-6-2025 والقنوات الناقلة


رامى إمام يحتفل بعقد قران ابنه حفيد الزعيم عادل إمام

غداً.. الإعلان عن الجدول الزمني لانتخابات مجلس الشيوخ

بايرن ميونخ يكتسح فلامنجو ويواجه باريس فى ربع نهائى كأس العالم للأندية.. فيديو

مولودين من 48 ساعة.. مسعد ويحيى أصغر أسدين فى حديقة حيوان بنى سويف "فيديو"

حامد حمدان لاعب بتروجت على رادار المصرى فى الميركاتو الصيفى

استخراج جثة سيدة بعد تقطيع السيارة إثر سقوط ونش عليها بطريق الأوتوستراد

أحمد حسام: هعرف أثبت نفسى فى الزمالك.. ومابلولو وماييلى أصعب مهاجمين

إبراهيم عادل يحتفل بزفافه وسط نجوم الكرة.. صور

وزير الخارجية يزف بشرى للمصريين بالخارج: بحث تجديد مبادرة استيراد السيارات

ملخص وأهداف باريس سان جيرمان ضد إنتر ميامى 4-0 فى مونديال الأندية

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى