ضبط المتهم بقتل سيدة في كرداسة لتعديها على ابنته

حملة أمنية - أرشيفية
حملة أمنية - أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي - عبد الرحمن سيد
كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة كرداسة بمديرية أمن الجيزة بالعثور على جثة سيدة "مجهولة" بداخل إحدى الشقق السكنية ملك (أحد الأشخاص) كائنة بدائرة القسم.
 
تم تشكيل فريق بحث بمشاركة قطاع الأمن العام ومديرية أمن الجيزة  أسفرت جهوده عن تحديد هوية المجنى عليها وتبين أنها (ربة منزل - مقيمة بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية بالقليوبية) وأن وراء إرتكاب الواقعة مالك الشقة سالف الذكر (عامل – متواجد بمحافظة البحيرة).
 
عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع مديرية أمن البحيرة تم إستهدافه وأمكن ضبطه بدائرة مركز شرطة بدر ، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة ، وقرر بتعرفه على المجنى عليها وإتفاقه معها على الزواج منها لرعاية كريمته وأقامت برفقته بالشقة المذكورة و بتاريخ الواقعة ولدى عودته للشقة فوجئ بتعدى المجنى عليها  على كريمته فتعدى عليها بالضرب "بعصا وكابل كهرباء" فأودى بحياتها ، وتوجه لمحافظة البحيرة للعمل بإحدى المزارع ، كما أرشد عن الأدوات المستخدمة فى إرتكاب الواقعة .
 
 
وفرق قانون العقوبات فى العقوبة بجرائم القتل بين القتل المقترن بسبق الإصرار والترصد ، وبين القتل دون سبق إصرار وترصد ، فالأولى تصل عقوبتها للإعدام ، والثانية السجن المؤبد أو المشدد ، ويمكن لصاحب الجريمة فى هذه الحالة أن يحصل على إعدام إذا اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، ونصت المادة 230 من القانون على: كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.
 
وعرف القانون الإصرار السابق بأنه القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط، أما الترصد هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.
 
ونصت المادة 233 على: "من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام"، كما نصت المادة 234 على: "من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد"، ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.
 
وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل ، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.
 
Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

مواجهة نارية محتملة بين مصر وإسبانيا في قطر خلال معسكر مارس

ليفربول يحفز محمد صلاح بأجمل أهدافه قبل أمم أفريقيا 2025.. فيديو

الأردن ضد المغرب.. على علوان يتصدر قائمة ترتيب هدافى كأس العرب 2025

الإعدام لسيدة وعشيقها بالمنوفية بعد قتلهما الزوج بحيلة شيطانية

قرار جديد من النيابة فى واقعة تعرض 12 طفلا للاعتداء داخل مدرسة بالتجمع


هل يُشارك إمام عاشور فى تشكيل منتخب مصر أمام نيجيريا الليلة؟

تعرف على بديل تريزيجيه فى تشكيل منتخب مصر أمام نيجيريا

رئيس وزراء بيهار الهندية ينزع نقاب طبيبة مسلمة ويثير غضبا واسعا

برشلونة يشيد بموهبة حمزة عبد الكريم: نجم واعد للمستقبل

مفاجأة فى مستقبل محمد صلاح مع ليفربول قبل أمم أفريقيا 2025


أمين عمر حكماً رابعاً وأبو الرجال مساعد احتياطى فى نهائى كأس الإنتركونتيننتال

أحمد السقا: أصحابى دعمونى أمس والنهاردة قالوا عليا عندى إيجو

بدء استلام ملفات التعيين.. قضايا الدولة تفتح باب التقدم لوظيفة مندوب مساعد

العالم يترقب حفل 2025 THE BEST فى قطر الليلة

المصري يرفض التفريط في صلاح محسن بعد عرض الوداد المغربي

توروب يجري تعديلات على تشكيل الأهلي أمام سيراميكا بكأس عاصمة مصر

اعرف حقوقك.. لا يجوز تشغيل العامل أكثر من 8 ساعات في اليوم

قانون التأمينات يحدد 4 حالات تُقطع فيها معاشات المستحقين أول الشهر

الفوز الأول.. كأس عاصمة مصر تفتح باب الحلم لسيراميكا أمام الأهلي

موعد بداية كأس أمم أفريقيا ومواعيد مباريات منتخب مصر.. إنفوجراف

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى