ضبط المتهم بقتل سيدة في كرداسة لتعديها على ابنته

حملة أمنية - أرشيفية
حملة أمنية - أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي - عبد الرحمن سيد
كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة كرداسة بمديرية أمن الجيزة بالعثور على جثة سيدة "مجهولة" بداخل إحدى الشقق السكنية ملك (أحد الأشخاص) كائنة بدائرة القسم.
 
تم تشكيل فريق بحث بمشاركة قطاع الأمن العام ومديرية أمن الجيزة  أسفرت جهوده عن تحديد هوية المجنى عليها وتبين أنها (ربة منزل - مقيمة بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية بالقليوبية) وأن وراء إرتكاب الواقعة مالك الشقة سالف الذكر (عامل – متواجد بمحافظة البحيرة).
 
عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع مديرية أمن البحيرة تم إستهدافه وأمكن ضبطه بدائرة مركز شرطة بدر ، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة ، وقرر بتعرفه على المجنى عليها وإتفاقه معها على الزواج منها لرعاية كريمته وأقامت برفقته بالشقة المذكورة و بتاريخ الواقعة ولدى عودته للشقة فوجئ بتعدى المجنى عليها  على كريمته فتعدى عليها بالضرب "بعصا وكابل كهرباء" فأودى بحياتها ، وتوجه لمحافظة البحيرة للعمل بإحدى المزارع ، كما أرشد عن الأدوات المستخدمة فى إرتكاب الواقعة .
 
 
وفرق قانون العقوبات فى العقوبة بجرائم القتل بين القتل المقترن بسبق الإصرار والترصد ، وبين القتل دون سبق إصرار وترصد ، فالأولى تصل عقوبتها للإعدام ، والثانية السجن المؤبد أو المشدد ، ويمكن لصاحب الجريمة فى هذه الحالة أن يحصل على إعدام إذا اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، ونصت المادة 230 من القانون على: كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.
 
وعرف القانون الإصرار السابق بأنه القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط، أما الترصد هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.
 
ونصت المادة 233 على: "من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام"، كما نصت المادة 234 على: "من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد"، ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.
 
وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل ، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.
 
Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

باكستان تعلن إنشاء "وحدة صاروخية" جديدة لتعزيز قدرات بلاده العسكرية

المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية: الموقف المصرى صلب ضد تهجير الفلسطينيين

نتائج مباريات اليوم الخميس 14 – 8 - 2025 بالدورى المصرى

عبد الرحيم دغموم رجل مباراة المصري وطلائع الجيش بالدوري

وزارة التعليم: مسمى جديد لشهادات التعليم الفنى باسم البكالوريا التكنولوجية


بيراميدز يهزم الإسماعيلي ويحصد أول فوز بالدورى فى مباراة البطاقات الحمراء

ترامب: بوتين لن يسيطر على أوكرانيا فى وجودى

إعفاء طلاب الثالث الإعدادى بالعامين الدراسيين 2026 و2027 من أعمال السنة

وزير التعليم يعلن تطبيق أعمال السنة على الصف الثالث الإعدادى

إضراب ألكسندر إيزاك يربك حسابات نيوكاسل قبل غلق سوق الانتقالات


النصر يستعيد سيماكان قبل موقعة الاتحاد في السوبر السعودي

كريم محمود عبد العزيز ينفى شائعة انفصاله عن زوجته

كولومبوس كرو يعلن وصول وسام أبو علي إلى أمريكا.. صور

كريم محمود عبد العزيز ينشر صورة مع زوجته ويتغزل فيها: بحبك

الأرصاد تحدد موعد انكسار الموجة الحارة وتحذر من أمطار رعدية.. فيديو

"حادث نووى" جديد بقاعدة بريطانية يتسبب فى أزمة لداونينج ستريت.. تفاصيل

سفير الجزائر لدى القاهرة: الحملات ضد مصر ذات أهداف سياسية مغرضة

ضبط سائق سيارة فارهة حاول الهرب بعد ارتكابه حادثا مروريا بكوبرى أكتوبر.. فيديو

موعد مباراة مصر وإسبانيا في ربع نهائي بطولة العالم تحت 19 عاما لكرة اليد

مد فترة التسجيل لاختبارات القدرات بجامعة الأزهر حتى الأحد المقبل

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى