"سرقتها بأسلوب التسلق".. لص يعترف بالاستيلاء على أجهزة من مدرسة فى القاهرة

مدرسة ـ  أرشيفية
مدرسة ـ أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي ـ إيهاب المهندس

"أسرقها بأسلوب التسلق"، بهذه الكلمات اعترف لص سرق أجهزة من مدرسة في القاهرة، مؤكداً أنه رصد المكان وتسلل له ليلا وسرق الأجهزة منه، حيث تمكنت مديرية أمن القاهرة من ضبط (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة القسم) حال سيره بدائرة قسم شرطة الموسكي، وبحوزته (عدد من مقابض خلاطات ومحابس المياه "مــجهولة المصـــدر"، وبمواجهته عن مصدرهــــا اعترف بسرقتها من داخل دورة مياه إحدى المدارس كائنة بدائرة القسم بأسلوب "التسلق". وبسؤال (عامل بالمدرسة) تعرف على المضبوطات، واتهمه بالسرقة.

وحدد قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات لجرائم السرقة، وأيضًا تلك التى تقع بوسائل النقل، فنصت المادة 315 على "يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد على السرقات التى ترتكب فى الطرق العامة سواء كانت داخل المدن أو القرى أو خارجها أو فى إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية فى الأحوال الآتية:

1- إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر وكان أحدهم على الأقل حاملاً سلاحاً ظاهراً أو مخبأ.

2- إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر بطريق الإكراه.

3- إذا وقعت السرقة ولو من شخص واحد يحمل سلاحاً وكان ذلك ليلاً أو بطريق الإكراه أو التهديد باستعمال السلاح.

ونصت المادة 316 على "يعاقب بالسجن المشدد على السرقات التى تحصل ليلاً من شخصين فأكثر يكون أحدهم على الأقل حاملاً سلاحاً ظاهراً أو مخبأ"، والمادة 316 مكرر ثالثاً نصت على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سبع سنوات:

1- على السرقات التى ترتكب فى إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية.

2- على السرقات التى تحصل فى مكان مسكون أو معد للسكن أو أحد ملحقاته إذا تم دخول المكان بواسطة التسور أو الكسر أو استعمال مفاتيح مصطنعة أو انتحال صفة كاذبة أو ادعاء القيام أو التكليف بخدمة عامة أو غير ذلك من الوسائل غير المشروعة.

3- على السرقات التى تقع ولو من شخص واحد يحمل سلاحاً ظاهراً أو مخبأ.

ونصت المادة 316 مكرر ثانياً (أ)، يعاقب بالسجن على السرقات التى تقع على المهمات أو الأدوات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى مرافق توليد أو توصيل التيار الكهربائى أو المياه أو الصرف الصحى التى تنشئها الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو وحدات القطاع العام، أو المرخص فى إنشائها لمنفعة عامة، وذلك إذا لم يتوافر فى الجريمة ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليها فى المواد من 313 إلى 316، ونصت المادة 316 مكرر ثانياً (ب) على، يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه كل من سرق شيئاً من المهمات أو المكونات أو الكابلات أو الأجهزة أو المعدات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى شبكات الاتصالات المرخص بها أو فى بنيتها الأساسية أو فى خط من خطوط الاتصالات.

ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه كل من أخفى أو تعامل فى الأشياء المتحصلة من السرقة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.

 

 

 

 

 

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

رئيس الوزراء: مصر تدعو لإصلاح النظام المالي العالمي لتسهيل تمويل الدول النامية

رود خوليت مهاجماً حسام غالي: عقليته كانت سبب طرده من جميع أندية أوروبا

وزير التموين :تخفيض أسعار اللحوم والدواجن 10% بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو

تفاصيل التعاقد مع يانيك فيريرا والجهاز المعاون يضم 5 مساعدين أجانب

المحكمة الإسرائيلية تستدعى ابن نتنياهو لحصوله على جواز سفر دبلوماسى دون حق


تعرف على البلجيكى يانيك فيريرا المدير الفنى الجديد للزمالك

الأهلى يجهز المستحقات المالية لـ يحيى عطية الله بعد انتهاء الإعارة

يانيك فيريرا يصل نهاية الأسبوع لقيادة الزمالك وجلسة مرتقبة لحسم خارطة الطريق

البلجيكى يانيك فيريرا مديرًا فنيًا للزمالك والإعلان خلال ساعات

ياسمين يحيى تكتب: مصير شيكابالا فى الزمالك بين الاعتزال والبقاء


موعد مباراة مان سيتي ضد الهلال فى ثمن نهائى كأس العالم للأندية

وزير الإسكان يعلن طرح 100 ألف وحدة سكنية لمحدودى الدخل أول يوليو

محافظ القاهرة يعتمد تنسيق القبول بالثانوى العام بحد أدنى 230 درجة

حزن يخيم على تونس.. 20 غواصًا يبحثون عن الطفلة مريم فى قاع البحر

نائب رئيس الوزراء: كل المقيمين على أرض مصر يتمتعون بجميع الخدمات الصحية

الأهلي يضع 3 سيناريوهات للخروج الآمن من أزمة رحيل وسام أبو علي

ترتفع لـ85% بالقاهرة الكبرى.. الأرصاد تحذر من الرطوبة بأنحاء الجمهورية

نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 فى جميع المحافظات بالاسم ورقم الجلوس الآن

عيد ميلاد مايك تايسون.. قصة اعتناقه الإسلام ولماذا أطلق على نفسه "مالك"

جمهور الزمالك يترقب الإعلان عن المدير الفني الجديد

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى