اعترافات قاتل طليق زوجته بروض الفرج :"خلافات قديمة السبب"

حبس- أرشيفية
حبس- أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي ـ أحمد حسني
اعترف المتهم بقتل طليق زوجته فى روض الفرج بالقاهرة، بارتكابه الجريمة بسبب الخلافات المتكررة بينهما، حيث حاول وسطاء احتواء الأمر، إلا أن جهودهم باءت بالفشل، فدخل الطرفين في مشاجرة انتهت بمقتل أحدهما.
 
وكشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة روض الفرج بمديرية أمن القاهرة من إحدى المستشفيات باستقبالها أحد الأشخاص - مقيم بدائرة القسم، توفى متأثراً بإصابته بجروح متفرقة بالجسم إثر ادعاء مشاجرة.
 
 وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين حدوث مشاجرة بين طرف أول: (المتوفى) وطرف ثانى: (زوج طليقة المتوفى وشقيقه) لحدوث مشادة كلامية بين الطرفين بسبب خلافات بينهما تطورت إلى مشاجرة تعدى خلالها الطرف الثاني على الأول باستخدام الأسلحة البيضاء نتج عن ذلك إصابته التي أودت بحياته.
 
 وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المشكو فى حقهما والأسلحة البيضاء المستخدمة فى ارتكاب الواقعة وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
 
وفرق قانون العقوبات فى العقوبة بجرائم القتل بين القتل المقترن بسبق الإصرار والترصد ، وبين القتل دون سبق إصرار وترصد ، فالأولى تصل عقوبتها للإعدام ، والثانية السجن المؤبد أو المشدد ، ويمكن لصاحب الجريمة فى هذه الحالة أن يحصل على إعدام إذا اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، ونصت المادة 230 من القانون على: كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.
 
وعرف القانون الإصرار السابق بأنه القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط، أما الترصد هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.
 
ونصت المادة 233 على: "من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام"، كما نصت المادة 234 على: "من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد"، ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.
 
وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل ، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.
 
Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

سنة دون مبرر.. غلق الوحدة السكنية يوجب إخلاءها فى قانون الإيجار القديم

أهداف مباريات اليوم الخميس 14 - 8 - 2025 بالدورى المصرى

بيان الفصائل الفلسطينية: نقدر الجهود المصرية الكبيرة بقيادة الرئيس السيسى

المصري يواصل ثلاثيات الدوري بالفوز على الطلائع ويحافظ على الصدارة (فيديو)

تأكيدا لليوم السابع.. الزمالك ينهى أزمة مستحقات البرتغالى جوزيه جوميز بالتراضى


وزارة التعليم: مسمى جديد لشهادات التعليم الفنى باسم البكالوريا التكنولوجية

محمد الشناوي مرشح لحراسة عرين الأهلي أمام فاركو غداً في الدوري

رقم قياسي لـ مصر في حضور الجماهير بمونديال ناشئي اليد رغم وداع البطولة.. صور

إعفاء طلاب الثالث الإعدادى بالعامين الدراسيين 2026 و2027 من أعمال السنة

وزارة التعليم: تطبيق أعمال السنة على طلاب الثالث الإعدادى العام الدراسى 2028


وزير التعليم يعلن تطبيق أعمال السنة على الصف الثالث الإعدادى

قرار مهم لوزير التربية والتعليم بعد قليل

كريم محمود عبد العزيز ينفى شائعة انفصاله عن زوجته

5 معلومات عن مباراة الأهلى وفاركو غدا الجمعة فى الدوري المصري

الرئيس السيسى يصدّق على قانون بعض قواعد وإجراءات التصرف فى أملاك الدولة الخاصة

وزيرا الخارجية والرى: نرفض كل إجراء أحادى يخالف القانون بحوض النيل الشرقى

ضبط سائق سيارة فارهة حاول الهرب بعد ارتكابه حادثا مروريا بكوبرى أكتوبر.. فيديو

موعد مباراة مصر وإسبانيا في ربع نهائي بطولة العالم تحت 19 عاما لكرة اليد

بيرس مورجان يشارك صورة نادرة: حزين على معاناة بروس ويليس من الخرف

الرئيس السيسى يوجه بالمضى قدماً فى إعداد الموقع العالمى لإذاعة القرآن الكريم

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى