اعترافات قاتل طليق زوجته بروض الفرج :"خلافات قديمة السبب"

حبس- أرشيفية
حبس- أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي ـ أحمد حسني
اعترف المتهم بقتل طليق زوجته فى روض الفرج بالقاهرة، بارتكابه الجريمة بسبب الخلافات المتكررة بينهما، حيث حاول وسطاء احتواء الأمر، إلا أن جهودهم باءت بالفشل، فدخل الطرفين في مشاجرة انتهت بمقتل أحدهما.
 
وكشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة روض الفرج بمديرية أمن القاهرة من إحدى المستشفيات باستقبالها أحد الأشخاص - مقيم بدائرة القسم، توفى متأثراً بإصابته بجروح متفرقة بالجسم إثر ادعاء مشاجرة.
 
 وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين حدوث مشاجرة بين طرف أول: (المتوفى) وطرف ثانى: (زوج طليقة المتوفى وشقيقه) لحدوث مشادة كلامية بين الطرفين بسبب خلافات بينهما تطورت إلى مشاجرة تعدى خلالها الطرف الثاني على الأول باستخدام الأسلحة البيضاء نتج عن ذلك إصابته التي أودت بحياته.
 
 وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المشكو فى حقهما والأسلحة البيضاء المستخدمة فى ارتكاب الواقعة وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
 
وفرق قانون العقوبات فى العقوبة بجرائم القتل بين القتل المقترن بسبق الإصرار والترصد ، وبين القتل دون سبق إصرار وترصد ، فالأولى تصل عقوبتها للإعدام ، والثانية السجن المؤبد أو المشدد ، ويمكن لصاحب الجريمة فى هذه الحالة أن يحصل على إعدام إذا اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، ونصت المادة 230 من القانون على: كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.
 
وعرف القانون الإصرار السابق بأنه القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط، أما الترصد هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.
 
ونصت المادة 233 على: "من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام"، كما نصت المادة 234 على: "من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد"، ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.
 
وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل ، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.
 
Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

الأرصاد: استقرار حالة الطقس حتى منتصف الأسبوع المقبل.. وتحذر من شمس النهار

تشييع جثمان نيفين مندور بحضور المقربين.. صور

حقيقة بيع حسام عبد المجيد وبيزيرا لحل الأزمة المالية فى الزمالك

التشكيل الرسمي لمباراة الأردن ضد المغرب في نهائي كأس العرب 2025

تصعيد غير مسبوق.. الحريديم يهاجمون حافلة جنود خلال مواجهات فى القدس


كأس العرب.. إلغاء مباراة السعودية والإمارات بسبب سوء الأحوال الجوية

نتائج 30 دائرة ملغاة بانتخابات مجلس النواب بالأسماء.. إنفوجراف

5 لاعبين على رادار الزمالك فى الشتاء رغم إيقاف القيد.. تعرف عليهم

الطقس غدا.. تغيرات حادة بدرجات الحرارة تفاجئ المدن الجديدة والصغرى بالقاهرة 11

الأرصاد: تغيرات مفاجئة فى حالة الطقس غدا والصغرى تصل 10 درجات ببعض المناطق


"أنا رايح فين أنا راجع تانى" شعار الصفقات بين الأهلى وسيراميكا

كأس العرب 2025.. تأجيل مباراة السعودية والإمارات حتى إشعار آخر

بيان مصر بشأن السودان: هناك خطوطاً حمراء لا يمكن السماح بتجاوزها

الحكومة ترد على شائعات تنازل مصر عن أرض بالسخنة لصالح شركة قطرية

إغتيال بينيدا لاعب برشلونة الإكوادوري وزوجته في هجوم مسلح

الجريدة الرسمية تنشر أحكام المحكمة الدستورية الصادرة بجلسة 6 ديسمبر

محافظ الجيزة يعتمد مواعيد امتحانات الفصل الدراسى الأول للصفوف الدراسية

رغبة وجدية.. موقف حامد حمدان من كبار الدورى المصرى والأندية العربية

مواعيد مباريات اليوم.. نهائى كأس العرب 2025 والسوبر الإيطالى

تنبيه عاجل.. أربعينية الشتاء الباردة تضرب مبكرًا والحرارة تنخفض تحت 10درجات

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى