المتهمان بالشروع فى قتل سائق بعين شمس :"ركن التوك التوك أمام محل"

حبس- أرشيفية
حبس- أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي ـ أحمد حسني
قرر شخصان الشروع في قتل سائق بسبب "ركن" توك توك أمام محل خاص بأحدهما في منطقة عين شمس بالقاهرة، وتم نقل المصاب للمستشفى لإسعافه وضبط المتهمين، حيث اعترفا أنهما طلبا من الضحية عدم ترك التوك توك أمام المحل، إلا أنه رفض فقررا الانتقام منه على طريقتهما.
 
وكشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة عين شمس بمديرية أمن القاهرة من إحدى المستشفيات باستقبالها سائق مركبة "توك توك" مقيم بدائرة القسم، ومصاب بجروح نافذة بالجسم إثر ادعاء مشاجرة.
 
وبالانتقال وسؤاله اتهم شخصين بقيامهما بالتعدي عليه بالضرب، بسبب خلافات بينهم حول ركن مركبة "التوك توك" أمام محل المشكو فى حقهما، حيث تعديا عليه بالضرب باستخدام سلاح أبيض "مطواة" نتج عن ذلك إصابته، وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما وبحوزتهما السلاح المستخدم، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية. 
 
وفرق قانون العقوبات فى العقوبة بجرائم القتل بين القتل المقترن بسبق الإصرار والترصد ، وبين القتل دون سبق إصرار وترصد ، فالأولى تصل عقوبتها للإعدام ، والثانية السجن المؤبد أو المشدد ، ويمكن لصاحب الجريمة فى هذه الحالة أن يحصل على إعدام إذا اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، ونصت المادة 230 من القانون على: كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.
 
وعرف القانون الإصرار السابق بأنه القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط، أما الترصد هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.
 
ونصت المادة 233 على: "من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام"، كما نصت المادة 234 على: "من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد"، ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.
 
وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل ، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.
 
Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

التحقيقات: المتهم بقتل مسنة فى الجيزة استغل تواجدها بمفردها لتنفيذ جريمته

وكيل يانيك فيريرا: المدرب متابع للدورى المصرى ونادى الزمالك

الريال ضد دورتموند.. جارسيا يفتتح أهداف الملكي في كأس العالم للأندية

فرص عمل بمشروع محطة الضبعة النووية بمرتبات تصل إلى 11 ألف جنيه

وزارة الداخلية تضبط سائق نقل ثقيلة يسير عكس الاتجاه في الدقهلية.. فيديو


تحذير عاجل من الأرصاد الجوية لهذه المحافظات خلال الـ48 ساعة المقبلة

ديزيريه دوي أفضل لاعب في مباراة بي اس جي ضد البايرن بكأس العالم للأندية

وظائف جديدة بمرتبات تصل لـ 13 ألف جنيه بشركة كهرباء.. تفاصيل

وليد سعد بعد نجاح "هلونها": قدمت ألحانا تركت بصمة مع جمهور عمرو دياب

توجيهات رئاسية عاجلة للحكومة بشأن الدائرى الإقليمى


رامى إمام يكشف عن صورة لعادل إمام مع عائلته وأحفاده

الداخلية تضبط سائق نقل ثقيل يسير عكس الاتجاه

تطورات جديدة فى صفقة الأهلي مع شكري وانتقال ثلاثى الأحمر إلى سيراميكا

السجن 12 عاما لزعيم طائفة دينية روسى ادّعى أنه تجسيد للمسيح

إلهام شاهين برفقة كريم عبد العزيز والكدواني وإيمي من حفل زفاف حفيد الزعيم

المعاينة: اختلال عجلة القيادة وراء حادث تصادم سيارتين بالطريق الإقليمى

تطورات ملف رحيل وسام أبو علي.. أخر 3 عروض وموقف الأهلي واللاعب

تفاصيل رسامة 19 كاهنًا بيد البابا تواضروس للقاهرة وكندا

بعد 43 عاما من اختفائهم.. إيران تحمل إسرائيل مسئولية اختطاف دبلوماسييها الأربعة

الزمالك يترقب وصول الفلسطيني آدم الكايد تمهيدًا للتعاقد الرسمي

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى