المتهمان بالشروع فى قتل سائق بعين شمس :"ركن التوك التوك أمام محل"

حبس- أرشيفية
حبس- أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي ـ أحمد حسني
قرر شخصان الشروع في قتل سائق بسبب "ركن" توك توك أمام محل خاص بأحدهما في منطقة عين شمس بالقاهرة، وتم نقل المصاب للمستشفى لإسعافه وضبط المتهمين، حيث اعترفا أنهما طلبا من الضحية عدم ترك التوك توك أمام المحل، إلا أنه رفض فقررا الانتقام منه على طريقتهما.
 
وكشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة عين شمس بمديرية أمن القاهرة من إحدى المستشفيات باستقبالها سائق مركبة "توك توك" مقيم بدائرة القسم، ومصاب بجروح نافذة بالجسم إثر ادعاء مشاجرة.
 
وبالانتقال وسؤاله اتهم شخصين بقيامهما بالتعدي عليه بالضرب، بسبب خلافات بينهم حول ركن مركبة "التوك توك" أمام محل المشكو فى حقهما، حيث تعديا عليه بالضرب باستخدام سلاح أبيض "مطواة" نتج عن ذلك إصابته، وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما وبحوزتهما السلاح المستخدم، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية. 
 
وفرق قانون العقوبات فى العقوبة بجرائم القتل بين القتل المقترن بسبق الإصرار والترصد ، وبين القتل دون سبق إصرار وترصد ، فالأولى تصل عقوبتها للإعدام ، والثانية السجن المؤبد أو المشدد ، ويمكن لصاحب الجريمة فى هذه الحالة أن يحصل على إعدام إذا اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، ونصت المادة 230 من القانون على: كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.
 
وعرف القانون الإصرار السابق بأنه القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط، أما الترصد هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.
 
ونصت المادة 233 على: "من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام"، كما نصت المادة 234 على: "من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد"، ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.
 
وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل ، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.
 

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

"جرمهم كصنيعة الأشرار".. تفاصيل وأسباب منطوق الحكم فى قضية حادث قطارى الشرقية

نادية الجندى لعادل إمام: ربنا يديك الصحة بقدر ما أسعدت الملايين

ترامب يعرب عن حزنه بعد الإعلان عن إصابة بايدن بسرطان البروستات "عدوانى"

151 شهيدا فى غارات إسرائيلية على قطاع غزة منذ فجر الأحد

نهائى دوري الأبطال.. موعد مباراة بيراميدز وصن داونز والقناة الناقلة


ملخص وأهداف مباراة الإنتر ضد لاتسيو 2-2 فى الدورى الإيطالى

نجل عبد الرحمن أبو زهرة: الرئيس السيسى أثنى فى مكالمته على والدى ووصفه بالأيقونة

مصطفى عسل يعود للقاهرة فجر اليوم بعد التتويج ببطولة العالم للاسكواش

محمد صلاح يقترب من تحقيق أرقام قياسية جديدة في الدوري الإنجليزي

ثروت سويلم: الأهلى أبلغنا بصعوبة إقامة دورى بدون الإسماعيلى


برشلونة يحتفل بلقب الدورى الإسبانى وسط جماهيره بعد الهزيمة أمام فياريال

نتنياهو: سندخل الغذاء إلى غزة لضمان عدم حدوث مجاعة

الإنتر ضد لاتسيو.. بيسيك يضع النيراتزوري بالمقدمة بهدف قاتل في شوط أول

الدفع أو الحبس.. صالح جمعة يواجه مصيرا غامضا بسبب النفقة

بعد إلغاء الهبوط بالإجماع.. تعرف على شكل الدوري الموسم المقبل

أسامة نبيه: أعتذر للجماهير.. وهدفنا الأساسي تحقق بالتأهل لكأس العالم

على ماهر يطالب إدارة سيراميكا ببقاء رباعى بيراميدز فى الموسم المقبل

رئيس الوزراء يستقبل نائب المدير العام لصندوق النقد الدولي والوفد المرافق له

بيراميدز يتجه لعدم تفعيل بند شراء صديق أوجولا من سيراميكا

توقف القطارات فى إسرائيل.. والحرائق تنتشر بسرعة من الشمال إلى الجنوب

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى