ضبط شقيقين قتلا مسجل خطر في عين شمس بسبب خلافات بينهم

حملات أمنية _أرشيفية
حملات أمنية _أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي ـ أسماء شلبي
كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة  عين شمس بمديرية أمن القاهرة بالعثور على جثة (أحد الأشخاص  "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة القسم) مُسجاة على الأرض بالشقة محل سكنه بدائرة القسم وبها طلــق نارى بالرقبة.
 
بإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال التعامل الفنى أمكن تحديد مرتكبا الواقعة (أحد الأشخاص وشقيقه - مقيمان بدائرة قسم شرطة السلام أول بالقاهرة).
 
عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وأمكن ضبطهما وبحوزتهما  (فرد خرطوش وعدد من الطلقات لذات العيار ) .. وبمواجهتهما اعترف أحدهما بوجود خلافات بينه والمجنى عليه ، قام على إثرها بالاستعانة بشقيقه وتوجها لمحل سكن المجنى عليه فحدثت بينهما مشادة كلامية قام خلالها أحد المتهمان بإطلاق عيار ناري على المجنى عليه من السلاح المضبوط بحوزتهما .
 
وفرق قانون العقوبات فى العقوبة بجرائم القتل بين القتل المقترن بسبق الإصرار والترصد ، وبين القتل دون سبق إصرار وترصد ، فالأولى تصل عقوبتها للإعدام ، والثانية السجن المؤبد أو المشدد ، ويمكن لصاحب الجريمة فى هذه الحالة أن يحصل على إعدام إذا اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، ونصت المادة 230 من القانون على: كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.
 
وعرف القانون الإصرار السابق بأنه القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط، أما الترصد هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.
 
ونصت المادة 233 على: "من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام"، كما نصت المادة 234 على: "من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد"، ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد، وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.
 
وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل ، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.
 
 

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

ماكرون: الوضع فى غزة ليس مقبولا وسأبحث مع نتنياهو وترامب هذا الأمر

التشكيل الرسمي لمباراة النصر ضد التعاون في الدوري السعودي

أسرة العندليب تظهر جواب بخط يد حبيبة عبد الحليم تكشف حقيقة زواجه منها

أحمد مكي يعلن وفاة نجل شقيقته ويطالب جمهوره بالدعاء له

منها الولاية الثالثة وشراء غزة.. حصاد جدل ترامب فى الجولة الخليجية.. تفاصيل


البنك المركزى يعلن عن وظائف جديدة.. اعرف التفاصيل

الفتح ضد الهلال.. ميتروفيتش يقود هجوم الزعيم فى الدوري السعودي

بسنت شوقي: أدواري محصورة بسبب شكلي.. واتظلمت نتيجة زواجي من فراج

ترامب يكشف حصيلة جولته الخليجية بالدولار.. ويؤكد: لست محبطًا

ريفيرو يطلب ضم مدرب مصري وحيد فى جهازه المعاون بالأهلي


البنك الأهلى وسيراميكا وزد يسعون للتعاقد مع مطاريد الأهلي

حقائق لا تفوتك قبل موقعة تشيلسي ضد مان يونايتد فى الدوري الإنجليزي

أشعة الرنين تحسم اليوم مدة غياب وسام أبو علي عن الأهلي

4 مباريات قوية اليوم فى افتتاح الجولة السابعة من مرحلة حسم دوري نايل

صراع بين ليفربول ونيوكاسل على مهاجم تشيلسي

سقوط سفاح الكلاب فى كوبا.. حول منزله لمقبرة جماعية

مدير FBI السابق يدعو لاغتيال ترامب بشفرة سرية على إنستجرام.. والسلطات تحقق

تايمز: ثروة الملك تشارلز الشخصية قفزت 2000% فى 2025 لتصبح 640 مليون إسترلينى

تفاصيل إنهاء الزمالك أزمة مستحقات خالد بوطيب وخطوة واحدة قبل فتح القيد

مرحبا ألكسندر ترامب.. الرئيس الأمريكى يرزق بحفيده "اللبنانى".. صورة

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى