ضبط لصوص لسرقتهم مساكن وأدوية بالقاهرة

سرقة _أرشيفية
سرقة _أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي ـ أسماء شلبي
تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة من ضبط (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة قسم شرطة الأميرية) حال تواجده بدائرة القسم وبحوزته (كمية من الأدوية ومستحضرات التجميل "مجهولة المصدر") ، وبمواجهته اعترف بقيامه بمزاولة نشاطاً إجرامياً تخصص فى سرقة الأدوية من داخل الصيدليات بأسلوب "المغافلة"، وأن المضبوطات حيازته من متحصلات 3 وقائع سرقة آخرى بذات الأسلوب، وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات واتهموه بالسرقة.
 
ونجحت الجهود في ضبط (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" - مقيم بمحافظة القليوبية) حال استقلاله دراجة نارية ملكه "بدون لوحات معدنية" بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث ، لقيامه بسرقة (مبلغ مالى – وبعض المتعلقات الشخصية) من داخل إحدى الشقق السكنية الكائنة بدائرة القسم، وبحوزته (حقيبة بداخلها عدد 2 " أجنة حديدية" - عتلة)، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة بأسلوب "كسر الباب" باستخدام الأدوات المضبوطة بحوزته، وتم بإرشاده ضبط كافة المسروقات المستولى عليها بمسكنه، وباستدعاء المجنى عليها تعرفت على المضبوطات واتهمته بالسرقة .
 
وحدد قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات لجرائم السرقة، وأيضًا تلك التى تقع بوسائل النقل، فنصت المادة 315 على "يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد على السرقات التى ترتكب فى الطرق العامة سواء كانت داخل المدن أو القرى أو خارجها أو فى إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية فى الأحوال الآتية:
 
1- إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر وكان أحدهم على الأقل حاملاً سلاحاً ظاهراً أو مخبأ.
 
2- إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر بطريق الإكراه.
 
3- إذا وقعت السرقة ولو من شخص واحد يحمل سلاحاً وكان ذلك ليلاً أو بطريق الإكراه أو التهديد باستعمال السلاح.
ونصت المادة 316 على "يعاقب بالسجن المشدد على السرقات التى تحصل ليلاً من شخصين فأكثر يكون أحدهم على الأقل حاملاً سلاحاً ظاهراً أو مخبأ"، والمادة 316 مكرر ثالثاً نصت على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سبع سنوات:
 
1- على السرقات التى ترتكب فى إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية.
 
2- على السرقات التى تحصل فى مكان مسكون أو معد للسكن أو أحد ملحقاته إذا تم دخول المكان بواسطة التسور أو الكسر أو استعمال مفاتيح مصطنعة أو انتحال صفة كاذبة أو ادعاء القيام أو التكليف بخدمة عامة أو غير ذلك من الوسائل غير المشروعة.
 
3- على السرقات التى تقع ولو من شخص واحد يحمل سلاحاً ظاهراً أو مخبأ.
 
ونصت المادة 316 مكرر ثانياً (أ)، يعاقب بالسجن على السرقات التى تقع على المهمات أو الأدوات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى مرافق توليد أو توصيل التيار الكهربائى أو المياه أو الصرف الصحى التى تنشئها الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو وحدات القطاع العام، أو المرخص فى إنشائها لمنفعة عامة، وذلك إذا لم يتوافر فى الجريمة ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليها فى المواد من 313 إلى 316، ونصت المادة 316 مكرر ثانياً (ب) على، يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه كل من سرق شيئاً من المهمات أو المكونات أو الكابلات أو الأجهزة أو المعدات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى شبكات الاتصالات المرخص بها أو فى بنيتها الأساسية أو فى خط من خطوط الاتصالات.
 
ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه كل من أخفى أو تعامل فى الأشياء المتحصلة من السرقة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.
 
 
Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

جنايات سوهاج تقضى بإعدام طالب جامعى قتل طفلا انتقاما من أسرته

النيابة العامة تنشر مرافعتها فى قضية سفاح المعمورة.. فيديو

تعرف على الأغنية الأكثر استماعا من ألبوم عمرو دياب بعد 3 أيام من طرحه

لويس دياز أولوية برشلونة لدعم الجناح الأيسر بعد فشل صفقة ويليامز

الداخلية تضبط 159 قطعة سلاح نارى وتنفذ 81007 حكم قضائى خلال 24 ساعة


الداخلية تضبط شخصين ينقبان عن الآثار فى البساتين

القطار الخفيف يقلل وقت الانتظار بين الرحلات لـ15 دقيقة

طرق الموت.. 10 أخطر الطرق فى العالم.. زامورا بإسبانيا يثير الذعر بعد وفاة جوتا.. طريق الـ 99 منحنى و نفق جوليانج فى الصين.. 300 شخص يموت سنويا على "طريق الموت" فى بوليفيا.. لا أحد يستطيع القيادة عبرها

ملخص وأهداف مباراة ريال مدريد ضد بوروسيا دورتموند 3-2 فى كأس العالم للأندية

الزمالك يجدد عقد عبد الله السعيد لمدة موسمين


لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى