تعديلات بقانون العقوبات أمام "تشريعية النواب" غدًا لمواجهة التحرش والتنمر

التحرش -  أرشيفية
التحرش - أرشيفية
نور على
تناقش اللجنة المشتركة من اللجنة التشريعية ومكتب حقوق الإنسان  بمجلس النواب، غدًا الأربعاء، خلال اجتماعها مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، وذلك بهدف تشديد العقوبات على جرائم التعرض للغير في مكان عام أو خاص والتحرش الجنسي والتنمر حال ارتكاب الجريمة في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل العام أو الخاص أو من شخصين فأكثر.

وذكرت  الحكومة فى المذكرة الإيضاحية أن المادة (10) من الدستور ألزمت الدولة بحماية المرأة ضد كل أشكال العنف، كما نصت المادة (53) منه على أن المواطنين لدى القانون سواء، وهم متساوون في الحقوق والحريات والواجبات العامة، لا تمييز بينهم بسبب الدين، أو العقيدة، أو الجنس، أو الأصل، أو العرق، أو اللون، أو اللغة، أو الإعاقة، أو المستوى الاجتماعي، أو الانتماء السياسي أو الجغرافي، أو لأي سبب آخر.

وتقوم الفلسفة التي ينتهجها المشرع في تعديل التشريعات على مواكبة الظروف المستجدة، ويكون نصب عينيه رصد الظروف التي أفرزها الواقع العملي، والحالات التي تشكل اعتداء على مصلحة عامة تتعين حمايتها، والتصدي لكافة صور الجرائم المستحدثة التي تقع نتيجة لهذا الاعتداء، وتقرير العقوبات المناسبة لها، وتعديلها حال تغير الظروف التي تخل بهذا التناسب لضمان لفاعليتها.

وأشارت الحكومة إلى أنه تلاحظ في الآونة الأخيرة أن هناك بعض الصور المستحدثة التي يجب التدخل بتأثيمها في جرائم التعرض للغير في مكان عام أو خاص والتحرش الجنسي والتنمر حال ارتكاب الجريمة في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل العام أو الخاص أو من شخصين فأكثر، وقالت الحكومة   جاء مشروع  القانون لتحقيق الأغراض المتقدمة بإدخال تعديل على قانون العقوبات باستحداث ظروف مشددة في المواد (۳۰۰ مکررا ) و ( ٣٠٦مكررا "ب" فقرة ثانية) و (۳۰۹ مكررا "ب" فقرة ثالثة) إذا ارتكبت الجريمة في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل العام أو الخاص أو من شخصين فأكثر أو توافر ظرفان أو أكثر من الظروف المشددة.
وينص  مشروع القانون على أن يستبدل بنصـوص المـواد أرقـام (306 مكررا) و(306 ، و(۳۰۹ مكررا "ب" – فقرة ثالثة) من قانون العقوبات، النصوص الآتية:
مادة (306 مكررا "أ" فقـرة ثانيـة)
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألـف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير فـي مكـان عـام أو خاص أو مطروق باتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو أية وسيلة تقنية أخرى.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت الجريمة في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل العام أو الخاص أو من شخصين فأكثر أو إذا كان الجـاني يحمل سلاحا أو إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه.
 
وإذا توافر ظرفان أو أكثر من الظروف المشددة الواردة بالفقرة السابقة يكون الحد الأدنى لعقوبة الحبس أربع سنوات.

وفي حالة العود تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.
مادة (٣٠6 مكررا "ب" – فقرة ثانية):
فإذا كان الجاني ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة (٢٦٧) من هذا القانون أو ممن لـه سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجني عليه أو مـارس عليـه أي ضغط تسمح لـه الظـروف بممارسته عليه، أو إذا ارتكبت الجريمة في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل العام أو الخاص او من شخصين فأكثر أو إذا كان الجاني يحمل سلاحا تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن سبع سنوات، أما إذا توافر ظرفان أو أكثر من الظروف المشددة الواردة بهذه الفقرة تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن عشر سنوات.

مادة (309 مكررا "ب" – فقرة ثالثة ):
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا ارتكبت الجريمة في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل العام أو الخاص أو من شخصين أو أكثر أو إذا كان الجـاني مـن أصـول المجني عليـه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه أو كان مسلما إليه بمقتضى القانون أو بموجـب حكم قضائي أو كان خادما لدى الجاني، أما إذا اجتمع ظرفان أو أكثر من الظروف المشددة السابقة يضاعف الحد الأدنى للعقوبة.

 

Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

اليوم السابع يطلق أكبر بوابة لمتابعة كأس أمم أفريقيا 2025

الإدارية العليا تقضي برفض 27 طعنا على نتائج 19 دائرة ملغاة بانتخابات النواب

الأرصاد تحذر: تدفق السحب الممطرة وأمطار على هذه المحافظات الساعات المقبلة

وزارة الرياضة فى بيان رسمى: هدفنا استقرار نادى الزمالك

التحقيق مع نجل روب راينر بعد شهادات من المقربين بأنه قتل والديه


المغرب ضد الإمارات.. أسود الأطلس يتقدم 1-0 فى الشوط الأول "فيديو"

الطقس غدا.. أجواء شتوية وأمطار واضطراب بالملاحة والصغرى بالقاهرة 13

زاره رئيس وزراء الولاية.. لماذا خاطر أحمد الأحمد بحياته لنزع سلاح مرتكب هجوم سيدنى؟

الإعلانات تنجح في إنهاء ملف بقاء ديانج مع الأهلي

كل ما تريد معرفته عن المغربي يوسف بلعمري أول صفقات الأهلي الشتوية


الأهلى يعلن التنازل عن مقاضاة مصطفى يونس

الأرصاد تحذر هذه المحافظات من أمطار خلال ساعات وتتوقع وصولها إلى القاهرة

الأهلي يترقب وصول يوسف بلعمري للقاهرة لإجراء الكشف الطبي

أليو ديانج يرفض طريقة زيزو في الرحيل عن الأهلى

أحكام سجن بالجملة ضد أهالى شبراهور بسبب إيصالات أمانة.. اعرف القصة

موعد مباراة مصر ونيجيريا الودية استعدادا لكأس أمم أفريقيا

الأرصاد تحذر: سحب ممطرة على هذه المحافظات وتوقعات بأمطار غزيرة

باب الالتماسات يعيد الفرصة لطلاب لم يحالفهم الحظ فى القبول بكلية الشرطة

الأهلي يوافق على انتقال شكري وبيكهام وكمال لصفوف سيراميكا في يناير

الطقس اليوم.. أجواء باردة وأمطار وشبورة والصغرى بالقاهرة 13 درجة

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى