تعرف على فئات أصحاب الأعمال الخاضعين لقانون التأمينات والمعاشات

الهيئة القوميه للتامين الاجتماعى
الهيئة القوميه للتامين الاجتماعى
كتب محمود حسين
 
حدد قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، الفئات التي تخضع لأحكامه، ومن ضمن هذه الفئات والتي جاءت في البند ثانيا من المادة (2) أصحاب الأعمال ومن في حكمهم، وهم وفقا للقانون كالتالى:
 
أصحاب الأعمال ومن في حكمهم:
 
 
1- الأفراد الذين يزاولون لحساب أنفسهم نشاطاً تجارياً أو صناعياً أو زراعياً والحرفيون وغيرهم ممن يؤدون نشاطاً أو خدمات لحساب أنفسهم.
 
ويشترط لخضوعهم أن تنظم أنشطتهم قوانين خاصة أو يلزم لمزاولتها الحصول على ترخيص بذلك من الجهة الإدارية المختصة.
 
 
 
2 - الشركاء المتضامنون في شركات الأشخاص وشركات التوصية بالأسهم، ورؤساء وأعضاء مجالس الإدارة والأعضاء المنتدبون في الشركات المساهمة بالقطاع الخاص، والمديرون في الشركات ذات المسئولية المحدودة.
 
 
 
3- ملاك شركات الشخص الواحد.
 
 
 
4-    المشتغلون بالمهن الحرة وأعضاء النقابات المهنية، ويحدد تاريخ بدء انتفاع كل مهنة بأحكام هذا القانون بقرار من رئيس الهيئة.
 
 
 
5-    الأعضـاء المنتجون في الجمعيات التعاونية الإنتاجية الذين يشتغلون لحساب أنفسهم.
 
 
 
6-    مالكو الأراضى الزراعية التى تبلغ مساحتها فدان فأكثر.
 
 
 
7-    حائزو الأراضى الزراعية التى تبلغ مساحتها فدان فأكثر، سواء كانوا ملاكاً أو مستأجرين بالأجرة أو بالمزارعة أو هما معاً.
 
 
 
8-    ملاك العقارات المبنية الذين لا يقل نصيب كل منهم من الدخل السنوي عن الحد الأدنـى لأجر الاشتراك، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط وقواعد الخضوع لهذا البند.
 
 
9-    أصحاب وسائل النقل الآلية للأشخاص أو البضائع بما فى ذلك وسائل النقل البرى والنهرى والبحرى والجوى.
 
 
10-  الوكلاء التجاريون.
 
 
11-  أصحاب مراكب الصيد الميكانيكية أو الشراعية.
 
 
12-  المأذونون الشرعيون والموثقون المنتدبون من غير الرهبان.
 
 
13-  العمد والمشايخ.
 
 
14-  المرشدون والأدلاء السياحيون وقصاصو الأثر.
 
 
15-  الأدباء والفنانون.
 
 
16-  ورثة أصحاب الأعمال فى المنشآت الفردية، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط الخضوع.
 
 
17-  أصحاب الصناعات المنزلية والبيئية والريفية والأسرية.
 
 
ويشترط للانتفاع بأحكام هذا البند عدم الخضوع لأحكام هذا القانون طبقاً للبند أولاً من هذه المادة، وألا يقل سن المؤمن عليه عن الحادية والعشرين.
 
 
ويجوز بقرار من رئيس الهيئة إضافة فئات أخرى وفقاً لهذا البند، على أن يحدد القرار تاريخ بدء الانتفاع والشروط الأخرى للانتفاع بأحكام هذا القانون.
 
 
Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

قرار جديد من النيابة بشأن المتهم بإصابة 4أشخاص وإتلاف 3سيارات بكوبرى أكتوبر

محمد صلاح والصفقات الجديدة في تشكيل ليفربول المتوقع ضد بورنموث

ميلانيا ترامب تطالب نجل بايدن بمليار دولار تعويض بسبب جيفرى ابستين

مسار يرفض رحيل مايا إيهاب رغم تمردها بسبب إغراءات الأهلى

الأرصاد تحذر: اضطراب الملاحة بهذه المناطق ونشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة


مصير المطلقة المتمكنة من شقة "إيجار قديم" بعد إقرار القانون الجديد

البريد أبرزها.. 3 طرق لتلقى طلبات حجز وحدات بديلة لمستأجرى الإيجار القديم

العش وعمر كمال على رأس 11 لاعبا يغيبون عن الأهلى أمام فاركو الليلة

أصاب 4 أشخاص وأتلف 3 سيارات.. تفاصيل محاولة هروب قائد سيارة حادث أكتوبر

تقليل الاغتراب.. موقع التنسيق يواصل إتاحة التسجيل للمرحلتين الأولى والثانية


"الطفولة والأمومة" يحبط زواج طفلتين بالبحيرة وأسيوط

حسام حسن يستقر على 25 لاعبًا لمباراتي إثيوبيا وبوركينا فاسو

الزمالك يختتم استعداداته لمواجهة المقاولون بالدورى

ترتيب الكرة الذهبية بعد السوبر الأوروبي.. محمد صلاح يطارد ثنائي باريس

بتروجت يصطدم اليوم بكهرباء الإسماعيلية بحثا عن الفوز الأول في الدورى

عمر مرموش يتصدر أغلى اللاعبين الأفارقة في الدوري الإنجليزي الموسم الجديد

100 عام على ميلاد هدى سلطان.. باقية بمسيرتها الفنية وأعمالها الخالدة

أشرف زكى يصدر قرارا بمنع الفنانين الحديث عن أزمة بدرية طلبة بأى وسيلة إعلامية

جريندو يقترب من قيادة هجوم غزل المحلة أمام سموحة

مواعيد مباريات اليوم الجمعة 15-8-2025 في ملاعب العالم والقنوات الناقلة

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى