"ضربنى فقتلته".. اعترافات قاتل ابن شقيق زوجته فى سوهاج

جثه-ارشيفيه
جثه-ارشيفيه
كتب محمود عبد الراضى
"ضربني فقتلته"، بهذه الكلمات اعترف شخص بالتخلص من ابن شقيق زوجته في طما بسوهاج، مؤكدا أن الضحية سبق وتعدى عليه بالضرب، فقرر الانتقام منه، حيث أعد "بلطة" وضربه بها على الرأس حتى فارق الحياة.
 
وكشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة طما بمديرية أمن سوهاج من أحد الأشخاص مقيم بدائرة المركز باكشافه مقتل (شقيقه - مقيم بذات العنوان) بمسكنه على إثر إصابته بجروح قطعية متهتكة بالرأس والرقبة .
 
أسفرت تحريات فريق البحث المُشكل بمشاركة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن سوهاج عن أن وراء ارتكاب الواقعة ( زوج عمة المجنى عليه - مقيم بذات الدائرة).
 
عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهم وأمكن ضبطه وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة لسابقة قيام المجنى عليه بالتعدي عليه بالضرب ، فعقد العزم على قتله وفـى سبيل ذلك أعد "بلطة"، وبتاريخ الواقعة  قام بالدخول لمنزل المجنى عليه وتعدى عليه بـ"البلطة" فأودى بحياته ، وأرشد عن الأداة المستخدمة.
 
وفرق قانون العقوبات فى العقوبة بجرائم القتل بين القتل المقترن بسبق الإصرار والترصد ، وبين القتل دون سبق إصرار وترصد ، فالأولى تصل عقوبتها للإعدام ، والثانية السجن المؤبد أو المشدد ، ويمكن لصاحب الجريمة فى هذه الحالة أن يحصل على إعدام إذا اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، ونصت المادة 230 من القانون على: كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.
 
وعرف القانون الإصرار السابق بأنه القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط، أما الترصد هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.
 
ونصت المادة 233 على: "من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام"، كما نصت المادة 234 على: "من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد"، ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.
 
وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

أسباب تأخر قرار لجنة التظلمات باتحاد الكرة في أزمة مباراة القمة

مؤمن شريف يقود هجوم منتخب الشباب أمام المغرب بنصف نهائي أمم أفريقيا

هيكلة برشلونة تطيح بـ 8 لاعبين خارج الكامب نو

رابطة الأندية تقدم حيثيات قراريها بخصم 3 و6 نقاط للجنة التظلمات

ضبط متهمين للتحقيق معهما فى حادث انفجار خط غاز طريق الواحات


أسرة عبد الحليم حافظ تفرج غدا عن وثيقة تكشف حقيقة زواج العندليب

الصحة العالمية: فيروس كورونا يواصل التطور منذ ظهوره مع حدوث تغييرات جينية

تشكيل مباراة نيجيريا وجنوب أفريقيا في نصف نهائي كأس أفريقيا تحت 20 عاماً

القبض على فرد أمن لتسهيله دخول طالب للامتحان بدلا من رمضان صبحى بأبو النمرس

ترامب يرقص أمام الجنود الأمريكيين فى قاعدة العديد بقطر.. فيديو


مقتل 3 عناصر شديدة الخطورة فى تبادل إطلاق نار بالقليوبية والاسماعيلية

كم يبلغ ثمن قلم "مونت بلانك" هدية تميم لترامب؟

التظلمات تجتمع في الخامسة مساء اليوم لحسم أزمة مباراة القمة

صرف 80% من مقررات تموين شهر مايو 2025 لأصحاب البطاقات حتى الآن

موجة شديدة الحرارة غدا.. والعظمى بالقاهرة ترتفع إلى 37 درجة

أزمة مباراة القمة.. 3 سيناريوهات أمام لجنة التظلمات فى اجتماع اليوم

انطلاق مباريات الجولة السابعة من مرحلة حسم دوري nile غداً

10 محطات رئيسية لقطار مشروع قانون الإيجار القديم.. ينطلق بحكم تاريخى من المحكمة الدستورية.. الحكومة تتقدم لمجلس النواب بمشروع قانون.. المجلس يجرى حوارا مجتمعيا.. ويوجه رسائل طمأنة: لن ننحاز للمالك أو المستأجر

مواعيد مباريات الأهلى وبيراميدز فى دوري nile قبل قرار لجنة التظلمات اليوم

قرار جمهورى بشأن رئيسى استئناف قنا والإسكندرية

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى