"ضربنى فقتلته".. اعترافات قاتل ابن شقيق زوجته فى سوهاج

جثه-ارشيفيه
جثه-ارشيفيه
كتب محمود عبد الراضى
"ضربني فقتلته"، بهذه الكلمات اعترف شخص بالتخلص من ابن شقيق زوجته في طما بسوهاج، مؤكدا أن الضحية سبق وتعدى عليه بالضرب، فقرر الانتقام منه، حيث أعد "بلطة" وضربه بها على الرأس حتى فارق الحياة.
 
وكشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة طما بمديرية أمن سوهاج من أحد الأشخاص مقيم بدائرة المركز باكشافه مقتل (شقيقه - مقيم بذات العنوان) بمسكنه على إثر إصابته بجروح قطعية متهتكة بالرأس والرقبة .
 
أسفرت تحريات فريق البحث المُشكل بمشاركة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن سوهاج عن أن وراء ارتكاب الواقعة ( زوج عمة المجنى عليه - مقيم بذات الدائرة).
 
عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهم وأمكن ضبطه وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة لسابقة قيام المجنى عليه بالتعدي عليه بالضرب ، فعقد العزم على قتله وفـى سبيل ذلك أعد "بلطة"، وبتاريخ الواقعة  قام بالدخول لمنزل المجنى عليه وتعدى عليه بـ"البلطة" فأودى بحياته ، وأرشد عن الأداة المستخدمة.
 
وفرق قانون العقوبات فى العقوبة بجرائم القتل بين القتل المقترن بسبق الإصرار والترصد ، وبين القتل دون سبق إصرار وترصد ، فالأولى تصل عقوبتها للإعدام ، والثانية السجن المؤبد أو المشدد ، ويمكن لصاحب الجريمة فى هذه الحالة أن يحصل على إعدام إذا اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، ونصت المادة 230 من القانون على: كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.
 
وعرف القانون الإصرار السابق بأنه القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط، أما الترصد هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.
 
ونصت المادة 233 على: "من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام"، كما نصت المادة 234 على: "من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد"، ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.
 
وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

بيان من النيابة العامة بشأن الخدمات الإلكترونية المقدمة للمحامين

تعرف على فريق عمل ألبوم "ابتدينا" لـ عمرو دياب

الأهلى يمنح عمر كمال عبد الواحد "الفرصة الأخيرة" بفرمان ريبيرو

كشف جديد في حقول عجيبة للبترول بالصحراء الغربية بإنتاج 2500 برميل يوميا

رود خوليت مهاجماً حسام غالي: عقليته كانت سبب طرده من جميع أندية أوروبا


تفاصيل التعاقد مع يانيك فيريرا والجهاز المعاون يضم 5 مساعدين أجانب

المحكمة الإسرائيلية تستدعى ابن نتنياهو لحصوله على جواز سفر دبلوماسى دون حق

تعرف على البلجيكى يانيك فيريرا المدير الفنى الجديد للزمالك

البلجيكى يانيك فيريرا مديرًا فنيًا للزمالك والإعلان خلال ساعات

موعد مباراة مان سيتي ضد الهلال فى ثمن نهائى كأس العالم للأندية


البلجيكى يانيك فيريرا الأقرب لقيادة الزمالك.. ومدرب آخر يعطل التوقيع

محافظ القاهرة يعتمد تنسيق القبول بالثانوى العام بحد أدنى 230 درجة

حزن يخيم على تونس.. 20 غواصًا يبحثون عن الطفلة مريم فى قاع البحر

المتهم بالتعدى على ابنه فى الشرقية: "كنت بأدبه".. فيديو

وزير الصحة يكشف عن حالة حبيبة وإسراء وآيات الناجيات من حادث الطريق الإقليمي

الرئيس السيسى للمصريين: أشعر بكم وتخفيف الأعباء عن كاهلكم أولوية قصوى للدولة

الداخلية تواصل حملاتها للكشف عن تعاطى السائقين للمخدرات على كافة الطرق

الصحة العالمية: يوجد فى مصر 10 ملايين لاجئ ومهاجر 70% منهم سودانيون

الرئيس السيسى يستقبل القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع بمدينة العلمين

مواعيد مباريات اليوم.. الإنتر ضد فلومينينسي ومان سيتي مع الهلال فى مونديال الأندية

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى