"فشلنا فى سرقته فقتلناه".. اعترافات المتهمين بإطلاق رصاص على شخص بقنا

حبس- أرشيفية
حبس- أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي ـ أحمد حسني
"حاولنا نسرقهم ولما هربوا فتحنا النار عليهم"، بهذه الكلمات اعترف المتهمون بقتل مواطن وإصابة آخر في قنا، بعد فشلهم في سرقتهم، حيث لاحقوهم وفتحوا الرصاص عليهم.
 
وكشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة قنا بمديرية أمن قنا من أحد المستشفيات باستقبال (جثة أحد الأشخاص "متوفـى إثر إصابته بعيار نارى" ، سائق "مصاب بعيار نارى" - مقيمان بدائرة القسم) وبسؤال الـمصاب قرر أنه حال إستقلاله دراجة نارية قيادة المتوفـى وأثناء سيرهما بالطريق بدائرة المركز فوجئا بقيام مجهولان بمحاولة استيقافهما إلا أنهما لم يمتثلا، وعلى إثر ذلك قام أحدهما بإطلاق أعيرة نارية تجاههما من بندقية آلية كانت بحوزة أحدهما، مما أدى لحدوث إصابتهما، وتم العثور على الدراجة النارية الخاصة بالمتوفـى بأحد المصارف المائية.
 
تم تشكيل فريق بحث بمشاركة قطاع الأمن العام ومديرية أمن قنا أسفرت جهوده عن أن وراء ارتكاب الواقعة (3 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية" - مقيمين بدائرة المركز). 
 
عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم وأمكن ضبطهم وبحوزة أحدهم السلاح المستخدم (بندقية آلية - عدد من الطلقات لذات العيار)، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بقصد سرقة الدراجة النارية.
 
وفرق قانون العقوبات فى العقوبة بجرائم القتل بين القتل المقترن بسبق الإصرار والترصد ، وبين القتل دون سبق إصرار وترصد ، فالأولى تصل عقوبتها للإعدام ، والثانية السجن المؤبد أو المشدد ، ويمكن لصاحب الجريمة فى هذه الحالة أن يحصل على إعدام إذا اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، ونصت المادة 230 من القانون على: كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.
 
وعرف القانون الإصرار السابق بأنه القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط، أما الترصد هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.
 
ونصت المادة 233 على: "من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام"، كما نصت المادة 234 على: "من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد"، ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد، وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.
 
وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل ، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.
Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

زوج يلاحق زوجته بدعوى تخفيض نفقتها بعد إلزامه بـ 55 ألف جنيه

خسارة ناشئات الكرة الطائرة أمام كرواتيا فى بطولة العالم

ثورة فى قائمة الوداد المغربى بعد المشاركة الكارثية فى كأس العالم للأندية

رئيس الوزراء: مصر ترفض أي خطط لتهجير أو نقل سكان غزة بعيدا عن وطنهم

أحمد السقا ضيف برنامج كلام كبير مع مها الصغير على قناة ON E.. فيديو


جيش الاحتلال يعلن البدء في تجنيد 54 ألفا من الحريديم للقتال في صفوفه

الزمالك يطلب 7 ملايين جنيه لإعارة حسام أشرف وسموحة يرفع عرضه لـ4 ملايين

رابط الاستعلام عن نتيجة وظائف مسابقة إمام وخطيب ومدرس بالأوقاف

ميركاتو الأهلى..7 راحلين و8 صفقات جديدة والقوس لا يزال مفتوحا

الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل قائد القوة البحرية لحماس شمالى قطاع غزة


القبض على متهمين جديدين فى واقعة مقتل فتاة بمنطقة أبو النمرس

النيابة العامة تنشر مرافعتها فى قضية سفاح المعمورة.. فيديو

تعرف على الأغنية الأكثر استماعا من ألبوم عمرو دياب بعد 3 أيام من طرحه

موعد مباراة مصر وكرواتيا فى بطولة العالم لناشئات الكرة الطائرة

شاهندة المغربى تدير مباراة السنغال والكونغو فى أمم أفريقيا للكرة النسائية

الداخلية تضبط 48 سائقا لتعاطيهم المخدرات على الطريق الإقليمي

الداخلية تضبط 10 أطنان دقيق مدعم قبل بيعها بالسوق السوداء

إيقاف 7 مهندسين بسبب بناء جسر بزاوية 90 درجة فى الهند.. فيديو

عواصف وفيضانات فى إيطاليا وتأجيل 13 رحلة جوية بعد موجة حر شديدة

المهدي سليمان .. هل يصبح إضافة وتدعيم لمركز حراسة مرمى الزمالك؟

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى