مقتل شخص في مشاجرة بالمعادي بسبب خلافات الجيرة

قوة أمنية- أرشيفية
قوة أمنية- أرشيفية
كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف
كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة المعادى بمديرية أمن القاهرة من إحدى المستشفيات باستقبالها طالب متوفى إثر إصابته بجرح طعنى بالجسم.
 
بالانتقال وسؤال والده سائق قرر بقيام أحد الأشخاص "غير معلوم لديه" بالتعدي على نجله بالضرب باستخدام سلاح أبيض كان بحوزته، نتج عن ذلك إصابته المنوه عنها التى أودت بحياته.
 
وبالفحص تبين حدوث مشادة كلامية بين المتوفى ووالده وكل من (8 أشخاص -  لإثنين منهم معلومات جنائية) بسبب خلافات الجيرة تطورت إلى مشاجرة تعدوا خلالها على بعضهم البعض بالضرب ، وقام أحد المتهمين بالتعدى على المجنى عليه باستخدام سلاح أبيض "مطواة" كان بحوزته محدثاً إصابته التى أودت بحياته ، ولاذوا بالفرار، وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهمين ، والسلاح المُستخدم فى الواقعة ، وبمواجهتهـم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
 
وفرق قانون العقوبات فى العقوبة بجرائم القتل بين القتل المقترن بسبق الإصرار والترصد ، وبين القتل دون سبق إصرار وترصد ، فالأولى تصل عقوبتها للإعدام ، والثانية السجن المؤبد أو المشدد ، ويمكن لصاحب الجريمة فى هذه الحالة أن يحصل على إعدام إذا اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، ونصت المادة 230 من القانون على: كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.
 
وعرف القانون الإصرار السابق بأنه القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط، أما الترصد هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.
 
ونصت المادة 233 على: "من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام"، كما نصت المادة 234 على: "من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد"، ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.
 
وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل ، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.
 

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

رئيس مجلس الدولة يؤدي اليمين الدستورية أمام الرئيس السيسي.. صور

رئيس الوزراء يوجه بالالتزام بإجراء تحليل مخدرات لكل سائقي النقل بصورة مفاجئة

رئيس الوزراء يوجه بإعفاء كامل من المصروفات الدراسية لأسر الـ19 شهيدة بحادث المنوفية

الأهلى لـ الخلود السعودي: أليو ديانج ليس للبيع ونرفض رحيله

غزة.. ترامب يدعو للتوصل إلى اتفاق وإعادة الرهائن وشكوك إسرائيلية بشأن تفاؤله


موعد ظهور نتيجة الدبلومات الفنية 2025.. تعرف على التفاصيل

أسد الحملاوي يتمرد على شلونسك البولندي بسبب الأهلي والزمالك.. اعرف التفاصيل

هل يودع شيكابالا الزمالك بعد زيزو وشيفو والمثلوثى؟

أخبار مصر.. عفو رئاسى عن بعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بثورة 30 يونيو

الابتسامات ترسم الوجوه.. طلاب الثانوية العامة: امتحان الإنجليزي سهل ومباشر


مصرع 50 شخصا فى انهيار منجم ذهب فى السودان.. التفاصيل

عفو رئاسى عن باقى العقوبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بثورة 30 يونيو

موعد مباراة بي إس جي ضد إنتر ميامي فى ثمن نهائى كأس العالم للأندية

الداخلية تكشف تفاصيل العثور على متوفيين أسفل كوبري في القاهرة

الأرصاد: استقرار بالأحوال الجوية وأجواء شديدة الحرارة وارتفاع بالرطوبة

الأسئلة مع الإجابات.. امتحان الإنجليزى للثانوية العامة على جروبات الغش

3 ملايين دولار سبب تمسك وسام أبو علي بالرحيل عن الأهلي

دي ماريا يتخطى وسام أبو علي ويتصدر ترتيب هدافي كأس العالم للأندية

عيد ميلاد فريدة فهمي.. رحلة "فراشة الاستعراض" التي أبهَرت العالم

اليوم.. طلاب أدبي بالثانوية الأزهرية يؤدون امتحان مادة التاريخ

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى