الحكومة: منح المرأة العاملة الكافلة طفلا أقل من 6 أشهر إجازة الأم الطبيعية

اجتماع الحكومه-ارشيفيه
اجتماع الحكومه-ارشيفيه
كتبت هند مختار
وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996.
 
وتضمن التعديل إضافة مادة جديدة إلى القانون، تمنح المرأة العاملة فى الدولة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص، بحسب الأحوال، حالة كفالتها أو حضانتها طفلاً عمره أقل من ستة أشهر، ذات الحقوق المتعلقة بالإجازات المقررة للأم الطبيعية، وأناطت باللائحة التنفيذية وضع القواعد المنظمة لتشجيع كفالة الصغار من خلال منح الأم الكافلة أو الحاضنة لطفل أقل من 6 أشهر الإجازة المقررة قانوناً للأم الطبيعية.
 
كما نص التعديل على تشديد العقوبة فيما يخص بمخالفة أحكام المواد المتعلقة بقيد المواليد، لتصبح بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ألفى جنيه.
 
ونص التعديل أيضاً على أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، ولا تزيد على سنة، وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أدلى عمداً ببيان غير صحيح من البيانات التي يوجب القانون ذكرها عند التبليغ عن المولود.
 
ويعاقب بذات العقوبة كل من يبلغ عن واقعة ميلاد سبق الإبلاغ عنها من أحد المكلفين بالتبليغ وقيدها مع علمه بذلك.
 
كما نص التعديل على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه كل من أهمل في مراقبة الطفل، بعد إنذاره طبقا للفقرة الأولى من المادة (98) من هذا القانون، وترتب على ذلك تعرض الطفل للخطر.
 
ويجوز للمحكمة بدلاً من الحكم بالعقوبات المشار إليها بالفقرة السابقة أن تقضي بإخضاع المخالف لبرامج التأهيل والتدريب التي يصدر بتحديدها قرار من وزير التضامن الاجتماعي بالتنسيق مع المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة لمدة لا تزيد على ستة أشهر، وتتابع المحكمة أمر المخالف عن طريق تقرير يقدم لها من المركز كل شهر لتقرر المحكمة إنهاء البرامج أو إبدالها أو توقيع العقوبة.
 
كما تضمن التعديل النص على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تجاوز ستة أشهر أو بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه كل من سُلم إليه طفل وأهمل في أداء أحد واجباته إذا ترتب على ذلك ارتكاب الطفل جريمة أو تعرضه للخطر في إحدى الحالات المبينة في هذا القانون.
 
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سنة وغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا كان ذلك الفعل ناشئا عن إخلال جسيم بواجباته.
 
Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

محمود سعد: أرقام تحاليل أنغام تتحسن لكن موصلتش لمرحلة الخروج من المستشفى

داكر مونتجمرى يكشف سبب ابتعاده عن النجومية وهوليوود

مواعيد مباريات اليوم الجمعة 15-8-2025 في ملاعب العالم والقنوات الناقلة

موعد مباريات اليوم الجمعة 15 -8 -2025 في الدورى المصرى

ورطة نتيناهو تنسف وهم "إسرائيل الكبرى".. فشل تمديد استدعاء قوات الاحتياط فى جيش الاحتلال.. ائتلاف نتنياهو يفشل فى تأمين الأغلبية للتصويت على تمديد الخدمة.. انتقادات للحكومة وضباط يرفضون الامتثال للخدمة العسكرية


سنة دون مبرر.. غلق الوحدة السكنية يوجب إخلاءها فى قانون الإيجار القديم

رئيس شركة Skydance: فيلم Top Gun 3 لـ توم كروز أولوية الشركة

رجل يلاحق زوجته بسبب تحايلها بمستندات مزورة للزج به فى السجن.. التفاصيل

إعفاء طلاب الثالث الإعدادى بالعامين الدراسيين 2026 و2027 من أعمال السنة

وزارة التعليم: تطبيق أعمال السنة على طلاب الثالث الإعدادى العام الدراسى 2028


وزير التعليم يعلن تطبيق أعمال السنة على الصف الثالث الإعدادى

سيراميكا يتعادل سلبياً مع زد في الجولة الثانية من بطولة الدوري

بعد توجيه وزير الأوقاف برعايته الصحية.. قصة إمام مسجد بقنا طعنه لص

المشدد 5 سنوات لشقيقين لحيازتهما أسلحة واستعراض القوة بشبرا الخيمة

الرئيس السيسى يصدّق على قانون بعض قواعد وإجراءات التصرف فى أملاك الدولة الخاصة

كولومبوس كرو يعلن وصول وسام أبو علي إلى أمريكا.. صور

الداخلية: ضبط 3 تيك توكر لنشرهم فيديوهات خادشة للحياء بالغردقة

ماك أليستر يصف محمد صلاح بـ"الوحش": أفضل محترف رأيته في حياتي

طقس شديد الحرارة غدا ورطوبة مرتفعة والعظمى بالقاهرة 38 درجة وأسوان 49

ليوناردو دى كابريو يكشف عن الفيلم الأقرب إلى قلبه

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى