مجلس الوزراء: الحبس وغرامة 200 ألف جنيه لمرتكبى جرائم التحرش الجنسى والتنمر

اجتماع الحكومة - أرشيفية
اجتماع الحكومة - أرشيفية
كتبت هند مختار
وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، وذلك بهدف التصدي لعدد من صور الجرائم المستحدثة التى تم رصدها، ومنها التعرض للغير فى مكان عام أو خاص، والتحرش الجنسي والتنمر، سواء حال ارتكاب مثل تلك الجرائم فى مكان العمل أو فى احدى وسائل النقل العام أو الخاص، أو من شخصين فأكثر.
 
وتضمنت التعديلات فرض عقوبة بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، على كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق، بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو أية وسيلة تقنية أخرى.
 
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا ارتكبت الجريمة في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل العام أو الخاص أو من شخصين فأكثر، أو إذا كان الجاني يحمل سلاحا أو إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه.
وإذا توافر ظرفان أو أكثر من الظروف المشددة الواردة بالفقرة السابقة يكون الحد الأدنى لعقوبة الحبس أربع سنوات.
 
وفي حالة العود تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.
 
 كما نص التعديل على أنه إذا كان الجاني ممن له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجني عليه أو مارس عليه أي ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه، أو إذا ارتكبت الجريمة في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل العام أو الخاص أو من شخصين فأكثر، أو إذا كان الجاني يحمل سلاحاً تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن سبع سنوات.
 
وإذا توافر ظرفان أو أكثر من الظروف المشددة الواردة بالفقرة السابقة تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن عشر سنوات.
 
كما تضمن التعديل النص على أن تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، ولا تزيد على مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا ارتكبت الجريمة في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل العام أو الخاص أو من شخصين أو أكثر أو إذا كان الجاني من أصول المجني عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه أو كان مُسلما إليه بمقتضى القانون أو بموجب حكم قضائي أو كان خادماً لدى الجاني، أما إذا اجتمع ظرفان أو أكثر من الظروف المشددة السابقة يضاعف الحد الأدنى للعقوبة.
 

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

الرئيس السيسى للمصريين: أشعر بكم وتخفيف الأعباء عن كاهلكم أولوية قصوى للدولة

الداخلية تنتفض ضد السير عكس الاتجاه بالطريق الإقليمى بعد حادث المنوفية.. ضبط عددا من المخالفين لحماية أرواح المواطنين.. المرور تحرر 700 مخالفة خلال 24 ساعة.. وخبراء: رفع الوعي لدى السائقين هو الحل

نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 فى جميع المحافظات بالاسم ورقم الجلوس الآن

فاينانشيال تايمز: المتحف المصرى الكبير مقصد سياحى مذهل يلبى رغبات الزوار

"الزراعة": إحباط محاولة تهريب عشرات الزواحف والكائنات النادرة بمطار القاهرة.. فيديو


الولايات المتحدة تكمل عقد المتأهلين إلى نصف نهائى الكأس الذهبية.. فيديو

المنخفض الاستوائى بارى يصل إلى الساحل الشرقى للمكسيك

الأهلي يتابع تطورات أزمة أسد الحملاوى مع شليونسك بسبب وسام أبو علي

انتهاء المدة المحددة للتقدم للصف الأول الابتدائى للعام الدراسى المقبل 2026

جمهور الزمالك يترقب الإعلان عن المدير الفني الجديد


الأهلي يحاول تخفيض المطالب المالية للبنك لضم أسامة فيصل

تفاصيل رحلة سفاح المعمورة أمام القضاء بعد إحالة أوراقه للمفتي

مان سيتي ضد الهلال فى قمة نارية بمونديال الأندية.. مرموش فى صدام عربى أوروبى

محطات مهمة في مشوار نبيلة السيد في ذكرى وفاتها اليوم

رامى إمام يحتفل بعقد قران ابنه حفيد الزعيم عادل إمام

شيكابالا يعلق على أنباء اعتزاله كرة القدم باستوريهات الوداع.. صور

خلاصة مادة الجغرافيا لطلاب الثانوية العامة × سؤال وجواب

بايرن ميونخ يكتسح فلامنجو ويواجه باريس فى ربع نهائى كأس العالم للأندية.. فيديو

تعرف على مواعيد القطارات على خط القاهرة الإسكندرية والعكس

مولودين من 48 ساعة.. مسعد ويحيى أصغر أسدين فى حديقة حيوان بنى سويف "فيديو"

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى