مجلس الوزراء يضيف مادة جديدة بقانون الطفل.. تمنح الأم العاملة وتكفل طفلا أقل من 6 أشهر الإجازة المقررة قانوناً للأم الطبيعية.. وتعديل يسمح بالحبس والغرامة لمن تسلم طفلا وأهمل فى أداء واجباته أو ألحق به ضررا

اجتماع الحكومه-ارشيفيه
اجتماع الحكومه-ارشيفيه
كتبت هند مختار - تصوير سليمان العطيفي
 
 
وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996.
وتضمن التعديل إضافة مادة جديدة إلى القانون، تمنح المرأة العاملة في الدولة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص، بحسب الأحوال، حالة كفالتها أو حضانتها طفلاً عمره أقل من ستة أشهر، ذات الحقوق المتعلقة بالإجازات المقررة للأم الطبيعية، وأناطت باللائحة التنفيذية وضع القواعد المنظمة لتشجيع كفالة الصغار من خلال منح الأم الكافلة أو الحاضنة لطفل أقل من 6 أشهر الإجازة المقررة قانوناً للأم الطبيعية.
 
كما نص التعديل على تشديد العقوبة فيما يخص بمخالفة أحكام المواد المتعلقة بقيد المواليد، لتصبح بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ألفي جنيه.
 
ونص التعديل أيضاً على أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، ولا تزيد على سنة، وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أدلى عمداً ببيان غير صحيح من البيانات التي يوجب القانون ذكرها عند التبليغ عن المولود.
 
ويعاقب بذات العقوبة كل من يبلغ عن واقعة ميلاد سبق الإبلاغ عنها من أحد المكلفين بالتبليغ وقيدها مع علمه بذلك.
كما نص التعديل على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه كل من أهمل في مراقبة الطفل، بعد إنذاره طبقا للفقرة الأولى من المادة (98) من هذا القانون، وترتب على ذلك تعرض الطفل للخطر.
 
ويجوز للمحكمة بدلاً من الحكم بالعقوبات المشار إليها بالفقرة السابقة أن تقضي بإخضاع المخالف لبرامج التأهيل والتدريب التي يصدر بتحديدها قرار من وزير التضامن الاجتماعي بالتنسيق مع المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة لمدة لا تزيد على ستة أشهر، وتتابع المحكمة أمر المخالف عن طريق تقرير يقدم لها من المركز كل شهر لتقرر المحكمة إنهاء البرامج أو إبدالها أو توقيع العقوبة.
 
كما تضمن التعديل النص على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تجاوز ستة أشهر أو بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه كل من سُلم إليه طفل وأهمل في أداء أحد واجباته إذا ترتب على ذلك ارتكاب الطفل جريمة أو تعرضه للخطر في إحدى الحالات المبينة في هذا القانون.
 
 وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سنة وغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا كان ذلك الفعل ناشئا عن إخلال جسيم بواجباته.
 
 
 

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

الإسماعيلى يدخل معسكرا مغلقا اليوم استعداداً لمواجهة مودرن سبورت

أحمد سعد يحيي حفلين في أستراليا .. الجمعة والسبت

180 دقيقة حاسمة.. محمد صلاح يطارد الذهب والأرقام القياسية في إنجلترا

أمير قطر يفاجئ ترامب بهدية غير متوقعة بعد توقيع اتفاقيات تاريخية

الاتحاد يسعى لحسم لقب الدوري السعودي ضد الرائد الليلة


حدث فى مثل هذا اليوم.. ذكرى النكبة الفلسطينية

حريق بكورنيش مصر القديمة.. والحماية المدنية تتمكن من إخماده (صور)

القنوات الناقلة لمباراة مصر والمغرب اليوم الخميس في كأس أمم أفريقيا للشباب

بعد وفاة الضحية الثامنة فى انفجار خط غاز الواحات.. ما عقوبة المتهمين؟

موعد إجازة وقفة عرفات وعيد الأضحى المبارك 2025 فلكيًا


فى فيديو مؤثر.. حسام البدري يشكر الدولة على عودته الآمنة من ليبيا

الفنان محمد غنيم مهدد بالسجن 3 سنوات.. وهذه فرصته الأخيرة

مواعيد مباريات اليوم الخميس 15-5-2025 والقنوات الناقلة

موعد مباراة الأهلي أمام البنك فى دوري nile والقناة الناقلة

مواعيد مباريات الأهلي المتبقية على حسم لقب الدوري

الأهلي يستقر على شراء عقد مصطفى العش.. والقيمة المالية تحسم الصفقة

وزارة النقل توضح حقيقة حدوث انهيار جزئى فى محور بديل خزان أسوان

تحويل طفل تعدى جده عليه بشبرا الخيمة للطب الشرعى

عاجل.. موجة شديدة الحرارة الجمعة والسبت والعظمى بالقاهرة تصل 40 درجة

أغلى من الصفقات.. أمير قطر يهدى ترامب قلما فاخرا من طراز مونت بلانك (صورة)

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى