اعترافات لصوص الهواتف المحمولة بالقاهرة: "نسرقها بأسلوب الخطف"

حملات أمنية _أرشيفية
حملات أمنية _أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي ـ أسماء شلبي
لجأ لصوص إلى أسلوب الخطف، لسرقة الهواتف المحمولة من المواطنين، حيث اعترف المتهمون باستغلالهم انشغال المواطنين بالحديث في الهواتف المحمولة في الشوارع وخطفها منهم، حيث نفذوا 4 وقائع.
 
وتمكنت مديرية أمن القاهرة، من ضبط (شخصين "لأحدهما معلومات جنائية")، حال استقلالهما دراجة نارية "بدون لوحات معدنية" بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثان ، لقيامهما بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامي فى سرقة الهواتف المحمولة بأسلوب "الخطف"، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب (4) وقائع بذات الأسلوب.
 
وحدد قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات لجرائم السرقة، وأيضًا تلك التى تقع بوسائل النقل، فنصت المادة 315 على "يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد على السرقات التى ترتكب فى الطرق العامة سواء كانت داخل المدن أو القرى أو خارجها أو فى إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية فى الأحوال الآتية:
 
1- إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر وكان أحدهم على الأقل حاملاً سلاحاً ظاهراً أو مخبأ.
2- إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر بطريق الإكراه.
3- إذا وقعت السرقة ولو من شخص واحد يحمل سلاحاً وكان ذلك ليلاً أو بطريق الإكراه أو التهديد باستعمال السلاح.
ونصت المادة 316 على "يعاقب بالسجن المشدد على السرقات التى تحصل ليلاً من شخصين فأكثر يكون أحدهم على الأقل حاملاً سلاحاً ظاهراً أو مخبأ"، والمادة 316 مكرر ثالثاً نصت على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سبع سنوات:
1- على السرقات التى ترتكب فى إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية.
2- على السرقات التى تحصل فى مكان مسكون أو معد للسكن أو أحد ملحقاته إذا تم دخول المكان بواسطة التسور أو الكسر أو استعمال مفاتيح مصطنعة أو انتحال صفة كاذبة أو ادعاء القيام أو التكليف بخدمة عامة أو غير ذلك من الوسائل غير المشروعة.
3- على السرقات التى تقع ولو من شخص واحد يحمل سلاحاً ظاهراً أو مخبأ.
ونصت المادة 316 مكرر ثانياً (أ)، يعاقب بالسجن على السرقات التى تقع على المهمات أو الأدوات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى مرافق توليد أو توصيل التيار الكهربائى أو المياه أو الصرف الصحى التى تنشئها الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو وحدات القطاع العام، أو المرخص فى إنشائها لمنفعة عامة، وذلك إذا لم يتوافر فى الجريمة ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليها فى المواد من 313 إلى 316، ونصت المادة 316 مكرر ثانياً (ب) على، يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه كل من سرق شيئاً من المهمات أو المكونات أو الكابلات أو الأجهزة أو المعدات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى شبكات الاتصالات المرخص بها أو فى بنيتها الأساسية أو فى خط من خطوط الاتصالات.
ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه كل من أخفى أو تعامل فى الأشياء المتحصلة من السرقة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.
 
 

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

الإسماعيلي يستضيف اليوم مودرن سبورت في معركة تكسير عظام ببطولة الدوري

الأهلي يفاوض زد لتخفيض تسعيرة بيع العش نهائياً

قمة نارية تجمع تشيلسي ضد مانشستر يونايتد فى الدوري الإنجليزي الليلة

قانون العمل.. غرامة تصل 100 ألف جنيه عقوبة مخالفة شروط الإعلانات عن الوظائف

لو بطاقة التموين ضاعت.. تعرف على خطوات استخراج بدل تالف أو فاقد


المدارس اليابانية: تدريس الفرنسية كلغة ثانية.. و18 ألف جنيه مصروفات الدراسة

موعد مباراة بيراميدز أمام بتروجت في الدورى

برشلونة يحقق الثلاثية المحلية لأول مرة فى تاريخه بقيادة هانزي فليك

مع ارتفاع درجات الحرارة.. كيف تحافظ على سلامة سياراتك أثناء القيادة؟

قدم الآن.. فرص عمل للمهندسين فى السعودية بمرتبات تصل إلى 11 ألف ريال


10 صور من عقد قران الفنان يوسف حشيش والشاعرة منة عدلى القيعى

دونجا بعد قرار لجنة التظلمات: الأهلي سيتوج بالدوري.. والنحاس أعاد الأحمر للقب

أسامة نبيه: قدمنا أفضل مباراة لنا وكنا ندا لمنتخب يتم تجهيزه منذ 4 سنوات

أحمد عبد العزيز وهنادي مهنا ووفاء عامر فى حفل زفاف ابنة أمل رزق (صور)

موجة شديدة الحرارة.. حالة الطقس اليوم الجمعة 16 مايو 2025 فى مصر

هدف فوز المغرب على مصر فى نصف نهائي أمم أفريقيا للشباب.. فيديو

جدول ترتيب الدورى المصرى بعد قرار لجنة التظلمات.. الأهلى يتصدر

خبير لوائح: من المرجح إلغاء قرار لجنة التظلمات من المحكمة الرياضية الدولية

الزمالك يتقدم بشكوى للمحكمة الرياضية الدولية بشأن قرار لجنة التظلمات لمباراة القمة

أسباب تأخر قرار لجنة التظلمات باتحاد الكرة في أزمة مباراة القمة

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى