غرامة مالية تصل لـ5 ملايين جنيه.. عقوبات نشر أكاذيب عن الطقس

طقس - ارشيفية
طقس - ارشيفية
كتب كامل كامل

تضمن مشروع قانون تنظيم الهيئة العامة للأرصاد الجوية، الذى وافق عليه مجلس النواب، عقوبات بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على خمسة ملايين جنيه كل من قام تقديم خدمات الأرصاد الجوية بمختلف أنواعها عن غير طريق الهيئة أو بدون الحصول على ترخيص منها، أو إنشاء أو تشغيل محطات أرصاد جوية أياً كان نوعها أو مراكز تنبؤات جوية أو بحرية، أو نشر أي معلومات غير صحيحة خاصة بالأرصاد الجوية أو حالة الطقس على وسائل التواصل الاجتماعي، أو بأي وسيلة من وسائل النشر، أو إصدار أي بيانات أو معلومات أو نشرات أو دراسات خاصة بالأرصاد الجوية ونسبتها إلى الهيئة على غير الحقيقة.

ونصت المادة 13 من مشروع القانون علي :" مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر، وبمراعاة أحكام المادة (11) من هذا القانون، يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على خمسة ملايين جنيه كل من يرتكب فعلاً من الأفعال الآتية:

1تقديم خدمات الأرصاد الجوية بمختلف أنواعها عن غير طريق الهيئة أو بدون الحصول على ترخيص منها.

2 - إنشاء أو تشغيل محطات أرصاد جوية أياً كان نوعها أو مراكز تنبؤات جوية أو بحرية دون الحصول على ترخيص بذلك من الهيئة.

3- نشر أي معلومات غير صحيحة خاصة بالأرصاد الجوية أو حالة الطقس على وسائل التواصل الاجتماعي، أو بأي وسيلة من وسائل النشر.

4- إصدار أي بيانات أو معلومات أو نشرات أو دراسات خاصة بالأرصاد الجوية ونسبتها إلى الهيئة على غير الحقيقة.

5- شراء أجهزة أو محطات أرصاد جوية أو محطات متخصصة في قياس الإشعاع الشمسي أو الأوزون أو الجو زراعية، دون موافقة الهيئة أو بالمخالفة للمواصفات الفنية المعتمدة منها.

وفي جميع الأحوال تحكم المحكمة بمصادرة الأجهزة والمعدات والأدوات المستخدمة في ارتكاب الجريمة لصالح الهيئة.

ويعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري بذات العقوبات المقررة عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون، إذا ارتكبت الجريمة باسم ولحساب الشخص الاعتباري، وثبت علمه بها، واتجهت إرادته لارتكابها، ويكون الشخص الاعتباري مسئولاً بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية.

فيما نصت المادة 14 من ذات مشروع القانون علي :"يكون للهيئة في سبيل اقتضاء حقوقها مباشرة إجراءات الحجز الإداري طبقاً للقانون رقم 308 لسنة 1955 في شأن الحجز الإداري.

Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

إيكتيكي يفتتح أهداف البريميرليج ويمنح ليفربول التقدم على بورنموث في الشوط الأول

لجنة مشتركة من وزارة الثقافة ونقابة الممثلين تزور نجوى فؤاد غدا لبحث مشكلاتها

ليفربول ضد بورنموث.. إيكيتيكي يسجل أول أهداف الدوري الإنجليزي فى الدقيقة 37

75 دقيقة.. الأهلي يتقدم على فاركو بثلاثية وفخري يسجل الأول للضيوف.. صور

إعلام عبرى: الجيش يستعد لتسريع احتلال مدينة غزة وفق توجيهات حكومة نتنياهو


دونالد ترامب يستقبل فلاديمير بوتين فى ألاسكا.. فيديو وصور

أهداف الشوط الأول من مباراة الأهلي وفاركو.. فيديو وصور

بيان مصرى وعربى ودولى مشترك: إسرائيل الكبرى تشكل تهديدا للأمن القومى العربى

محمد شريف يتقدم للأهلي أمام فاركو فى الدقيقة 10.. فيديو وصور

صحتك بالدنيا.. 10 عادات يومية تضعف وظائف المخ.. ودراسة تكشف نظاما غذائيا يقى من السرطان.. أعراض ارتفاع مستويات الكوليسترول على الأصابع.. ومتى تكون آلام الحوض فى بداية الحمل طبيعية ومتى تستدعى القلق


قادة الفصائل الفلسطينية يشيدون بجهود مصر بقيادة الرئيس السيسى فى دعم ومساندة غزة.. دعوة لاجتماع وطنى طارئ فى القاهرة لمواجهة مخططات الاحتلال فى المنطقة.. وتحذيرات من ما يسمى "رؤية إسرائيل الكبرى"

حكم أزمة بيلينجهام يدير مباراة مايوركا ضد برشلونة في الدوري الإسباني

مقتل شاب متأثرا بإصابته بطعنات على يد آخر بالغربية

فيلم روكى الغلابة يقترب من 35 مليون جنيه خلال 16 يوم عرض بالسينمات

رئيس نادي النصر : واقعة حمام السباحة تم تضخيمها لأغراض انتخابية

موعد مباراة مصر والنرويج اليوم في كأس العالم للشباب لكرة اليد

قرار جديد من النيابة بشأن المتهم بإصابة 4أشخاص وإتلاف 3سيارات بكوبرى أكتوبر

موقع معزول ومحصن أمنيا.. تعرف على القاعدة المستضيفة للقاء ترامب وبوتين

مصير المطلقة المتمكنة من شقة "إيجار قديم" بعد إقرار القانون الجديد

أخيرا.. موعد انكسار الموجة شديدة الحرارة وانخفاض الدرجات

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى