غرامة مالية تصل لـ5 ملايين جنيه.. عقوبات نشر أكاذيب عن الطقس

طقس - ارشيفية
طقس - ارشيفية
كتب كامل كامل

تضمن مشروع قانون تنظيم الهيئة العامة للأرصاد الجوية، الذى وافق عليه مجلس النواب، عقوبات بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على خمسة ملايين جنيه كل من قام تقديم خدمات الأرصاد الجوية بمختلف أنواعها عن غير طريق الهيئة أو بدون الحصول على ترخيص منها، أو إنشاء أو تشغيل محطات أرصاد جوية أياً كان نوعها أو مراكز تنبؤات جوية أو بحرية، أو نشر أي معلومات غير صحيحة خاصة بالأرصاد الجوية أو حالة الطقس على وسائل التواصل الاجتماعي، أو بأي وسيلة من وسائل النشر، أو إصدار أي بيانات أو معلومات أو نشرات أو دراسات خاصة بالأرصاد الجوية ونسبتها إلى الهيئة على غير الحقيقة.

ونصت المادة 13 من مشروع القانون علي :" مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر، وبمراعاة أحكام المادة (11) من هذا القانون، يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على خمسة ملايين جنيه كل من يرتكب فعلاً من الأفعال الآتية:

1تقديم خدمات الأرصاد الجوية بمختلف أنواعها عن غير طريق الهيئة أو بدون الحصول على ترخيص منها.

2 - إنشاء أو تشغيل محطات أرصاد جوية أياً كان نوعها أو مراكز تنبؤات جوية أو بحرية دون الحصول على ترخيص بذلك من الهيئة.

3- نشر أي معلومات غير صحيحة خاصة بالأرصاد الجوية أو حالة الطقس على وسائل التواصل الاجتماعي، أو بأي وسيلة من وسائل النشر.

4- إصدار أي بيانات أو معلومات أو نشرات أو دراسات خاصة بالأرصاد الجوية ونسبتها إلى الهيئة على غير الحقيقة.

5- شراء أجهزة أو محطات أرصاد جوية أو محطات متخصصة في قياس الإشعاع الشمسي أو الأوزون أو الجو زراعية، دون موافقة الهيئة أو بالمخالفة للمواصفات الفنية المعتمدة منها.

وفي جميع الأحوال تحكم المحكمة بمصادرة الأجهزة والمعدات والأدوات المستخدمة في ارتكاب الجريمة لصالح الهيئة.

ويعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري بذات العقوبات المقررة عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون، إذا ارتكبت الجريمة باسم ولحساب الشخص الاعتباري، وثبت علمه بها، واتجهت إرادته لارتكابها، ويكون الشخص الاعتباري مسئولاً بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية.

فيما نصت المادة 14 من ذات مشروع القانون علي :"يكون للهيئة في سبيل اقتضاء حقوقها مباشرة إجراءات الحجز الإداري طبقاً للقانون رقم 308 لسنة 1955 في شأن الحجز الإداري.

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

أمير قطر يفاجئ ترامب بهدية غير متوقعة بعد توقيع اتفاقيات تاريخية

بعد زلزال اليونان.. أرقام تلقى البلاغات بغرفة الطوارئ ومركز السيطرة بالإسكندرية

اليوم نظر محاكمة بلوجر شهيرة لاتهامها بجريمة مخلة

موعد مباراة منتخب الشباب والمغرب فى نصف نهائي أمم أفريقيا اليوم

الزمالك يقيم أيمن الرمادى بعد نهائى كأس مصر


حريق بكورنيش مصر القديمة.. والحماية المدنية تتمكن من إخماده (صور)

بعد وفاة الضحية الثامنة فى انفجار خط غاز الواحات.. ما عقوبة المتهمين؟

موعد إجازة وقفة عرفات وعيد الأضحى المبارك 2025 فلكيًا

سيراميكا يستعيد خدمات محمد عادل أمام المصرى فى الدورى

موعد مباراة الأهلي أمام البنك فى دوري nile والقناة الناقلة


"حر نار نهارا متعدل ليلا".. حالة الطقس اليوم الخميس 15 مايو 2025 فى مصر

أحمد أيمن منصور يقترب من التواجد بتشكيل مودرن سبورت أمام الإسماعيلى

مصطفى كامل يطرح أولى أغانى ألبومه بعنوان "قولولى مبروك"

وزارة النقل توضح حقيقة حدوث انهيار جزئى فى محور بديل خزان أسوان

منظمة الصحة العالمية: نخدم العالم أجمع بميزانية مستشفى واحد في مدينة أوروبية

تحويل طفل تعدى جده عليه بشبرا الخيمة للطب الشرعى

الرئيس الفلسطيني يترأس اجتماعاً لقادة الأجهزة الأمنية لاستعراض حملة "حماية وطن"

الدعوات الرسمية للملوك والرؤساء لحضور افتتاح المتحف الكبير خلال 24 ساعة

أغلى من الصفقات.. أمير قطر يهدى ترامب قلما فاخرا من طراز مونت بلانك (صورة)

إحالة أوراق متهم ادعى النبوة وقتل مدرسا إلى المفتى

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى