غرامة مالية تصل لـ5 ملايين جنيه.. عقوبات نشر أكاذيب عن الطقس

طقس - ارشيفية
طقس - ارشيفية
كتب كامل كامل

تضمن مشروع قانون تنظيم الهيئة العامة للأرصاد الجوية، الذى وافق عليه مجلس النواب، عقوبات بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على خمسة ملايين جنيه كل من قام تقديم خدمات الأرصاد الجوية بمختلف أنواعها عن غير طريق الهيئة أو بدون الحصول على ترخيص منها، أو إنشاء أو تشغيل محطات أرصاد جوية أياً كان نوعها أو مراكز تنبؤات جوية أو بحرية، أو نشر أي معلومات غير صحيحة خاصة بالأرصاد الجوية أو حالة الطقس على وسائل التواصل الاجتماعي، أو بأي وسيلة من وسائل النشر، أو إصدار أي بيانات أو معلومات أو نشرات أو دراسات خاصة بالأرصاد الجوية ونسبتها إلى الهيئة على غير الحقيقة.

ونصت المادة 13 من مشروع القانون علي :" مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر، وبمراعاة أحكام المادة (11) من هذا القانون، يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على خمسة ملايين جنيه كل من يرتكب فعلاً من الأفعال الآتية:

1تقديم خدمات الأرصاد الجوية بمختلف أنواعها عن غير طريق الهيئة أو بدون الحصول على ترخيص منها.

2 - إنشاء أو تشغيل محطات أرصاد جوية أياً كان نوعها أو مراكز تنبؤات جوية أو بحرية دون الحصول على ترخيص بذلك من الهيئة.

3- نشر أي معلومات غير صحيحة خاصة بالأرصاد الجوية أو حالة الطقس على وسائل التواصل الاجتماعي، أو بأي وسيلة من وسائل النشر.

4- إصدار أي بيانات أو معلومات أو نشرات أو دراسات خاصة بالأرصاد الجوية ونسبتها إلى الهيئة على غير الحقيقة.

5- شراء أجهزة أو محطات أرصاد جوية أو محطات متخصصة في قياس الإشعاع الشمسي أو الأوزون أو الجو زراعية، دون موافقة الهيئة أو بالمخالفة للمواصفات الفنية المعتمدة منها.

وفي جميع الأحوال تحكم المحكمة بمصادرة الأجهزة والمعدات والأدوات المستخدمة في ارتكاب الجريمة لصالح الهيئة.

ويعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري بذات العقوبات المقررة عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون، إذا ارتكبت الجريمة باسم ولحساب الشخص الاعتباري، وثبت علمه بها، واتجهت إرادته لارتكابها، ويكون الشخص الاعتباري مسئولاً بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية.

فيما نصت المادة 14 من ذات مشروع القانون علي :"يكون للهيئة في سبيل اقتضاء حقوقها مباشرة إجراءات الحجز الإداري طبقاً للقانون رقم 308 لسنة 1955 في شأن الحجز الإداري.

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

حكيم يستعد لألبومه الجديد بتعاون ثلاثي مع محمد عبد المنعم وزيزو فاروق

سيناريوهات تنتظر المتهمين بخلية المرج الإرهابية بعد حكم المؤبد والمشدد

إنتر ميلان يتحدى فلومينينسي فى قمة أوروبية لاتينية بمونديال الأندية

صيف 2025.. نانسي عجرم تغني في مصر الشهر المقبل

رامى إمام يحتفل بعقد قران ابنه حفيد الزعيم عادل إمام


جوارديولا يشيد بالهلال وإنزاجى ويتحدث عن إمكانية تأجيل المباراة

صفقات الأهلى فى الميزان بعد المونديال.. زيزو يلمع وبن رمضان يبدع وتريزيجيه تحت الضغط

غداً.. الإعلان عن الجدول الزمني لانتخابات مجلس الشيوخ

زى النهارده.. الأهلي يعلن تعيين سواريز مديراً فنياً خلفاً لـ موسيمانى

أغنيتان من ألحان عمرو الخضرى في ألبوم رامي صبري الجديد


مولودين من 48 ساعة.. مسعد ويحيى أصغر أسدين فى حديقة حيوان بنى سويف "فيديو"

حامد حمدان لاعب بتروجت على رادار المصرى فى الميركاتو الصيفى

أحمد حسام: الزمالك لن يقف على زيزو.. وعبد الله السعيد صعب يتعوض

استخراج جثة سيدة بعد تقطيع السيارة إثر سقوط ونش عليها بطريق الأوتوستراد

إبراهيم عادل يحتفل بزفافه وسط نجوم الكرة.. صور

وزير الخارجية يزف بشرى للمصريين بالخارج: بحث تجديد مبادرة استيراد السيارات

الكرملين: الاتصالات العملية مع الأمريكيين ما تزال مستمرة

اشتعال الأحداث فى السودان.. الجيش السودانى يقصف مواقع للدعم السريع فى نيالا بجنوب دارفور ويعيد فتح طريق حيوي بعد معارك عنيفة مع "الشعبية".. والأمم المتحدة تكشف: الدعم السريع تُجنّد مقاتلين داخل أفريقيا الوسطى

العثور على مسن جثة هامدة داخل حمام مسكنه فى الشرقية

الأهلي يتفق مع رضا سليم على تسديد راتبه خلال "الإعارة"

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى