ضبط المتهم باختطاف طفل وقتله لمساومة والده على أموال في مدينة نصر

رجال الشرطة - أرشيفية
رجال الشرطة - أرشيفية
محمود عبد الراضى - أحمد إسماعيل
 
نجحت الداخلية في ضبط أحد الأشخاص لقيامه باختطاف طفل وقتله لمساومة والده بالقاهرة فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة مدينة نصر ثالث بمديرية أمن القاهرة من (أحد الأشخاص، مقيم بدائرة القسم) بغياب نجله 11سنة عقب خروجه من مسكنه للهو مع أصدقائه .
 
 بإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال التعامل الفنى أمكن التوصل إلى مرتكب الواقعة (أحد الأشخاص ، مقيم بدائرة القسم وأصل بلدته مركز أبو قرقاص بالمنيا) بإستهدافه بمسكنه تبين عدم تواجده وهروبه لبلدته 
 
 عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن المنيا تم إستهدافه وأمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بأنه خطط لاختطاف الطفل المتغيب لمساومة والده على دفع مبلغ مالى نظير إطلاق سراحه، من خلال استدراجه لسطح العقار سكنه بدعوى تسليمه حيوان أليف "كلب" للاعتناء به أثناء سفره لأصل بلدته، ولدى حضور الطفل قام بخنقه حتى فارق الحياة - خشيةً افتضاح أمره عقب إطلاق سراحه - وعقب ذلك قام بدفنه داخل كمية من الرمال المتواجدة أعلى سطح العقار .
 
 بالانتقال إلى سطح العقار محل الواقعة عُثر على جثة المجنى عليه.
 
وفرق قانون العقوبات فى العقوبة بجرائم القتل بين القتل المقترن بسبق الإصرار والترصد ، وبين القتل دون سبق إصرار وترصد ، فالأولى تصل عقوبتها للإعدام ، والثانية السجن المؤبد أو المشدد ، ويمكن لصاحب الجريمة فى هذه الحالة أن يحصل على إعدام إذا اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، ونصت المادة 230 من القانون على: كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.
 
وعرف القانون الإصرار السابق بأنه القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط، أما الترصد هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.
 
ونصت المادة 233 على: "من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام"، كما نصت المادة 234 على: "من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد"، ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.
 
وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل ، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.
 

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

الأمن العام يضبط 258 قطعة سلاح و354 قضية مخدرات

رفع الحد الأقصى لسن المتقدم بمسابقة معلم مساعد من معلمى الحصة حتى 45 عامًا

ضبط سائق بمنظومة نقل خاصة سرق ملابس عميل

ضبط عملات أجنبية بقيمة 17 مليون جنيه فى السوق السوداء

موعد مباراة الزمالك أمام بتروجت فى الدورى المصرى والقناة الناقلة


أزمة مباراة القمة.. التظلمات تستمع لأقوال رئيس لجنة المسابقات قبل إصدار القرار

العراق يحتفل باختيار بغداد عاصمة للسياحة العربية مع ضيوف القمة العربية

مواعيد مباريات الأهلى وبيراميدز فى دوري nile قبل قرار لجنة التظلمات اليوم

قرار هام من وزير التربية والتعليم لمعلمى الحصة بعد قليل

جلسة مرتقبة مع ريفيرو قبل قيادة الأهلى فى مونديال الأندية


أغنية صيفية جديدة تجمع لطيفة والملحن جابر جمال..اعرف التفاصيل

الزمالك يدرس مقترح أيمن الرمادى لاستغلال فترة التوقف قبل مواجهة بتروجت

سيناتور أمريكى: يبدو أن ترامب اعتبر العملية ضد الحوثيين مكلفة للغاية

لقاء الخميسي تفاجئ جمهورها بجلسة تصوير داخل الجيم بفستان سهرة.. صور

كل ما تريد معرفته عن كأس العالم للشباب بعد تأهل منتخب مصر

حريق بكورنيش مصر القديمة.. والحماية المدنية تتمكن من إخماده (صور)

بعد وفاة الضحية الثامنة فى انفجار خط غاز الواحات.. ما عقوبة المتهمين؟

موعد إجازة وقفة عرفات وعيد الأضحى المبارك 2025 فلكيًا

الفنان محمد غنيم مهدد بالسجن 3 سنوات.. وهذه فرصته الأخيرة

موعد مباراة الأهلي أمام البنك فى دوري nile والقناة الناقلة

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى