مقتل شخص فى مشاجرة داخل ورشة مهجورة بعين شمس.. والداخلية تضبط القاتل

رجال الشرطة - أرشيفية
رجال الشرطة - أرشيفية
محمود عبد الراضى - أحمد إسماعيل
نجحت وزارة الداخلية في ضبط شخص لتعديه على آخر بالضرب ما أحدث وفاته بالقاهرة، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة عين شمس بمديرية أمن القاهرة بوجود شخص متوفى بدائرة القسم.
 
بالانتقال والفحص تم العثور على جثة (أحد الأشخاص ، مقيم بدائرة القسم) بمحل البلاغ وبها إصابات عبارة عن جرح نافذ بالصدر، وبسؤال شقيق المتوفى قرر بأن شقيقه يقوم بالمبيت بإحدى الورش المهجورة بمحل البلاغ وتلقيه اتصالا هاتفياً من (شخص) يُفيد بحدوث مشاجرة بينه وبين (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة القسم) تعدى خلالها الأخير على "المتوفى" بالضرب باستخدام سلاح أبيض "سكين" ولاذ بالفرار، ونتج عن ذلك إصابته المشار إليها والتي أودت بحياته .
 
عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهم وأمكن ضبطه "مصاب بجرح بالجسم" وبحوزته السلاح المستخدم فى ارتكاب الواقعة ، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة على النحو المشار اليه لقيام المجنى عليه بمنعه من المبيت برفقته بمحل البلاغ، مما أدى لحدوث مشاجرة بينهما تعدى خلالها كلاً منهما على الآخر بالضرب باستخدام الأسلحة البيضاء مما نتج عنها وفاة سالف الذكر.
 
 
وفرق قانون العقوبات فى العقوبة بجرائم القتل بين القتل المقترن بسبق الإصرار والترصد ، وبين القتل دون سبق إصرار وترصد ، فالأولى تصل عقوبتها للإعدام ، والثانية السجن المؤبد أو المشدد ، ويمكن لصاحب الجريمة فى هذه الحالة أن يحصل على إعدام إذا اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، ونصت المادة 230 من القانون على: كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.
 
وعرف القانون الإصرار السابق بأنه القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط، أما الترصد هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.
 
ونصت المادة 233 على: "من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام"، كما نصت المادة 234 على: "من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد"، ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.
 
وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل ، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.
 

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

الأهلي يتابع تطورات أزمة أسد الحملاوى مع شليونسك بسبب وسام أبو علي

وزير الخارجية يستعرض جهود مصر لاستئناف وقف إطلاق النار فى قطاع غزة

إيقاف استقبال طلبات المحامين الورقية غدا.. وبدء التقديم الإلكترونى للقضايا

جمهور الزمالك يترقب الإعلان عن المدير الفني الجديد

بعد عرض تعديلات قانون التعليم على البرلمان.. اعرف نسبة النجاح فى الدين


مان سيتي والهلال.. مواجهة نارية بطعم 13 مليون دولار فى مونديال الأندية

ماذا قدم شيكابالا مع الزمالك فى الموسم الأخير قبل تحديد مصيره؟

تحدٍ من نوع خاص بين مرموش وبونو فى قمة مان سيتي والهلال بمونديال الأندية

الطقس اليوم شديد الحرارة ورطوبة عالية وشبورة والعظمى بالقاهرة 37 درجة

أرقام لا تفوتك من رباعية بي إس جي ضد إنتر ميامي في مونديال الأندية


رامى إمام يحتفل بعقد قران ابنه حفيد الزعيم عادل إمام

هارى كين يتوج بجائزة أفضل لاعب فى مواجهة البايرن ضد فلامنجو

تعرف على مواعيد القطارات على خط القاهرة الإسكندرية والعكس

إيهود باراك: إنهاء الحرب على غزة أمر بالغ الأهمية

استخراج جثة سيدة بعد تقطيع السيارة إثر سقوط ونش عليها بطريق الأوتوستراد

أحمد حسام: هعرف أثبت نفسى فى الزمالك.. ومابلولو وماييلى أصعب مهاجمين

وزير الخارجية يزف بشرى للمصريين بالخارج: بحث تجديد مبادرة استيراد السيارات

ملخص وأهداف باريس سان جيرمان ضد إنتر ميامى 4-0 فى مونديال الأندية

آسر ياسين: والدتى رفضت التمثيل و فيلم "رسائل البحر" فرق معايا

وزير الخارجية يكشف للميس الحديدي بعضا من ملامح اتفاق غزة المرتقب

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى