ضبط المتهم بقتل شخص بالشرقية بسبب خلافات مالية

حملات أمنية _أرشيفية
حملات أمنية _أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي ـ أسماء شلبي
كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة كفر صقر بمديرية أمن الشرقية من أحد المستشفيات باستقبال (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة المركز) متوفى إثر إصابته بطلق نارى، وبسؤال والده قرر قيام (عاطل - مقيم بذات الناحية " له معلومات جنائية") بالتعدى على نجله بسلاح نارى كان بحوزته فأحدث إصابته التى أودت بحياته لخلافات مالية بينهما.
 
عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام تم استهداف المتهم وأمكن ضبطه بمكان اختبائه بإحدى المزارع بدائرة قسم شرطة الصالحية الجديدة، وبحوزته ("السلاح المستخدم" طبنجة وعدد من الطلقات لذات العيار) ، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة لذات الخلافات.
 
وفرق قانون العقوبات فى العقوبة بجرائم القتل بين القتل المقترن بسبق الإصرار والترصد ، وبين القتل دون سبق إصرار وترصد ، فالأولى تصل عقوبتها للإعدام ، والثانية السجن المؤبد أو المشدد ، ويمكن لصاحب الجريمة فى هذه الحالة أن يحصل على إعدام إذا اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، ونصت المادة 230 من القانون على: كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.
 
وعرف القانون الإصرار السابق بأنه القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط، أما الترصد هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.
 
ونصت المادة 233 على: "من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام"، كما نصت المادة 234 على: "من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد"، ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد، وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.
 
وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل ، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.
 
 

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

البلاط السلطاني يعلن وفاة حماة السلطان هيثم بن طارق

جيش الاحتلال يعلن إدخال 5 شاحنات تحمل مساعدات إنسانية إلى غزة

زد يؤجل مناقشة الصفقات الجديدة حتى نهاية الموسم

بصحبة زوجته والقط.. أول صورة لجو بايدن بعد إعلان إصابته بالسرطان

إنبي يطلب إعادة ترتيب جدول الدوري وفق النقاط بعد نهاية مرحلة المجموعتين


القوات المسلحة: سقوط طائرة تدريب أثناء تنفيذ أحد الأنشطة التدريبية

رمضان صبحى يخضع لجلسة استماع أمام المحكمة الرياضية فى قضية المنشطات

مقترح الرابطة يمنح قبلة الحياة لـ3 أجانب فى الأهلي قبل مونديال الأندية

بعد أن فقد وعيه.. طائرة تقل 200 راكب تسافر من ألمانيا لإسبانيا بدون طيار

تعيين رئيسة النقل بـ"إيجماك" يثير غضب المستثمرين لمخالفته قانون الكهرباء بالفصل عن القابضة.. اختيار عضو "جهاز المرفق" ورئيس التفتيش التجارى بمجالس الإدارات يشكك في قانونيتها.. والوزير يوجه بمراجعة القرارات


400 فرصة متاحة.. فتح باب التطوع لخدمة الحجاج بالحرمين.. اعرف التفاصيل

غدا طقس حار بالقاهرة شديد الحرارة جنوبا ونشاط رياح والعظمى بالعاصمة 31 درجة

موعد مباراة برايتون ضد ليفربول في الدوري الإنجليزي

وزير الصحة: عدد المستفيدين من التأمين الصحى الشامل 12.8 مليون مواطن حاليا

التحريات بسرقة الدكتورة نوال الدجوي: أحد المترددين على الفيلا وراء الواقعة

هل تنتهى "العداوة المصطنعة" بين الأهلي والإسماعيلى بعد إلغاء الهبوط؟

ماذا كتب الجاسوس الإسرائيلى إيلى كوهين فى وصيته قبل إعدامه بساعات؟

مواعيد مباريات اليوم.. برايتون ضد ليفربول والجزيرة مع الوحدة

مواعيد مباريات الجولة الثامنة من مرحلة حسم الدوري والقناة الناقلة

"ليلة التتويج".. موعد آخر ظهور للأهلى وبيراميدز فى الجولة الأخيرة للدوري

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى