ضبط المتهم بقتل شخص بالشرقية بسبب خلافات مالية

حملات أمنية _أرشيفية
حملات أمنية _أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي ـ أسماء شلبي
كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة كفر صقر بمديرية أمن الشرقية من أحد المستشفيات باستقبال (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة المركز) متوفى إثر إصابته بطلق نارى، وبسؤال والده قرر قيام (عاطل - مقيم بذات الناحية " له معلومات جنائية") بالتعدى على نجله بسلاح نارى كان بحوزته فأحدث إصابته التى أودت بحياته لخلافات مالية بينهما.
 
عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام تم استهداف المتهم وأمكن ضبطه بمكان اختبائه بإحدى المزارع بدائرة قسم شرطة الصالحية الجديدة، وبحوزته ("السلاح المستخدم" طبنجة وعدد من الطلقات لذات العيار) ، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة لذات الخلافات.
 
وفرق قانون العقوبات فى العقوبة بجرائم القتل بين القتل المقترن بسبق الإصرار والترصد ، وبين القتل دون سبق إصرار وترصد ، فالأولى تصل عقوبتها للإعدام ، والثانية السجن المؤبد أو المشدد ، ويمكن لصاحب الجريمة فى هذه الحالة أن يحصل على إعدام إذا اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، ونصت المادة 230 من القانون على: كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.
 
وعرف القانون الإصرار السابق بأنه القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط، أما الترصد هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.
 
ونصت المادة 233 على: "من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام"، كما نصت المادة 234 على: "من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد"، ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد، وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.
 
وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل ، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.
 
 
Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

70 % نتيجة التئام ترقوة إمام عاشور

70 % نتيجة التئام ترقوة إمام عاشور الثلاثاء، 19 أغسطس 2025 05:00 م

الأكثر قراءة

الأهلي يحصل على راحة من التدريبات الجماعية الخميس المقبل

محمد صلاح يقود التشكيل المثالي للدوري الإنجليزي فى حفل PFA Awards

تداعيات الجراحة مسببة ألم.. محمود سعد يطمئن جمهور أنغام على حالتها الصحية

الأهلي ينعى محمد الشناوى فى وفاة والده

تصدى حارس فاركو أمام الطلائع من خارج المنطقة يثير جدلا تحكيميا.. فيديو


فيريرا يكشف عن طبيعة حالته الصحية.. ويتحدث عن تأثير فتوح وتميز الدباغ

ريبيرو يراقب مباراة المحلة والجونة غدا بحثا عن الانتصار الثاني للأهلي

مصرع 3 وإصابة 7 فى تصادم تريلا وأتوبيس وسيارتين بالأوتوستراد.. صور

كشف حساب المرشحين لجائزة الأفضل في إنجلترا.. محمد صلاح يتصدر السباق

ماذا فعل الإسماعيلى والاتحاد فى دوري nile قبل صدام الليلة ؟


المعاينة: وجبة سريعة التحضير وراء وفاة الطفل حمزة بالمرج بعد تناوله 3 أكياس

تضارب حول مستقبل محمود كهربا بين الاتحاد الليبي والعروض العراقية

الاتحاد السكندري يهزم الإسماعيلى فى القيمة التسويقية قبل لقاء الليلة

كيف يستعد المنتخب الوطني لمباراتي أثيوبيا وبوركينا فاسو في تصفيات المونديال؟

إحالة الفنانة بدرية طلبة للمحاكمة بتهمة إساءة استخدام مواقع التواصل

لعنة الغيابات تضرب الأهلي قبل مواجهة غزل المحلة في الدوري .. افتح القوس

تذيب أسفلت الشوارع وتحرق الكابلات.. باريس تستعد لموجات حر تصل لـ 50 درجة

هدير عبد الرازق تعلق على فيديوهاتها المتداولة عبر مواقع التواصل

اللجنة المصرية فى غزة توزع اليوم أكبر كمية مساعدات على سكان القطاع ..فيديو

فحص طبى لأحمد ربيع فى الزمالك قبل مواجهة مودرن

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى