ضبط المتهم بقتل شخص رميا بالرصاص بسبب خلافات مالية فى نجع حمادى

متهم_أرشيفية
متهم_أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي ـ أسماء شلبي
كشفت أجهزة وزارة الداخلية لكشف ما تبلغ لمركز شرطة نجع حمادى بمديرية أمن قنا من المستشفى العام باستقبال (عامل- مقيم بدائرة المركز) متوفـى إثر إصابته بعيار نارى بالجسم.
 
وبسؤال شقيقة المجنى عليه أقرت بنشوب مشادة كلامية بين "المجنى عليه" و (عاطل- مقيم بذات الناحية) لوجود خلاف مالى بين المجنى عليه وأحد أقارب المتهم  تطورت إلى مشاجرة قام خلالها المتهم بإطلاق عيار نارى تجاه شقيقها من بندقية آلية كانت بحوزته فأودى بحياته.
 
عقب تقنين الإجراءات تمكن قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن قنا من ضبطه.. وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة لذات السبب وأرشد عن السلاح المستخدم فى الواقعة (بندقية آلية وعدد من الطلقات لذات العيار).
 
وفرق قانون العقوبات فى العقوبة بجرائم القتل بين القتل المقترن بسبق الإصرار والترصد ، وبين القتل دون سبق إصرار وترصد ، فالأولى تصل عقوبتها للإعدام ، والثانية السجن المؤبد أو المشدد ، ويمكن لصاحب الجريمة فى هذه الحالة أن يحصل على إعدام إذا اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، ونصت المادة 230 من القانون على: كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.
 
وعرف القانون الإصرار السابق بأنه القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط، أما الترصد هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.
 
ونصت المادة 233 على: "من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام"، كما نصت المادة 234 على: "من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد"، ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد، وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.
 
وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل ، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

زى النهارده.. الأهلى يهزم غزل المحلة 5-0 ويتوج بالدوري الـ13 فى تاريخه

مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 21-5-2025 والقنوات الناقلة

اليوم.. طرح كراسات شروط حجز 15 ألف شقة بمشروع سكن لكل المصريين

اليوم العالمى للشاى.. أغنيات قدمت المشروب الأشهر والمحبوب لدى الجميع

صراع الحذاء الذهبى الأوروبى قبل نهاية الموسم.. محمد صلاح ثالثا "إنفوجراف"


مستأنف أسرة القاهرة تنظر دعوى الحجر المقامة من أحفاد نوال الدجوي ضد جدتهم 26 يونيو

نص محضر أبناء شريف الدجوي ضد بنات عمتهم منى بتهمة الاستيلاء على أموال الأسرة

رياح وأتربة وحر شديد.. الأرصاد تُحذر من طقس الأربعاء 21 مايو 2025

الزمالك: نعمل على حل أزمة مستحقات جوزيه جوميز وديا

The Spy المسلسل الأشهر فى تناول الجانب الإسرائيلى لقصة إيلى كوهين


وزير خارجية فرنسا يأكد على إصرار باريس الإعتراف بدولة فلسطين

اتحاد الكرة يضع ملف تراخيص الأندية على مائدة اجتماعه المقبل

صاروخية عمر مرموش تتقدم لـ مان سيتي ضد بورنموث فى الشوط الأول.. فيديو

عمر مرموش يسجل هدفا صاروخيا ويفتتح أهداف مان سيتي ضد بورنموث "فيديو"

روشتة متكاملة لامتحانات بدون قلق.. اعرف إزاى تدعم ابنك وتقلل توتره.. خبراء يحذرون من أخطاء شائعة للأهالى أشهرها: مش عايزك تقوم من على الكتاب.. وللأمهات: اعرفى "منيو الامتحانات".. وللطلاب: حيل تساعدك على التذكر

الأهلى يفوز على الزمالك 110-64 ويصعد لنهائي دورى سوبر السلة

حقائب غامضة.. تداول فيديو يوثق لحظة السرقة من منزل نوال الدجوى

أسرة عبد الحليم حافظ تصدر بيانا بخصوص زواجه من سعاد حسنى

حماس: الوفد الإسرائيلى فى الدوحة لم يجر أى مفاوضات حقيقية منذ السبت الماضى

مدافع كريستال بالاس يكشف سبب منح هالاند ركلة الجزاء لـ مرموش

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى